بناء المحراب وكتابة آية عليه

قال الألباني رحمه الله تعالى: أما المحراب في المسجد فالظاهر أنه بدعة
لأننا لم نقف على أي أثر يدل على أنه كان موجودا في عهد
النبي صلى الله عليه وسلم .
وقال رحمه الله: أن المحراب في المسجد بدعة ,
و لا مبرر لجعله من المصالح المرسلة ,
ما دام أن غيره مما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقوم مقامه مع البساطة , و قلة الكلفة ,
و البعد عن الزخرفة .
قال ابن العثيمين رحمه الله تعالى: كتابة هذه الآية على المحراب
وهي قول الله– تعالى - :
" كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا "
فهي بدعة محدثة ووضع للآية على غير المراد منها ،
إذ المحراب في الآية :
المكان الذي يتخلى فيه للعبادة لا المكان الذي يقوم فيه الإمام للصلاة.


حجز مكان في المسجد

حجز مكان في المسجد:
وهذا خاصة يشاهد في الحرمين الشريفين فترى كثيراً
من الناس يقدمون مفارش وسجاجيد ليحجز له مكاناً
ولا يأتي إليه إلا متأخراً وإذا جاء ووجد أحداً قد سبقه أقامه،
بل قد ينهره إذا أبى القيام ويزعم بأن المكان محجوز له من قبل وهذا
- الحاجز -
آثم لأنه أقام مسلماً من مكان قد سبق إليه؛
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى:
(وأما ما يفعله كثير من الناس من تقديم مفارش إلى المسجد
يوم الجمعة أو غيرها قبل ذهابهم إلى المسجد
فهذا منهي عنه باتفاق المسلمين. بل محرم،
وهل تصح صلاته على ذلك المفرش؟
فيه قولان للعلماء لأنه غصب بقعة في المسجد بفرش
ذلك المفرش فيها ومنع غيره من المصلين.
فيقال لهؤلاء الذين يحجزون أماكن في المسجد
ويمنعون غيرهم ممن سبقهم:
اتقوا الله في أنفسكم ولا تنقصوا أجركم بمضرتكم للمسلمين وإيذائهم).


ترك الأذان الأول في صلاة الفجر وجعل التثويب في الأذان الثاني

قال الألباني رحمه الله تعالى:
إن جعل التثويب في الأذان الثاني بدعة مخالفة للسنة
وتزداد المخالفة حين يعرضون عن الأذان الأول
بالكلية ويصرون على التثويب في الثاني فما أحراهم بقوله تعالى :
( أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير)
( لو كانوا يعلمون).


التسمية عند الأذان

لم يرد ذلك في كل صيغ الأذان التي كان المؤذنين في زمن رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقولونها ،
وعليه فيكون قول بسم الله الرَّحمن الرَّحيم
عند الأذان بدعةً وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.


قول المؤذن في أذانِه حيَّ على خير العمل

الأذان ُعبادة مِن العبادات، والأصل في العبادات التوقيف،
وأنه لا يقال:
(إنَّ هذا العملَ مشروع)
إلا بدليل مِن الكتاب أو السُنة أو الإجماع،
والقول بأن هذه العبادة مشروعة،
بغير دليل شرعي ،قولٌ على الله بغير علم، إذا عُلِم ذلك:
فالأذان الشرعي الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
هو خمسَ عشرةَ جملة هي:
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهدُ ألا إله إلاالله،
أشهد ألا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله،
أشهد أن محمدًارسول الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الصلاة،
حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر،
لا إله إلا الله.
هذا هو الثابت أن رسول َالله صلى الله عليه وسلم انه أمر بلالا
أن يؤذن به كما ذكر ذلك أهل السنن والمسانيد،
إلا في أذان الصبح فإنه ثبت أن مؤذنَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كان يزيد
(الصلاةُ خيرٌ من النوم، الصلاة خير من النوم)
، واتفق الأئمة الأربعة على مشروعية ذلك؛ لأن إقرارَ الرسول -
صلى الله عليه وسلم - لهذه الكلمة من بلال يدل على مشروعية الإتيان بها. وأماقولُ المؤذن في أذان الصبح:
(حيَّ على خير العمل) فليس بثابت،
ولا عمل عليه عند أهل السنة، وهذا مِن مبتدعات الرافضة،
فمَن فعله ينكر عليه بقدرما يكفي للامتناع عن الإتيان بهذه الزيادة في الأذان.


تقبيل الإبهامين عند قول المؤذن
(أشهد أن محمداً رسول الله)

عند قول المؤذن
(أشهد أن محمداً رسول الله)
يقوم بعض المصليين بمسح أعينهم بالابهامين ثم يقوموا بتقبيلهما ،
وهذا العمل لا اصل له قي الشرع فتقبيلهما عند ذلك بدعة،
وقد ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال:
(من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد).


صلاة المؤذن على النبي صلى الله عليه وسلم جهراً بالمكبرات

إن صلاة المؤذن على النبي صلى الله عليه وسلم
جهراً بالمكبرات بدعة
شائعة بين المؤذنين حتى سارت جزاء من الأذان ,
والصواب انه لا تشرع للمؤذن لا جهرا ولا سرا
ولكن إن قالها في بعض الأحيان فلا حرج على أن تكون سرا.


قول المأموم أقامها الله وأدامها بعد الإقامة للصلاة

إن قول أقامها الله وأدامها عند قول المقيم
(قد قامت الصلاة)
غير مشروع لعدم ثبوته عنه صلى الله عليه وسلم ،
وإنما الأفضل أن يقول من سمع الإقامة مثل قول المقيم،
لأنها أذان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
(إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول).


قول الإمام إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج

قول الإمام
(إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج)
!!عند إقامة الصلاة قول غيرمشروع والمداومة عليه بدعة ،
ولم يصح حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم
في هذا القول فهذا القول لا أصل له.


قراءة القرآن قبل صلاة الفجر بالمكبرات

قراءة القرآن قبل صلاة الفجر بالمكبرات وهى بدعة
فضلاً عن أنها تشوش على الذين يريدون القيام والاستغفار
في هذا الوقت المبارك،
وهذه البدعة تكثر في شهررمضان حيث تشغل المكبرات لتلاوة القران
في عدة أوقات منها قبل الفجر
وقبل صلاة العشاء وكذلك يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة وكل هذا من البدع ,
كما أنها تشوش على المصلين الذين يؤدون تلاوة القران
أو الذكر في المسجد .


تحديد مدة بين الأذان والإقامة

وهذا خطأ شائع في أكثر المساجد ،
وهذا ليس عليه دليل صحيح ، والأمر متعلق باجتماع المصلين ،
ويرجع تقديره إلى الإمام.


قراءة سورة الإخلاص قبل إقامة الصّلاة

قراءة سورة الإخلاص ثلاثاً قبل إقامة الصّلاة إعلاناً بأنه ستقام الصّلاة ،
بدعة لا أصل لها و كذلك تلاوة شيءٍ من القرآن قبل الإقامة
من قِبل أحد القراء وفيه تشويش على المصلّين ،
مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجهربالقرآن فقال
(لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن)