العنوان:
أريد الحج وليس لدي محرم
المجيب :
د. سلمان بن فهد العودة
المشرف العام على موقع الإسلام اليوم
التصنيف:
الفهرسة/ كتاب الحج والعمرة/شروط وجوب الحج والعمرة التاريخ 05/11/1427هـ
السؤال:
امرأة نوت الحج هذا العام ولكن لا يوجد لديها أي محرم يسافر معها إلا رفقة مأمونة من الجيران، هل يجوز ويكتب لها الحج؟ أم يسقط عنها الفرض؟ وهي شابة في حدود 30 سنة.



الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فقد ذهب الحنابلة والحنفية إلى اشتراط الزوج أو المحرم للمرأة إذا أرادت الحج، وكان بينها وبين مكة مسافة القصر، وهو قول إبراهيم النخعي، وطاووس، والحسن البصري، والشعبي وغيرهم.
واحتجوا بالأحاديث الواردة في الباب، وقد سقتها في غير هذا الموضع، وهي في الصحيحين وغيرهما، وتغني شهرتها عن إعادتها.
وتوسع الشافعية والمالكية، فأجازوا لها الخروج للحج مع النسوة الثقات، أو الرفقة المأمونة، محتجين بالآية (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)، وبأن الفتنة تندفع بجماعة النساء، وبوجود الرفقة المأمونة.
وهذه المسألة تتعلق بالنصين إذا تعارضا، وكان كل منهما عامًّا من وجه، خاصًّا من وجه آخر.
وهذا التوسع هو مذهب عائشة –رضي الله عنها- حيث قالت، وقد سئلت عن المحرم: ليس كل النساء تجد محرماً (المحلى 5/20).
ونقله نافع من فعل ابن عمر رضي الله عنهما، ونسبه ابن حزم لابن سيرين، وعطاء، والزهري، وقتادة والحكم بن عتيبة، والأوزاعي وداود وغيرهم، وكأن ابن حزم استعان بمرجح من خارج النصين، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما، المتفق عليه: "إذا استأذن نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن، والمسجد الحرام من أجلّ المساجد، بل هو أجلّها قدراً.
وفيه نظر؛ إذ يمكن حمل المقصود على المساجد التي لا تحتاج إلى سفر.
والظاهر أن المرأة إن وجدت محرماً تعيّن عليها وعليه الحج، وإن لم تجد وكانت هي مأمونة، والطريق سالكة، والرفقة مأمونة فلا حرج عليها في الحج إن شاء الله تعالى.