العنوان: من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره المجيب: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز-رحمه الله- التصنيف: الفهرسة/ كتاب الحج والعمرة/الأضحية والعقيقة التاريخ 05/12/1427هـ السؤال : الحديث من أراد أن يضحي أو يضحى عنه فمن أول شهر ذي الحجة عليه ألا يأخذ من شعره ولا بشرته ولا أظفاره شيئاً حتى يضحي، فهل هذا النهي يعم أهل البيت كلهم، كبيرهم وصغيرهم أو الكبير دون الصغير؟ الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: لا نعلم أن لفظ الحديث كما ذكره السائل، واللفظ الذي نعلم أنه ثابت عن النبي –صلى الله عليه وسلم- هو ما رواه الجماعة إلا البخاري، عن أم سلمة –رضي الله عنها-، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم– قال: "إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره" ولفظ أبي داود وهو لمسلم والنسائي أيضاً: "من كان له ذبح يذبحه فإذا أهلّ هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي". فهذا الحديث دال على المنع من أخذ الشعر والأظفار بعد دخول عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي. فالرواية الأولى فيها الأمر والترك، وأصله أنه يقتضي الوجوب، ولا نعلم له صارفاً عن هذا الأصل. والرواية الثانية فيها النهي عن الأخذ، وأصله أنه يقتضي التحريم، أي: تحريم الأخذ. ولا نعلم صارفاً يصرفه عن ذلك، فتبين بهذا: أن هذا الحديث خاص بمن أراد أن يضحي فقط. أما المضحى عنه فسواء كان كبيراً أو صغيراً فلا مانع من أن يأخذ من شعره أو بشرته أو أظفاره بناء على الأصل وهو الجواز. ولا نعلم دليلاً على خلاف الأصل. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . [ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء المجلد 11 ص 426]
اطلبوا العلم فإن العلم نور وهداية والجهل ظلمة وضلالة اطلبوا العلم إنه مع الإيمان رفعة في الدنيا والآخرة قال الله تعالى يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ملاحظه هامه/ جميع مواضيعي منقوووله
قوانين المنتدى