المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : جديد الفتاوى



الصخره
02-04-2010, 01:54 AM
بسم الله الرحمن الرحمن

أحبتي ...

في هــذه الزاوية المباركة أحببت أن أضيف


كل ماهـــو جـــديد في الفتــــــاوي...

وخاصة مايلتبس على عـــامة الناس من شبهات

وأمور متعلقة بالحياة الإجتماعية وملامسة لما

استجد في عصرنا الحديث ..


شــروط المشاركة في إنزال فتوى:

1_ أن توافق الشــروط الخاصة بهـــذا القسم .

2_أن تكون لعلمـــــــــــاء معروفين وثقات.

3_ أن تكتب الفتوى وإســـم العالم ومصدرها .




***وقد رُوعي في انتخاب الجديد من الفتاوى أن يكون مما تعم البلوى به،

أو يكثر السؤال عنه، أو بياناً لواقعة جديدة..
_________________________________________

وكأول مشـــاركة إخترت لكم هذه الفتوى ....


العنــــــــــوان:


<< بين الرقية الشرعية والشعوذة >>

المجيب:

عبد الرحمن بن ناصر البراك
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف:

الفهرسة/ العقائد والمذاهب الفكرية/ نواقض الإيمان/السحر والرقى والتمائم والطيرة التاريخ 27/10/1427هـ




السؤال:
رجل يقرأ على مرضاه بالرقية الشرعية الصحيحة، ولكن يدعيّ أن معه ولداً عمره لا يتجاوز 14سنة يطلب منه الراقي أن يبحث مع المريض عن جان، فيقوم الولد بإغماض عينه، ثم يمسك بالجني على حد زعمه ثم يحرقه بيده، ويدعي الراقي أن هذا من الكرامات لهذا الولد، أرجو بيان حكم هذه المسألة من الناحية الشرعية؛ لأني سوف أذهب إليه وأناقشه في هذه المسألة.



الجواب:
الحمد لله، هذا الراقي الذي يدعي الرقية الشرعية، ثم يدعي أن ولده يستطيع أن يحبس الجني ويحرقه، الظاهر أنه دجال مموه، يخلط الحق بالباطل ويلبس على الناس.
وكرامات الأولياء حق، لكن الشأن في ثبوت ذلك، وليس كل خارق يكون كرامة، بل من الخوارق ما يجري على أيدي السحرة والدجالين والعرافين. ولعل هذا الراقي وولده منهم، وأن ما يتم على يدي ذلك الصبي هو من تعاون الشياطين. فإن الشياطين يستجيبون لمن يطيعهم ويخدمونه ويحققون له بعض مآربه، ويموهون على الناس حتى يتعلقوا بهذا الدجال.
فلا يحل لك أيها السائل أن تذهب إليه وهذه حاله.
نسأل الله السلامة والعافية، وفي عباد الله الصالحين المعروفين بالاستقامة من يمكن الاستغناء برقيته عن رقية هؤلاء الدجالين الملبسين على الناس، الضالين، المضلين، كفانا الله شرهم أجمعين. والله أعلم.




وفي الخـــتام:

أرجـــو من الإدارة تثبيت الموضـــــوع

لتعمّ الفائدة...

صقر العرب
02-04-2010, 05:59 AM
جزاك الله خيرا تم التثبيت بأذن الله

الصخره
02-05-2010, 12:19 AM
ألـــسلام عليكم ورحمه الله . . .


"


قرأت هذا التعليق للشيخ بن عثيمين رحمه الله


على مقوله شائعه على الالسنه عند سماع خبر وفاه شخص . .


المصدر : الفاظ ومفاهيم في ميزان الشريعه


للشيخ ابن عثيمين رحمه الله " ص : 29 .


/


س : ماحكم قولهم ( دفن الى مثواه الاخير ) . . . ؟


"ج : قول القائل ( دفن في مثواه الاخير ) حرام ولا يجوز ,
لأنك اذا قلت في مثواه الاخير فمقتضاه ان القبر اخر شيء له , وهذا يتضمن انكار البعث
ومن المعلوم لعامه المسلمين ان القبر ليس اخر شيء إلا عند اللذين لايؤمنون باليوم الاخر
فالقبر اخر شيء عندم , اما المسلم فيس اخر شيء عنده القبر
وقد سمع اعرابي رجلا يقرأ قوله تعالى ( ألهـكم التكاثر " حتى زرتم المقابر ) " التكاثر"
فقال (( والله مالزائر بمقيم )) " لأن الذي يزور يمشي فلا بد من بعث . وهذا صحيح
لهذا يجب تجنب هذه العباره "فلا يقال عن القبر انه المثوى الاخير
لأن المثوى الاخير اما الجنه واما النار في يوم القيامه .

الصخره
02-06-2010, 01:50 AM
العنوان:
وفاء الدين قبل الحج:
المجيب :
عبد العزيز بن باز - رحمه الله -
المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقاً :
التصنيف :
الفهرسة/ كتاب الحج والعمرة/شروط وجوب الحج والعمرة التاريخ 03/12/1427هـ :
السؤال:
عليَّ دين وأريد الحج فهل يجوز لي ذلك؟



الجواب :
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإذا كان لديك مال يتسع للحج ولقضاء الدين فلا بأس، أما إذا كان المال لا يتسع لهما، فابدأ بالدين؛ لأن قضاء الدين مقدم، والله سبحانه وتعالى يقول: "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا" وأنت لا تستطيع؛ لأن الدين يمنعك من الاستطاعة.
أما إذا كان لديك مال كاف لسداد الدين وأداء الحج، فلا بأس أن تحج وأن تفي بالدين، بل هو الواجب عليك للآية المذكورة وما جاء في معناها من الأحاديث عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-.
[مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ: عبد العزيز بن باز –رحمه الله- الجزء السادس عشر ص (392)].

الصخره
02-06-2010, 01:51 AM
العنوان:
من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره
المجيب:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز-رحمه الله-
التصنيف:
الفهرسة/ كتاب الحج والعمرة/الأضحية والعقيقة التاريخ 05/12/1427هـ
السؤال :
الحديث من أراد أن يضحي أو يضحى عنه فمن أول شهر ذي الحجة عليه ألا يأخذ من شعره ولا بشرته ولا أظفاره شيئاً حتى يضحي، فهل هذا النهي يعم أهل البيت كلهم، كبيرهم وصغيرهم أو الكبير دون الصغير؟



الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا نعلم أن لفظ الحديث كما ذكره السائل، واللفظ الذي نعلم أنه ثابت عن النبي –صلى الله عليه وسلم- هو ما رواه الجماعة إلا البخاري، عن أم سلمة –رضي الله عنها-، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم– قال: "إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره" ولفظ أبي داود وهو لمسلم والنسائي أيضاً: "من كان له ذبح يذبحه فإذا أهلّ هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي".
فهذا الحديث دال على المنع من أخذ الشعر والأظفار بعد دخول عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي.
فالرواية الأولى فيها الأمر والترك، وأصله أنه يقتضي الوجوب، ولا نعلم له صارفاً عن هذا الأصل.
والرواية الثانية فيها النهي عن الأخذ، وأصله أنه يقتضي التحريم، أي: تحريم الأخذ. ولا نعلم صارفاً يصرفه عن ذلك، فتبين بهذا: أن هذا الحديث خاص بمن أراد أن يضحي فقط.
أما المضحى عنه فسواء كان كبيراً أو صغيراً فلا مانع من أن يأخذ من شعره أو بشرته أو أظفاره بناء على الأصل وهو الجواز. ولا نعلم دليلاً على خلاف الأصل. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
[ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء المجلد 11 ص 426]

الصخره
02-06-2010, 01:54 AM
العنوان:
أريد الحج وليس لدي محرم
المجيب :
د. سلمان بن فهد العودة
المشرف العام على موقع الإسلام اليوم
التصنيف:
الفهرسة/ كتاب الحج والعمرة/شروط وجوب الحج والعمرة التاريخ 05/11/1427هـ
السؤال:
امرأة نوت الحج هذا العام ولكن لا يوجد لديها أي محرم يسافر معها إلا رفقة مأمونة من الجيران، هل يجوز ويكتب لها الحج؟ أم يسقط عنها الفرض؟ وهي شابة في حدود 30 سنة.



الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فقد ذهب الحنابلة والحنفية إلى اشتراط الزوج أو المحرم للمرأة إذا أرادت الحج، وكان بينها وبين مكة مسافة القصر، وهو قول إبراهيم النخعي، وطاووس، والحسن البصري، والشعبي وغيرهم.
واحتجوا بالأحاديث الواردة في الباب، وقد سقتها في غير هذا الموضع، وهي في الصحيحين وغيرهما، وتغني شهرتها عن إعادتها.
وتوسع الشافعية والمالكية، فأجازوا لها الخروج للحج مع النسوة الثقات، أو الرفقة المأمونة، محتجين بالآية (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)، وبأن الفتنة تندفع بجماعة النساء، وبوجود الرفقة المأمونة.
وهذه المسألة تتعلق بالنصين إذا تعارضا، وكان كل منهما عامًّا من وجه، خاصًّا من وجه آخر.
وهذا التوسع هو مذهب عائشة –رضي الله عنها- حيث قالت، وقد سئلت عن المحرم: ليس كل النساء تجد محرماً (المحلى 5/20).
ونقله نافع من فعل ابن عمر رضي الله عنهما، ونسبه ابن حزم لابن سيرين، وعطاء، والزهري، وقتادة والحكم بن عتيبة، والأوزاعي وداود وغيرهم، وكأن ابن حزم استعان بمرجح من خارج النصين، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما، المتفق عليه: "إذا استأذن نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن، والمسجد الحرام من أجلّ المساجد، بل هو أجلّها قدراً.
وفيه نظر؛ إذ يمكن حمل المقصود على المساجد التي لا تحتاج إلى سفر.
والظاهر أن المرأة إن وجدت محرماً تعيّن عليها وعليه الحج، وإن لم تجد وكانت هي مأمونة، والطريق سالكة، والرفقة مأمونة فلا حرج عليها في الحج إن شاء الله تعالى.

الصخره
02-06-2010, 01:55 AM
العنوان :
الإثبات بالبينات المعاصرة
المجيب:
د. هاني بن عبدالله الجبير
قاضي بمحكمة مكة المكرمة:
التصنيف:
الفهرسة/الجنايات/مسائل متفرقة التاريخ 19/11/1427هـ :
السؤال:
(1) ما حكم الإثبات بالتسجيلات الصوتية في القضاء؟
(2) ما حكم الإثبات بالبصمات الوراثية؟
(3) ما حكم الإثبات بالتصوير الفوتوغرافي؟
(4) ما حكم الإثبات بالكلب البوليسي؟
وكل هذه القرائن هل يجوز الإثبات بها قضاءً؟ أريد مادة علمية، وقبل ردكم على طلبي تقبلوا كل التقدير الأخوي.



الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولاً: اختلف أهل العلم في البينة التي يستند عليها القاضي في حكمه، هل هي محصورة في الشهادة واليمين والإقرار، أو هي أعم من ذلك، والصواب أن البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره، وهذا اختيار ابن القيم، قال: -رحمه الله-: (البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره، ومن خصها بالشاهدين أو الأربعة، أو الشاهد لم يوفِّ مسماها حقَّه. ولم تأت البينة قط في القرآن مراداً بها الشاهدان، وإنما أتت مراداً بها الحجة والدليل والبرهان، كذلك قول النبي – صلى الله عليه وسلم –: "البينة على المدعي" رواه الترمذي (1341) وغيره، المراد به أن عليه ما يصحح دعواه ليحكم له) الطرق الحكمية (ص 12).
ثانياً: الدعاوى المعروضة على القضاء ليست نوعاً واحداً، وكل نوع منها يختلف في إثباته عن غيره.
والحدود لا تقام إلا بعد ثبوت موجبها ببينة قاطعة لا يتطرق لها الشك، ومن القواعد المقررة أن الحدود تدرأ بالشبهات.
أما التعزيرات فيكفي فيها وجود تهمة قوية متجهة على المحكوم عليه، كالاتهام بحد دفعه وجود الشبهة.
وأما الحقوق المالية إذا حصلت فيها خصومة فإنها أوسع مجالاً، فيكفي رجحان أحد جانبي الخصومة في الاعتضاد باليمين لاستحقاق المدعى به أو نفيه.
قال ابن القيم (اليمين تشرع من جهة أقوى المتداعيين، فأي الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمين من جهته) إعلام الموقعين.
ثالثًا: استعمال البينات المعاصرة المستجدة في القضايا المتعلقة بالحقوق المالية لابد منه، لما في إهمالها من تضييع للحقوق، قال ابن القيم: (الشارع لا يهمل بينة ولا يرد حقاً قد ظهر بدليله أبداً، ولا يقف ظهور الحق على أمر معين... ولما ظن هذا من ظنه ضيعوا طريق الحكم، فضاع كثير من الحقوق لتوقف ثبوتها عندهم على طريق معين، وصار الظالم الفاجر ممكناً من ظلمه وفجوره، فضاعت حقوق كثيرة لله ولعباده، وحينئذ أخرج الله أمر حكم العالمين عن أيديهم...) إعلام الموقعين (1/91).
رابعاً: القرائن -وهي الاستدلال بالأمور المعروفة الحاصلة في القضايا على أمور مجهولة- مقبولة معتبرة لترجيح جانب أحد طرفي الخصومة، إذا كان احتمال الخطأ والتزوير فيها ضعيفاً، وأما إذا كثر فيها الخطأ واحتمال التزوير فهي غير معتبرة، وما بينهما بحسبه.
خامساً: صدرت بخصوص البصمة الوراثية فتوى المجمع الفقهي الإسلامي بمكة، في دورته السادسة عشرة، وتضمنت أن لا مانع شرعاً من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي، واعتبارها وسيلة إثبات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص، ولا يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، لكن يعتمد عليها في حالات التنازع على مجهول النسب، وضياع الأطفال والمواليد في المستشفيات... الخ.
أما كلاب الشرطة فهي إذا تعرفت على شيء كان ذلك مجرد قرينة يمكن الاستناد إليها لتعزيز أدلة أخرى، دون أن تكون دليلاً قائماً بذاته.
وكذلك الحال في التسجيلات الصوتية إذا تمت مضاهاتها بالبصمة الصوتية. وثبتت نسبتها إلى من نسبت إليه فإنها إن تمت من جهة لا يتطرق الشك إليها. وإلا فلا يعتمد عليها لإمكان التدليس والتصوير، فإن تم من جهة رسمية لا يتطرق الشك في احتمال تزويرها أو تغييرها وأمكن القطع بمطابقتها لمن نسبت إليه فهي قرينة كذلك، وإلا فإنه يصعب التعويل عليها لإمكان إحداث التغيير وتعديل الشكل والملامح كما هو واقع.
وفق الله الجميع لهداه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.

الصخره
02-06-2010, 01:56 AM
العنوان :
حديث قطع المرأة للصلاة وتهمة التحقير! :
المجيب:
خالد بن عبد العزيز السيف
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف:
الفهرسة/ السنة النبوية وعلومها/مسائل متفرقة التاريخ 19/12/1427هـ
السؤال :
بعض الغربيين وبعض العلمانية يثيرون هذا الحديث، وهو حديث: "يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود". ويقولون إن الإسلام يعتبر المرأة مثل الحمار والكلب الأسود، ويقولون إن الإسلام يحتقر المرأة. فكيف نرد عليهم ردًّا شافياً بيِّناً، موضحين ما معنى هذا الحديث؟



الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،،، أما بعد:
لم تكن المرأة مشكلة في الإسلام إطلاقاً فقد حل الإسلام قيود الظلم المعنوية والحسية التي كانت المرأة مقيدة بها من قديم الدهر، والتي ورثتها الأمم بعضها عن بعض، فقد أعطى الإسلام المرأة حقوقها، وميزها عن الرجل بما تمتاز به من صفات خلقية ونفسية، ورتب على ذلك الحقوق والواجبات المتبادلة بين الجنسين.
ولما كانت المرأة مشكلة في كثير من الديانات السابقة وخصوصاً غير السماوية أو المحرفة اصطبغ المنهج غير الإنصافي في تتبع متشابهات الإسلام؛ محاولة منه في جر الإسلام؛ في موضوع المرأة إلى ما كانت عليه الشعوب البدائية، والتي لم تعرف النور السماوي، أو التي أعرضت عنه.
مع أن المنصف في تتبع مسائل الإسلام يجد منها في غالب مسائله ما هو المحكم والواضح، وما هو الخفي في مواضع دون مواضع. فاقتضى الإنصاف العلمي أن يحمل ما خفي في موضع أو تشابه على ما أُبين وفسر وأحكم في مواضع أخرى في نفس الموضوع المشكل؛ ومن ذلك مسائل المرأة ومكانتها في الإسلام. والنصوص في هذا أشهر من أن تذكر وهي معروفة ومتداولة.
وأما في موضوع السؤال الأساسي وهو ما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه كما عند مسلم مرفوعاً: "إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود" قلت -أي الراوي- يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: "الكلب الأسود شيطان".
وعندما نأتي إلى فهم الحديث بعيداً عن الترجيح الفقهي في مسالة قطع الصلاة لهذه الثلاثة من عدمها، فإنه ليس في الحديث تشبيه المرأة بالحمار والكلب الأسود. ووجود الثلاثة في سياق واحد لا يعني أنها متماثلة في عللها التي تُقطع بها الصلاة، بمعنى أنه لا يلزم أن العلة من كون الكلب الأسود يقطع الصلاة هي نفس العلة المحققة في الحمار أو المرأة. والاقتران في النظم لا يستلزم الاقتران في الحكم. كما في قوله تعالى: " محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار" [الفتح:29]. فإن الجملة الثانية معطوفة على الأولى ولا تشاركها في الرسالة. ودلالة الاقتران عند الأصوليين ضعيفة كما هو معروف.
ولذلك فكون الكلب الأسود شيطاناً كما أُخبر به في الحديث لا يعني أن الحمار أو المرأة شيطان. فقد تكون لهذه الثلاثة علل مختلفة وإن جمعها سياق واحد، وإن كانت علة الكلب منصوصا عليها في النص دون الباقي فيدل على أنها تختلف عن الباقي ولا تماثلها.
ويمكن أن تستنبط علة لكون المرأة تقطع الصلاة بكون مرور المرأة بين يدي المصلي -أي قريباً منه- مما قد يثير في الرجل انتباهه، وقد يشرد به عن الصلاة. ولذلك كانت المرأة في العموم أشد لفتاً لانتباه الرجل من مرور رجلٍ آخر، لذلك -والله أعلم- جعلها الشارع مما يقطع الصلاة، وذلك حفاظاً على خشوع الصلاة من أن ينخرم بمثل ذلك، على أن في المسألة من الناحية الفقيه آراء أخرى ليس المجال مخصصا هنا لذكرها.
والغرب الذي ينادي باحترام المرأة لا يمكن أن ينفك عن الإشكالات التي هي أشد مما يثيره في موضوع المرأة في الإسلام، وخصوصاً في الكتب الدينية المتداولة بأيدي النصارى الآن.
فعلى سبيل المثال جاء في الكتاب المقدس في موضوع نجاسة المرأة في الدين اليهودي "كما في سفر اللاويين [15:19ـ24] وإذا كانت امرأة لها سيلٌ -أي طمث- وكان سيلها دماً في لحمها، فسبعة أيام تكون في طمثها، وكل من مسها يكون نجساً إلى المساء، وكل ما تضطجع عليه في طمثها يكون نجساً، وكل ما تجلس عليه يكون نجساً، وكل من مس فراشها يغسل ثيابه ويستحم بماء، ويكون نجساً إلى المساء.. وإن اضطجع معها رجل فكان طمثها عليه يكون نجساً سبعة أيام، وكل فراش يجلس عليه يكون نجساً" وأمثال هذا النص كثيرة في شريعة اليهود، ولكن النصارى تجعل الخوض في موضوع كرامة المرأة في الدين اليهودي حسب ما تلقوه من الدين أمراً مسكوتاً عنه.
وأما في كتاب النصارى فقد جاء في مواضع نعوت وضيعة للمرأة، وأنها سبب الإغواء والخطيئة الأولى فقد جاء في رسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس [11:2-15] "لتتعّلم المرأة بسكوت في كل خضوع، ولكن لستُ آذنُ للمرأة أن تُعلّم و لا تتسلّط على الرجل، بل تكون في سكوت، لأن آدم جُبل أولاً ثم حواء، وآدم لم يُغوَ ولكن المرأة أُغويت فحصلت في التعدي، لكنها ستتخلّص بولادة الأولاد إن ثبتن في الإيمان والمحبة والقداسة مع التعقل".
وهناك نصوص كثيرة في الكتاب المقدس الذي بأيدي النصارى اليوم، والذي ملئ مثل ذلك وأشد من أمر المرأة. والشاهد من هذا الكلام أن الغرب مع أنه ينادي بالإنصاف إلا أنه من أبعد الناس عنه وهو يتعامى عن نفسه موجهاً الشبهات غير المبررة إلى الآخر. فإذا كان لتلك النصوص تأويلات ومخارج عنده؛ فالغير يملك ما هو أصح تأويلاً وأكثر قبولاً فيما يتماشى مع دينه.

الصخره
02-06-2010, 01:56 AM
العنوان :
الألعاب بين الحلال والحرام
المجيب:
د. خالد بن محمد الماجد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف :
الفهرسة/ وسائل الإعلام والترفيه/الترفيه والألعاب التاريخ 23/01/1428هـ
السؤال:
قرأت الحديث القائل: "من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمِهِ" وقرأت -في معناه- بأن اللعب بالزهر (النرد) حرام. وحضرني تساؤل، وهو:
هل كل أنواع الألعاب -حتى ولو كانت مفيدة، خاصة وأن هناك ألعاباً إسلامية تعتمد على النرد-، هل كل هذه الألعاب محرمة؟
أم أن التحريم مقيد ببعض الألعاب الخاصة؟




الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالألعاب قسمان:
القسم الأول: ألعاب مُعِيْنة على الجهاد في سبيل الله، سواء أكان جهاداً باليد (القتال)، أو جهاداً باللسان (العلم)، مثل: السباحة، والرمي، وركوب الخيل، وألعاب مشتملة على تنمية القدرات والمعارف العلمية الشرعية، وما يلحق بالشرعية. فهذه الألعاب مستحبّة ويؤجر عليها اللاعب متى حَسُنت نيَّته؛ فأراد بها نصرة الدين، يقول صلى الله عليه وسلم: "ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامياً" صحيح البخاري (2899). فيقاس على الرمي ما كان بمعناه.
القسم الثاني: ألعاب لا تُعين على الجهاد، فهي نوعان:
النوع الأول: ألعاب ورد النص بالنهي عنها، كلعبة (النردشير) الواردة في السـؤال، فهذه ينبغي على المسلم اجتنابها.
النوع الثاني: ألعاب لم يرد النص فيها بأمر ولا نهي، فهذه ضربان:
الضرب الأول: ألعاب مشتملة على محرّم، كالألعاب المشتملة على تماثيل أو صور لذوات الأرواح، أو تصحبها الموسيقى، أو ألعاب عهد الناس عنها أنها تؤدي إلى الشجار والنزاع، والوقوع في رذائل القول والفعل، فهذه تدخل في ضمن المنهي عنه؛ لملازمة المحرم لها، أو لكونها ذريعة إليه. والشيء إذا كان ذريعة إلى محرّم في الغالب لزم تركه.
الضرب الثاني: ألعاب غير مشتملة على محرّم، ولا تؤدي في الغالب إليه، كأكثر ما نشاهده من الألعاب مثل كرة القدم، الطائرة، تنس الطاولة، وغيرها. فهذه تجوز بالقيود الآتية:
الشرط الأول: خلوُّها من القمار، وهو الرهان بين اللاعبين.
الشرط الثاني: ألا تكون صادَّةً عن ذكر الله الواجب، وعن الصلاة، أو أي طاعة واجبة، مثل برّ الوالدين.
الشرط الثالث: ألا تستغرق كثيراً من وقت اللاعب، فضلاً عن أن تستغرق وقته كلّه، أو يُعرف بين الناس بها، أو تكون وظيفته؛ لأنه يخشى أن يصدق على صاحبها قوله -جل وعلا-: "الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً وغرّتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم" [الأعراف:51].
والشرط الأخير ليس له قدر محدود، ولكن الأمر متروك إلى عرف المسلمين، فما عدُّوه كثيراً فهذا الممنوع.
ويمكن للإنسان أن يضع لذلك حداً بنسبة وقت لعبه، إلى وقت جده، فإن كان النصف أو الثلث أو الربع فهو كثير.
والله سبحانه أعلم.

الصخره
02-06-2010, 01:58 AM
العنوان:
تدريس الأطفال في مدارس النصارى
المجيب:
د. فهد بن عبدالرحمن اليحيى
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف:
الفهرسة/ العـلم/مسائل متفرقة التاريخ 26/01/1428هـ
السؤال:
هل يجوز أن يدرس الأطفال في مدارس نصرانية؛ لما فيها من جودة تدريس وانضباط وأدب؟ حيث تقوم الراهبات بالإشراف وتدريس المواد، وتُدرَّس مادة الديانة الإسلامية من قبل مدرسة مسلمة، وتوجد موجهة منتدبة مسلمة تقوم بالإشراف العام، وأغلبية الطلاب من المسلمين، ولا تقوم الراهبات بأي نوع من أنواع العنصرية، أو تعليمهم أشياء نصرانية. أفيدونا أفادكم الله.



الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإني قد تأملت هذه المسألة، فرأيت أن أجيبك بحسب بلدك. فما دمت في بلد مسلم فهذا يختلف عن شخص في بلد غير مسلم، لا سيما مع عدم وجود مدارس إسلامية، ولست أطلق الإباحة لمثل هذه الحال ولكن الجواب سيختلف قليلاً.
أما جواب مسألتك لكونك في بلد مسلم يوجد به -ولله الحمد- مدارس إسلامية، فإني لا أرى لك عذراً في تدريس أولادك في المدارس النصرانية، حتى وإن تفوقت على المدارس الإسلامية ببعض المزايا، ذلك أن قضية العقيدة وقضية الولاء والبراء والانتماء قضايا أكبر بكثير من مجرد إضافة معلومات، أو جودة تدريس ونظام، وعليك أيها الأخ المسلم أن تكون هذه القضايا لديك أولى بالتقديم والنظر من غيرها، وإليك أخي الكريم بعض ما قد يترتب على تدريس الأولاد، ولا سيما الصغار منهم في مدارس نصرانية، فمن ذلك:
1- تنشئة الطالب على حب النصرانية، حتى وإن لم يكن هذا صريحاً من قبل المدرسة، ولكن من خلال المعاملة، لا سيما وقد أشرت إلى أن للراهبات دوراً في الإشراف والتدريس.
2- إزالة الحواجز بين الدين الإسلامي وغيره، بحيث ينشأ الطالب لا يتميز بدينه ولا يعتز به، بل تتميع لديه قضية الولاء والبراء، وكأنما قضية الدين لا تتعدى كونها قناعات شخصية فكرية لا غير، وهذا خطير جداً.
وفي القرآن والسنة أدلة كثيرة ظاهرة من تقرير هذا الأصل، وهو الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين.
كقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الأِيمَانِ" [التوبة:23]، وكقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ" [المائدة:51]، وكقوله سبحانه: "لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ" [المجادلة:22]، وكذلك سورة الممتحنة التي خصصت لهذا الأصل العظيم؛ بل نفى الله تعالى بعض الولاية عمن لم يهاجر من المسلمين، كقوله تعالى: "وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا" [الأنفال:72]، والآيات في هذا كثيرة جداً، تأمر بالولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين ومفاصلتهم، حتى قال بعض أهل العلم إنه ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم؛ أي الولاء والبراء بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده.
وفي السنة أحاديث كثيرة أيضاً في معاملة الكفار بجميع أديانهم ومذاهبهم، وعدم التشبه بهم، والأمر بمخالفتهم ونحو ذلك: كحديث جرير بن عبد الله –رضي الله عنهما- عن النبي – صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين" قالوا: يا رسول الله لِمَ؟ قال: "لا ترايا ناراهما" أخرجه أبو داود (2645)، والترمذي
(1604) من حديث جرير بن عبد الله –رضي الله عنه- ورجحا إرساله، وحسَّنه الألباني، وحديث سمرة بن جندب –رضي الله عنه-: "من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله" أخرجه أبو داود (2787)، والترمذي (1605) وفي سنده مقال.
3- لا تُؤمَن المدارس النصرانية، ولا يُؤمَن النصراني، لا سيما الداعية إلى دينه كالراهب، والراهبة، لا يُؤمَن هؤلاء ولا يستأمنون على أولاد المسلمين من وجوه عديدة، فمن أعظمها دعوتهم إلى النصرانية بالتدرج، وربما لا يشعر ذووهم بذلك.
تنمية محبة النصارى والغرب في قلوبهم بوسائل متعددة، تنشئتهم على أخلاق النصارى، ولا شك أن منها أخلاقاً لا يقرها الإسلام؛ كاختلاط الجنسين، وإباحة العلاقات بينهما، وتصويرها على أنها شيء عادي، وإباحة المنكر وغير ذلك.
4- في مشاركة المسلم بتدريس أولاده في مثل هذه المدارس دعم لها وتشجيع، مع أن وجودها أصلاً في بلاد المسلمين لا يجوز، فبدلاً من السعي لإزالتها نشارك في دعمها، هذا مما لا ينبغي للمسلم. الأولى لنا أن ندعم المدارس الإسلامية ونشجعها، وإذا كانت أقل من المستوى المطلوب، فإما أن نؤازرها لنرفع من مستواها، أو نسعى أيضاً لإنشاء مدارس على المستوى اللائق.
وختاماً أسأل الله تعالى أن يبصرنا وإياك في ديننا، وأن يعيننا على القيام بما أمرنا الله به وإن خالف الهوى ومراد النفس –وصلى الله على نبينا محمد-.

الصخره
02-06-2010, 02:01 AM
العنوان :
الانحراف اليسير عن القبلة
المجيب:
د. خالد بن محمد الماجد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف:
الفهرسة/ كتاب الصلاة/ شروط الصلاة/استقبال القبلة
التاريخ:
29/02/1428هـ
السؤال:
لدينا في بلدتنا مسجد بناؤه قديم، صلينا فيه أكثر من خمس وثلاثين سنة، ثم تبين أن المسجد منحرف عن القبلة. طالبنا بلجنة من الأوقاف لتحديد الاتجاه الصحيح، واستجابت لذلك، ولكن بعض المصلين رفضوا ذلك؛ بحجة أن آباءنا كانوا يصلون على هذا الاتجاه، فتركت الأوقاف الموضوع، وقالوا اتركوا المسجد، ولا تصلوا فيه لفض الخلاف. فهل يجوز الصلاة في المسجد على الاتجاه القديم أم يجب الانحراف؟ وإذا انحرفنا ولم ينحرف الإمام فهل تصح صلاتنا خلفه؟



الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا كان الانحراف عن يمين القبلة أو عن يسارها لكن في نفس الجهة فلا بأس من الاقتداء بالإمام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "وما بين المشرق والمغرب قبلة" وصلاتكم صحيحة، ولأن مصلحة الائتلاف والاجتماع تربو على مصلحة إصابة الجهة من غير انحراف، فإذا كان أهل السكن قبلتهم إلى الجنوب فانحرفوا إلى الجنوب الشرقي أو الجنوب الغربي فصلاتهم صحيحة؛ لأنه مقتضى الحديث، لكن إن كان الانحراف مضاداً، كأن يكون إلى الشمال، أو مخالفاً، بأن يكون توجههم إلى الغرب أو الشرق فلا يجوز الاقتداء، ولا تصح بذلك الصلاة؛ لأن استقبال القبلة شرط فيها مع القدرة، وهم قادرون على التوجه إلى القبلة غير معذورين بتركها. والله أعلم.

الصخره
02-06-2010, 02:02 AM
العنوان:
| ستر المرأة لقدميها في الصلاة
المجيب:
عبد العزيز بن إبراهيم الشبل
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف:
الفهرسة/ كتاب الصلاة/ شروط الصلاة/ستر العورة
التاريخ 03/03/1428هـ
السؤال:
هل صلاة المرأة في بيتها تجب فيها تغطية القدمين بلبس الجورب؟ وما حكم ما فات من صلوات دون ستر القدمين؟



الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
اختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ في حكم ستر ظاهر قدمي المرأة أثناء الصلاة، فيرى الجمهور أنها يجب عليها أن تستر القدمين أثناء الصلاة، بينما يرى الحنفية وبعض الحنابلة ـ منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ـ أنها لا يجب عليها سترهما.
ولعل الأقوى وجوب سترهما ـ لكن لا يجب أن يكون الستر بجورب، بل يكفي أن يكون الثوب الذي ترتديه أثناء الصلاة طويلاً يغطي ظاهر القدمين. ومما يؤيد ذلك أن أم سلمة رضي الله عنها سئلت: ماذَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِن الثِّيَابِ فَقَالَتْ: "تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ إِذَا غَيَّبَ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا". (رواه مالك (295) وعبد الرزاق وأبو داود (639) والبيهقي وغيرهم موقوفاً على أم سلمة، وجوّد إسناده النووي في المجموع، وروي مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود (640) والدارقطني والحاكم وغيرهم، ولكن الأصح وقفه).
وأما الصلوات السابقة فلا شيء عليك؛ لأنك كنت جاهلة بالحكم. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

الصخره
02-06-2010, 02:03 AM
العنوان:
أهل الفترة
المجيب:
د. عبدالله بن عمر السحيباني
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف:
الفهرسة/ السيرة والتاريخ والتراجم/التراجم والسير
التاريخ:
06/03/1428هـ
السؤال:
هل يستوي في الحساب رجل ولد في الوطن العربي أو الإسلامي مع رجل ولد في مجاهل إفريقيا، أو مجاهل أمريكا اللاتينية؟ وماذا عن الأميين في هذه البلاد؟ وكيف يحاسب أهل الفترة من المشركين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أو من لم تصله الدعوة كالهنود الحمر والإسكندنافيين القدماء؟ ونعلم أن الله لم يخلق شيئا عبثا، فإذا لم تصل لهؤلاء الدعوة فلم خلقوا؟



الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول، الله، وبعد:
فيجب أن توقن أيها الأخ السائل أن الله سبحانه حكم عدل، وأن الله سبحانه لا يعاقب ولا يحاسب أحداً لم يبلغه هذا الدين، أو بلغه بطريق غير صحيح، قال سبحانه : "وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ" [الأنعام:19] أي : لأنذر به من بلغه، حتى ولو لم يرني، ولم يشافهني فيه، فمن بلغه القرآن فهو منذر به، ومن لم يبلغه فليس بمنذر، وحاله كحال أهل الفترة الذين سبقوا عهد الرسالة، وأمرهم إلى الله، وقد قيل إنهم يمتحنون يوم القيامة، والله أعلم بما كانوا عاملين، والله سبحانه وتعالى يقول:"وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا" [الإسراء:15]، فمن بلغه القرآن والدعوة إلى دين الإسلام ولم يؤمن بها كفراً وجحوداً، أو تعصباً وبغضاً فهو المستحق للعذاب، ومن سوى ذلك ليس بمعذب كما نصَّ القرآن.
أما لماذا خلق الله أولئك؟ فهذا مرجعه لحكمة يعلمها قد لا تحيط بها عقولنا ومعلوماتنا الحاضرة، لكننا نوقن أن الله لم يخلق شيئاً عبثاً، وقد يكون من الحكمة تسلسل البشر من تلك السلالات، أو لعمارة الأرض، أو لغير ذلك من الحكم التي لأجلها خلق الله سائر الكائنات.
ثم إني أنصح السائل بعدم الاشتغال بهذه الشبه، إلا رداً لها ومعرفة، والأولى هو الاشتغال بما هو أهم، وهو نشر دين الله الحق ونصرته، حتى تكون كلمة الله هي العليا، ويعم الخير والعدل والسلام سائر الأوطان، خاصة في هذا الزمن الذي تهيأت فيه سبل الدعوة أكثر من ذي قبل.

الصخره
02-06-2010, 02:04 AM
العنوان:
الصلاة جماعةً في البيت!
المجيب:
أ.د. سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف:
الفهرسة/ كتاب الصلاة/ صلاة الجماعة/حكم صلاة الجماعة التاريخ 09/04/1428هـ
السؤال:
أعلم أن صلاة الرجل واجبة جماعة في المسجد.. فما الحكم إذا صلى الرجل في بيته جماعة مع زوجته، أو مع أولاده وهو قادر على الذهاب للمسجد؟



الجواب :
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فالجواب: أن السائل يعلم وجوب صلاة الجماعة، فلا يلزم ذكر الأدلة على ذلك، لكنه يسأل عن حكم ما إذا صلى في بيته جماعة مع زوجته أو مع أولاده مع قدرته على الصلاة في المسجد. والجواب: أن بعض أهل العلم قال بجواز ذلك، فقد جاء في الروض المربع للبهوتي ما نصه:" تلزم الرجال (يعني صلاة الجماعة) للصلوات الخمس، وله فعلها في بيته". انتهى.
قلت: لكن الصحيح الذي تسانده الأدلة هو وجوب الجماعة في المسجد على كل من تلزمه، لقوله صلى الله عليه وسلم: " لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار" صحيح البخاري (12420) وصحيح مسلم (651) . وكلمة قوم جمع تحصل به الجماعة، فلو أمكن أن يصلوا في بيوتهم جماعة لقال: إلا أن يصلوا في بيوتهم، واستثنى من يصلي في بيته، فعلم من هذا أنه لا بد من شهود جماعة المسلمين، وأنها لو أقيمت في غير المسجد فإنه لا يحصل بإقامتها سقوط الإثم، بل هم آثمون وإن كان القول الراجح أنها تصح.
وقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة إلا من عذر"أخرجه ابن ماجه (2793)، وابن حيان (2064) وغيرهما. والحديث صحيح. وحديث الأعمى، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: "هل تسمع النداء؟ قال: نعم قال:" فأجب ". وفي رواية:" فإني لا أجد لك رخصة". صحيح أخرجه مسلم (653) وأبي داود (552)، وغيرهما.
وقول ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق..الخ. والأدلة كثيرة ليس هذا موطن ذكرها.

الصخره
02-06-2010, 02:04 AM
الصور المباحة في البيوت لا تمنع دخول الملائكة

أجاب عليه:
فضيلة الشيخ د.عمر المقبل

التصنيف:
الفهرسة/الركن العلمي/العقيدة/مسائل متفرقة في العقائد التاريخ/ 15 / 11 / 1426 هـ
رقم السؤال/ 10382

السؤال:

هل تدخل الملائكة بيتاً فيه صور لا غنى عنها؛ كالصور التي في جوازات السفر والبطاقات الشخصية, علماً بأن هذه الصور ليست ممتهنة, فهي -على سبيل المثال- لا توطأ ولا تداس, وبما أن الملائكة لا تفرق بين الصور الضرورية والصور التي يجب التخلص منها, فهي على هذا لن تدخل أي بيت فيه هذه الصور؛ لأنها ليست ممتهنة، فما رأيكم؟ الأمر الثاني الألعاب التي كانت موضوعة عند عائشة وكشف عنها الستر، ومن ضمنها الفرس الذي له جناحان لم تكن ممتهنة وقت تعليق الرسول _عليه الصلاة والسلام_ عليها؛ لأنها كانت -إن جاز التعبير- على رف (أي لم تكن ممتهنة)، وهذا يؤدي إلى عدم دخول الملائكة لوجودها, فهل يدل هذا على عدم صدور حكم الصور ووجودها في البيت وعدم دخول الملائكة بسببها في ذلك الوقت, هل كان حديث البنات والفرس قبل التحريم؟
الجواب:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده، وبعده :
قولك أخي السائل: الملائكة لا تفرق بين الصور الضرورية وغيرها ليس بجيد, فليس الأمر بهذه الصورة التي تفضلت بها, وبيان ذلك أن يقال:
هذه الشريعة عظيمة, جاءت برعاية المصالح وتكثيرها, ومنع المفاسد وتقليلها, ولذا فإن من محاسنها العظيمة أن أباحت ما يضطر إليه الإنسان من المطاعم والملابس ونحو ذلك بقدر ما تندفع به ضرورته.
ومن المؤكد أن الشيء إذا انتقل إلى دائرة الإباحة انتقلت معه أحكامه, أي أن الأحكام المترتبة على المحرم تنتفي, رحمةً من الله بعباده؛ لأن القول ببقاء آثار المحرم يعني بقاء بعض الحرج والعنت, الذي نفاه الله _تعالى_ عن هذه الشريعة, كما قال _تعالى_: " مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ"(المائدة: من الآية6).
ومن هذا الباب ما عمّت به البلوى اليوم من التصوير في بعض الوثائق كجواز السفر, والبطاقة الشخصية, ونحوها, أو التي في النقود فما دام أن الضرورة أباحتها, فإن الله _تعالى_ بفضله يرفع ما تعلق بالحكم حال التحريم, ومن ذلك منع دخول الملائكة إلى البيت.
ويوضح ذلك أمور, أكتفي باثنتين منها:
1. أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ وجد في بيته الصور الممتهنة في المخاد التي يرتفق بها, أو توطأ, وهي في حكم المباح, فهل يقال: إن الملائكة لم تكن تدخل بيته _صلى الله عليه وسلم_ ؟ بل ترك تلك الصور المباحة –مع أنها صور- دليل على أن المباح من ذلك، سواء في أصله أو ما اقتضته الضرورة لا يمنع من دخول الملائكة.
2. أن الشرع أذن باقتناء بعض الكلاب, وهي كلب الزرع, والصيد, والماشية, كما في الحديث المخرج في الصحيح من حديث ابن عمر وأبي هريرة _رضي الله عنه_, فهل يصح –أخي- بناء على سؤالك أن يقال: إن الملائكة لا تفرق بين أنواع الكلاب ؟
بل يقال: ما دام وجد الإذن الشرعي, ترتب عليه توابعه, ومن ذلك عدم امتناع الملائكة من الدخول.
وليعلم بأن المقصود بالملائكة التي تمتنع من الدخول هي الملائكة التي تطوف بالرحمة والتبريك والاستغفار, وأما الحفظة فيدخلون في كل بيت ولا يفارقون بني آدم في كل حال؛ لأنهم مأمورون بإحصاء أعمالهم وكتابتها, هذا هو الظاهر أنه ليس على عمومه في كل الملائكة.
وبقي السؤال: هل كان حديث البنات والفرس قبل التحريم ؟
الظاهر أن حديث الفرس والبنات بعد التحريم, فإن تلك القصة وقعت في غزوة تبوك –كما وقع التصريح به في بعض الروايات- ووقع في بعضها أنها غزوة خيبر –لكن الراوي شك ولم يجزم- والأظهر أن أحاديث النهي عن التصوير متقدمة, بل جاء في البخاري من حديث عائشة _رضي الله عنها_ ما يدل على ذلك, فإن النبي _صلى الله عليه وسلم_ حصل منه غضب لما رآها, واشتد نكيره على وجود تلك الصور معلقة, ولو لم يكن تحريم التصوير سابقاً ومستقراً في ذهن عائشة _رضي الله عنها_ لما أنكر عليها هذا الإنكار, والله _تعالى_ أعلم.

الصخره
02-06-2010, 02:05 AM
العنوان:
مصير المجنون يوم القيامة
المجيب:
د. عبد الله بن عمر الدميجي
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
التصنيف:
الفهرسة/ أصول الفقه / الأحكام وأدلتها/الأحكام التكليفية التاريخ 11/04/1428هـ
السؤال:
ما مصير الشخص المجنون يوم القيامة، وهل يشفع لإخوانه ووالديه؟



الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فقد نُقِل عن ابن عباس ومحمد ابن الحنيفية والقاسم بن محمد وغيرهم أنهم كرهوا الكلام في مثل هذه المسائل، وهي مصير المعتوه والصغير ونحوها، وذكر العلماء في مصيرهم يوم القيامة أقوالاً كثيرة، أوصلها الإمام ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين إلى ثمانية أقوال، ولعل من أرجحها قولين:
الأول: الوقف فيهم، وترك الشهادة بأنهم في الجنة أو النار، بل يوكل علمهم إلى الله تعالى، والله أعلم بما هم عاملوه لو عاش الصغار، أو أفاق المجانين ونحوهم، وذلك بناء على حديث ابن عباس المخرج في الصحيحين أنه سئل عن أولاد المشركين –وفي حكمهم من لم يعمل خيراً أو شراً- ممن سقط عنهم التكليف أنه قال: ( الله أعلم بما كانوا عاملين).
الثاني: أنهم يمتحنون في عرصات القيامة، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والبزار بإسناد صحيح عن الأسود بن سريع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يحتجون يوم القيامة، رجل أصم لا يسمع، ورجل هرم، ورجل أحمق، ورجل مات في الفترة.
أما الأصم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وأنا لا أسمع شيئاً، وأما الأحمق فيقول: رب لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعر، وأما الهرم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أعقل، وأما الذي في الفترة فيقول: رب ما أتاني من رسول، فيأخذوا مواثيقهم ليطيعنه؛ فيرسل إليهم رسولاً أن ادخلوا النار، فو الذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم برداً وسلاماً. وفي رواية أبي هريرة زاد " ومن لم يدخلها رد إليها".
وقد جاءت بذلك آثار كثيرة يؤيد بعضها بعضاً، وقد أنكرها الحافظ ابن عبد البر رحمه الله. والله أعلم.
أما أنه يشفع لإخوانه ووالديه، فلا أذكر في ذلك شيئاً والله أعلم، وإن كان في الإحسان إليه والاعتناء به أجر عظيم لمن احتسب ذلك عند الله تعالى.
وقد قال صلى الله عليه وسلم في شأن البهائم: " في كل كبد رطبة أجر" فكيف بالإنسان الذي كرمه الله تعالى. والله أعلم.

الصخره
02-06-2010, 02:06 AM
العنوان:
طلقها ثلاثاً من زواج عرفي فهل تحسب؟!
المجيب:كك
د. هاني بن عبدالله الجبير
قاضي بمحكمة مكة المكرمة التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ الطلاق /مسائل متفرقة التاريخ 20/04/1428هـ
السؤال:
لقد تزوجت عرفيا بامرأة مطلقة وكتبت بذلك ورقة أمضى عليها شاهدان من أصحابي على القهوة وكان أحدهما قاصراً، لكنى أشهرت هذا الزواج لبعض أقاربي وبعض أصحابي، وهي لم تشهره، ثم طلقتها ثلاث مرات، وأهلها يريدون أن أكتب عليها رسميا فهل يحق لي بعد طلاق الثلاث من الزواج العرفي أن أتزوجها رسمياً؟



الجواب:
الحمد لله، وبعد:
فالزواج العرفي- غير الموثق لدى المأذون ونحوه من الجهات الرسمية زواج شرعي ما دام مستكملاً الشروط والأركان، فما دمت أشهرت هذا العقد وحصل بإيجاب وقبول فهذا نكاح صحيح، فإن كنت طلقت بعد ذلك ثلاث طلقات متفرقة فقد بانت منك بينونة كبرى فلا تحل لك من بعد حتى تنكح زوجا آخر: قال تعالى:" الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ"[البقرة: من الآية229]. إلى قوله:" فإِن طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ "[البقرة: من الآية230].
لكن الزواج العرفي في الغالب يكون بلا ولي، بل بإيجاب وقبول بين المرأة والخاطب دون ولي، فإن كان هذا هو الحاصل في العقد بينكما فهذا النكاح العرفي فاسد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم" أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فنكاحها باطل". أخرجه الترمذي (1102) وغيره. وبناء عليه يجوز لك إن رغبت أن تعقد عليها عقدا رسميا؛ لأن العقد السابق فاسد والله الموفق.

الصخره
02-06-2010, 02:07 AM
العنوان:
هجر الوالدين من أجل المنكر!
المجيب:
عبد الرحمن بن إبراهيم العثمان
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف:
الفهرسة/ فقه الأسرة/حقوق الوالدين والأقارب والأرحام التاريخ 21/4/1428هـ
السؤال:

معلوم أن الهجر من الوسائل التي يلجأ لها الناهي عن المنكر، فهل الوالدان مستثنيان من هذا؟ بحيث لو تلبسا بمعصية ورأى الابن أن الهجر وسيلة ناجحة لصدهما عن المنكر، فهل يجوز له أن يهجرهما؟



الجواب:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده
ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد: فقد أمر الله سبحانه بعبادته وتوحيده، وجعل برَّ الوالدين ِ مقروناً بذلك، كما قرنَ شكرهما بشكره، فقال سبحانه:"وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً". [البقرة:83]. وقال سبحانه " أن أشكر لي ولوالديك إليَّ المصير" [لقمان:14]. وفي الصحيحين من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُود رضي الله عنهٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟قَالَ:" الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا". قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ:" بِرُّ الْوَالِدَيْنِ" قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ:" الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّه"ِ . صحيح البخاري (527) وصحيح مسلم (85).
وإذا كان البرُّ واجباً فإن العقوق محرَّمٌ ، وهو من الكبائر العظيمة المأمور باجتنابها، كما قال تعالى:" قل تعالوا أتل ما حرَّم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً". وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ" قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:" مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلْ الْجَنَّةَ" . أخرجه مسلم (2551).
ولا يختَصُّ الوجوب بالأبوين المسلمين الصالحين، فيجب على الولد برُّ أبويه، وإن كانا فاسقين فيطيعهما بالمعروف، بل وإن كانا كافرين فيحسن إليهما ويصاحبهما بالمعروف، قال الله تعالى: "وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً".[لقمان:15].
وفي الصحيحين عن أَسْمَاءَ رضي الله عنها قَالَت: قَدِمَتْ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ وَمُدَّتِهِمْ إِذْ عَاهَدُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ ابْنِهَا فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُهَا قَالَ "نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ". صحيح البخاري (2620)، وصحيح مسلم (1003).
وإذا رأى الولد من أبويه معصية محققة وجب عليه أمرهما بالمعروف، ونهيهما عن المنكر بغير عنف، ولا إساءة، ولا تغليظ كلام، مع الدعاء لهما ، والاستعانة بمن يعلم أن له قبولاً عندهما، فهما أحق من عمل معهم المرء بقوله سبحانه:" ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة " [النحل: 125].
قال الإمام أحمد: إذا رأى أباه على أمر يكرهه يُكلِّمه من غير عُنف، ولا إساءة، ولا يُغلظ له في الكلام، وإلا ترَكه، ليس الأب كالأجنبي، أسأل الله تعالى أن يهدينا ووالدينا صراطه المستقيم، وأن يغفر لهما ويجزيهما عنا خير ما جزى والداً عن ولده، إنه جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

الصخره
02-06-2010, 02:07 AM
العنوان:
أقرضه بشرط أن يُسْكنه داره
المجيب:
د. عبدالله بن عمر السحيباني
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم التصنيف الفهرسة/ المعاملات/ الربا والقرض/مسائل متفرقة التاريخ 21/4/1428هـ
السؤال:
رجل يملك داراً، فأخذ من شخص مبلغاً من المال، على أن يعطيه داره ينتفع بها في السكنى، حتى إذا ما أعاد إليه ماله أعاد إليه الآخر بيته.ثم إن صاحب المال يدفع لصاحب البيت مبلغاً يسيراً جداً من المال كل شهر مقابل انتفاعه بالدار. فهل هذا الرهن (كما يسمى عندنا) جائز أم لا ؟



الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
ظاهر هذه المعاملة أنها قرض بشرط الرهن ، وهذا في الأصل جائز ، فقد ثبت أن النبي –صلى الله عليه وسلم- " اقترض من يهودي شعيراً ورهنه درعه " ، ويحق للمقرض صاحب المال ، والذي يسميه الفقهاء المرتهن ، الانتفاع بالرهن، كسكنى الدار المرهونة ، أو ركوب الدابة بشرط إذن الراهن ، لكن لا يجوز أن يكون ذلك مشروطاً على المقترض ، لأنه حينئذ يكون من القرض الذي جرّ نفعاً، وذلك محرم.
قال في كشاف القناع : " شرط ما يجر نفعا نحو أن يسكنه المقترض داره مجانا , أو رخيصا، أو يقضيه خيرا منه فلا يجوز ; لأن القرض عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه " ، والظاهر أن هذه المعاملة اشتملت على شرط السكنى بثمن رخيص ، وهو ما نص على منعه الفقهاء .

الصخره
02-06-2010, 02:08 AM
العنوان:
تعليق الآيات القرآنية
المجيب:
أ.د. سعود بن عبدالله الفنيسان
عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً
التصنيف:
الفهرسة/ القرآن الكريم وعلومه/مسائل متفرقة التاريخ 26/04/1428هـ
السؤال:
مـا حكم تعليق الآيات القرآنية على شكل لوح أو سجاد في البيت ؟


الجواب:
القرآن الكريم أنزله الله للعمل به والتعبد به كما أمر الله وأمر رسوله محمد -صلى الله عليه وسلم- ولم ينزله لمجرد التلاوة والتبرك به، مع أنه كنز البركة، وفي تلاوته الأجر والثواب، وإنما أنزله الله للعمل به وتحكيمه في كل أمر وشأن من شؤون الحياة، لقوله –تعالى-: "وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عما أنزل الله إليك"[المائدة:49]، وقوله: "ما فرطنا في الكتاب من شيء"[الأنعام:38] ولا شك أن تعظيم آيات الله حقاً هو بتطبيق أحكامها والتحاكم إليها. أما مجرد كتابتها وتعليقها للتبرك دون العمل والاعتبار، أو كتابتها لغرض طرد الشياطين من المنزل أو وضع المصحف في السيارة لدفع العين عن صاحبها، أو ليقال إن صاحب هذا المنزل أو السيارة متدين إلخ... فكل ذلك من الابتداع المنهي في الشرع ومدخل للرياء والسمعة . وكل ذلك مما لم يأذن به الله ولا رسوله، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أو التابعين ومن بعدهم من سلف الأمة، وهو نوع من أنواع الابتذال والامتهان لآيات الله .
أما إذا كان الغرض من كتابة آيات القرآن على لوح أو زجاج أو سجاد وعلقت في مكان محترم كأن توضع في صدر المجلس في البيت ليتذكر الداخل والخارج والجالس معاني تلك الآيات، أو تكون مجال بحث في تفسيرها، حينئذ فلا أرى مانعاً شرعياً، إذ رفعُها وكتابتها على هذه الهيئة وبهذا الغرض من تعظيمها. وقد نص العلماء على جواز زخرفة المصحف وتزويقه وتجليده تجليداً فاخراً، حتى لو طلي بشيء من الذهب أو الفضة لجاز .
وخلاصة القول: إن كتابة آيات القرآن وتعليقها في البيت بقصد التعظيم لها والتذكر والتدبر في معانيها فإن هذا جائز. وما عدا هذا الغرض فحرام. والله أعلم

الصخره
02-06-2010, 02:09 AM
العنوان:
شطب المخالفة المرورية:
المجيب د. سليمان بن وائل التويجري
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى:
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/التعويضات المالية التاريخ 27/04/1428هـ
السؤال:
كثيراً ما أسمع من بعض الإخوة أنّه ارتكب مخالفة مرورية، ولأنه يعرف شخصاً في المرور يقوم بشطب المخالفة المرورية وفعلاً يتم شطبها، ما حكم شطب المخالفة المرورية؟ علما أن الشخص الذي ارتكب المخالفة كان مخالف باعترافه، ولو كان لا يعرف أحدا في المرور سيدفعها ولا محالة من ذلك، أفيدونا جزاكم الله خيراً.



الجواب:


يجب أن يعرف السائل وغيره أن نظام المرور ونحوه إنما وضعه ولي الأمر لأجل مصلحة عموم الناس وإصلاح معاشهم وتجنيبهم الحوادث، وهذه الأمور يجب طاعة ولي الأمر فيها لعموم قوله تعالى: "أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ" [النساء: من الآية59]، وهذا أمر من ولي الأمر لما فيه مصلحة المسلمين، فيجب على الجميع الالتزام بهذه الأنظمة، وعدم مخالفتها حماية لمصالح الناس وأرواحهم، وأما ما ذكره السائل من أنه يذهب إلى أحد معارفه في المرور ويشطب له المخالفة، بحيث إنه لا يدفع الغرامة ونحوها، فنقول: إن هذه الجزاءات إنما وضعت عقوبات تعزيرية لمن يخالف هذه الأنظمة، وإذا كان الإنسان الذي شطب على هذه المخالفة ممن له الصلاحية في هذا فهذا راجع إليه هو (صاحب الصلاحية)، وأما إذا كان ألغاها وهو ممن لا يملك هذا الحق فيعتبر الذي ألغاها قد أثم وتعاون هذا الإنسان المخالف معه، والتهاون في مثل هذه الأمور يجرئ بعض الناس على التجاوزات والمخالفات إذا كان يعرف له إنسانا في إدارة المرور ممن لا يلتزم بما وجه إليه ولي الأمر، فإن هذا يجرئ بعض الفسقة على المخالفات التي يترتب عليها كثير من الضحايا في حوادث المرور، وعلى الإنسان أن يتقي الله – تعالى – في نفسه، سواء كان صاحب مركبة أو كان شخصاً مسؤولاً في إدارة المرور، فكل مسؤول عن عمله وسيحاسب عليه، وبالله التوفيق.

الصخره
02-06-2010, 02:10 AM
العنوان:
حكم عدم الرضا بحكم الله!:
المجيب د. عبد الله بن عمر الدميجي
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
التصنيف:
الفهرسة/ العقائد والمذاهب الفكرية/الإيمان بالقدر التاريخ 04/05/1428هـ
السؤال:
يقول الله سبحانه و تعالى:" وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله و رسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم و من يعصِ الله و رسوله فقد ضل ضللا مبيناً.
هل الذي لا يرضى كيف يحكم الله و رسوله بين عباده هو مؤمن أم مسلم فقط؟ علماً بأن هذا الإنسان يصلي.




الجواب:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، و بعد:
فالرضا بحكم الله تعالى ينقسم قسمين:
الأول: الرضا بحكم الله تعالى الديني الشرعي، وهو الرضا بأحكام الله تعالى الدينية، وبشرائعه المنزلة، وبحدوده وأحكامه، والرضا بها هو أساس الإسلام وقاعدته، قال الله تعالى: " فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيما" [النساء:65].
وقوله تعالى:" وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً" [الأحزاب:36].
والواجب على المسلم في هذه الحالة أمران:
1- واجب التسليم والانقياد العام للفعل والترك، وهذا تركه كفر مخرج من الملة وإن فعله.
2- واجب الامتثال والتنفيذ، فهذا تركه ذنب ومعصية، و قد يكون كبيرة من الكبائر بحسب طبيعة الأمر أو النهي، وترك هذا لا يخرج من الملة، ولا يعد كفراً.
أما من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فهذا كفر مخرج من الملة والعياذ بالله، وهو أحد أنواع النفاق الاعتقادي المخرج من الملة، قال الله تعالى:" "وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْساً لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ" [محمد: 8- 9].
وقال تعالى:" ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ" [محمد:28]. وهذا ككره الحدود الشرعية، وبعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة ودينها، واشتراط المحرم للسفر، وتحريم الخلوة ونحو ذلك.
ولا يدخل في بعض ما أنزل الله تقصير المرء في امتثال ما أمر الله إيثاراً لهواه كما تقدم.
الثاني: الرضا بحكم الله القدري، وهو ما يقدره الله تعالى على عبده من الأمور كالمصائب ونحوها، فالرضا بها أيضا فيه تفصيل على النحو التالي:
أ- الرضا بالقضاء الكوني القدري الموافق لمحبة العبد وإرادته، فهذا أمر مباح لازم بمقتضى الطبيعة، لا يلحق صاحبه مدح و لا ذم.
ب- الرضا بالقضاء الكوني القدري الجاري على خلاف مراد العبد ومحبته مما لا يلائمه ولا يدخل تحت اختياره فهذا مستحب، وهو من مقامات الإيمان، وفي وجوبه قولان. وهذا كالفقر وأذى الخلق له والبرد والآلام والمصائب ونحو ذلك. قال الله تعالى:" مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ "[التغابن: من الآية11].
قال علقمة بن قيس هو الرجل تصيبه، المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. أخرجه الطبري في تفسيره (23/12)، والبيهقي في الشعب (9976).
ج- الرضا بالقدر الجاري عليه باختياره مما يكرهه الله ويسخطه وينهى عنه، كأنواع الظلم والفسوق والعصيان، فهذا حرام الرضا به، ويعاقب عليه؛ لأنه مخالف لأمر الله تعالى وعلى كل حال فقضاء الله للمؤمن خير كله. فيرضى به من حيث هو قضاء الله تعالى الدائر بين العدل والمصلحة والحكمة والرحمة، ولا يخرج عن ذلك..؟ وبين المقضي وفيه التفصيل المذكور آنفا.
وقد سأل ابن القيم شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية: هل يدخل في ذلك – يعني قوله: خير كله- قضاء الذنب؟ فقال: نعم بشرطه، فأجمع (لفظ بشرطه) ما يترتب على الذنب من الآثار المحبوبة لله تعالى من التوبة والانكسار والندم والخضوع والذل والبكاء وغير ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الصخره
02-06-2010, 10:46 PM
العنوان:
تقديم السعي على طواف الحج
المجيب:
أ.د. عبد الله بن محمد الطيار
أستاذ جامعي في جامعة القصيم
التصنيف :
الفهرسة/ كتاب الحج والعمرة/ صفة الحج/مسائل متفرقة التاريخ 26/11/1427هـ
السؤال:
حججت مع زوجتي قبل ثلاث سنوات، وبعد المبيت بمزدلفة خرجنا منها قبل طلوع الفجر، حيث كنا مرتبطين مع بعض الحجاج في حملة، ووصلنا إلى منى ورمينا الجمرة الأولى، وحلقنا قبل طلوع الشمس- مع الفجر تقريبًا- ثم ذهبنا إلى موقع الحملة، وفي الساعة الثامنة صباحًا قمنا بدفع مبلغ للبنك ليذبح نيابة عنا، وفي العصر من نفس اليوم ذهبنا إلى مكة ولم نطف، بل سعينا سعي الحج فقط؛ حيث أردنا تأخير طواف الحج مع طواف الوداع، وفي اليوم الثاني عشر طفنا طواف الحج ولم نسع، ثم غادرنا مكة، هل علينا شيء فيما فعلنا بتفريقنا بين السعي والطواف، وكذلك وصولنا إلى منى قبل الفجر، ورمينا وحلقنا قبل طلوع الشمس يوم العيد؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.



الجواب:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
حجكم صحيح، وعملكم لا شيء فيه، فانصرافكم من مزدلفة قبل طلوع الفجر، لا حرج عليكم فيه؛ لأنكم من أهل الأعذار، ورميكم للجمرة أنتم معذورون فيه، فقد رخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للضعفة بالانصراف والرمي قبل طلوع الفجر.
وقيامكم بالحلق أو التقصير قبل دفع النقود للبنك لا حرج فيه أيضًا، وإن كان خلاف الأفضل، فالسنة تقديم نحر الهدي على الحلق، ولكن يجوز تقديم الحلق على النحر، وهكذا أيضًا سعيكم قبل الطواف لا حرج فيه في أصح قولي العلماء؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم- ما سئل عن شيء يوم العيد في حجة الوداع قدم أو أخر إلا قال: "افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ". رواه البخاري (83) ومسلم (1306)، من حديث عبد الله بن عمرو، رضي الله عنهما، وقد ثبت: سعيت قبل أن أطوف. فقال صلى الله عليه وسلم: "افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ". رواه أبو داود (2015)، من حديث أسامة بن شريك، رضي الله عنه، فدل هذا على جواز تقديم السعي على الطواف إلى آخر يوم، وهنا يدخل طواف الوداع في طواف الإفاضة، ويصدق على من أخَّر طواف الإفاضة أنه آخر عهده بالبيت، وبهذا تبين أن عملكم لا شيء فيه، وأن حجكم صحيح ولا يلزمكم شيء بحمد الله. وصلى الله على نبينا محمد.

الصخره
02-06-2010, 10:48 PM
العنوان:
هل يكفر الحج الذنوب كلها؟!
المجيب :
وليد بن علي الحسين
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف :
الفهرسة/ كتاب الحج والعمرة/مسائل متفرقة التاريخ 27/11/1427هـ
السؤال:
هل يكفر الحج الذنوب كلها سواء كانت صغائر أو كبائر، في حق الله أو في حق الناس؟



الجواب:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فإن الحج من أفضل الأعمال الصالحة. وقد ورد في فضله أنه يمحق الخطايا وسبب لغفران الذنوب. ومن الأحاديث الواردة في فضله ما يأتي:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: "إيمان بالله ورسوله". قيل: ثم ماذا؟ قال: "الجهاد في سبيل الله" قيل: ثم ماذا؟ قال: "حج مبرور". رواه البخاري (26) ومسلم (83).
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه" رواه البخاري (1819، 1820) ومسلم (1350).
قال صلى الله عليه وسلم: "الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة". رواه البخاري (1773) ومسلم (1349).
روى الإمام مسلم (121) في قصة إسلام عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه، قال: فقبضت يدي. فقال: "مالك يا عمرو؟" قلت: أردت أن أشترط. قال: "تشترط ماذا؟" قلت: أن يغفر لي. قال: "أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله"؟.
فالحج وغيره من صالح الأعمال من أسباب تكفير السيئات، إذا أداها العبد على وجهها الشرعي.
وقد اختلف الفقهاء في الحج هل يكفر عن الكبائر أم لا، فذهب بعض الفقهاء إلى أن الكبائر لابد لها من توبة؛ لما في صحيح مسلم (233) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر". وذهب بعض الفقهاء كالإمام ابن المنذر رحمه الله وجماعة من أهل العلم إلى أن الحج المبرور يكفر جميع الذنوب؛ لظاهر الأحاديث السابقة.
وأما الذنوب التي فيها حقوق العباد فإن من شروطها أن تبرأ الذمة منها، إما بردها لأصحابها وإما بتنازلهم عنها. ويؤيد ذلك أن الشهادة في سبيل الله، وهي من أعظم الأعمال الصالحة، لا تكفِّر حقوق العباد، كما ورد في حديث: "يغفر الله للشهيد كل شيء إلا الديْن" أخرجه مسلم (1886). لكن قد يكون للحج أثر في تجاوز العباد عن حقوقهم، ومسامحتهم عنها، ويكون هذا من بركات شعيرة الحج؛ لعظم ما تتضمنه من الشعائر التعبدية وتحقيق العبودية والخضوع لله -عز وجل-.‏
وقد ذكر الفقهاء أن من أراد أن يحج فعليه أن يبادر إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب والخطايا لقوله تعالى: "وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" [النور:31].
وحقيقة التوبة الإقلاع عن الذنوب، وتركها، والندم على ما مضى منها، والعزيمة على عدم العودة إليها.
ومن كانت عنده مظالم للناس فعليه أن يردها، وأن يتحلل منها قبل السفر للحج حتى يكون حجه مبروراً.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الصخره
02-06-2010, 10:50 PM
العنوان :
إحرام المرأة
المجيب :سامي بن عبد العزيز الماجد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف:
الفهرسة/ كتاب الحج والعمرة/الإحرام : صفته وأحكامه التاريخ 28/11/1427هـ
السؤال :
كيف تحرم المرأة من الميقات بقصد العمرة؟ وهل يلزمها لباس جديد عند الإحرام؟



الجواب :
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالإحرام بالعمرة أو الحج يتحقق بمجرد نية الدخول في النسك، فمتى ما نوت المرأة الدخول في نسك العمرة فقد أحرمت.
ولا يشترط أن تكون طاهرة، بل يصح إحرام الحائض والنفساء، ولكنهما لا تطوفان بالبيت حتى تطهرا.
وإذا أحرمت فلا يجوز لها أن تنتقب، ولا أن تلبس القفازين، ولكن يجب عليها أن تسدل جلبابها على وجهها بحضرة الأجانب؛ لقول عائشة -رضي الله عنها-:"كان الركبان يمرون بنا، ونحن مُحرِمات مع رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه". أخرجه أحمد (23501)، وأبو داود (1833). وأما الثياب، فليس لإحرام المرأة ثياب مخصوصة لا في لونها ولا في هيئتها، بل تلبس ما تشاء من الثياب الساترة التي لا تكون زينة في نفسها، ولا يشترط أن تكون جديدة.
ويستحب لها أن تغتسل -إن تيسَّر- قبل إحرامها ولو كانت حائضا أو نفساء؛ فإنَّ الرسول –صلى الله عليه وسلم- أمر أسماء بنت عميس -وهي نفساء- أن تغتسل عند الإحرام. أخرجه مسلم (1209)، وأمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض. متفق عليه البخاري (294)، مسلم (1211). كما يستحب لها تقليم الأظفار وإزالة شعر الإبط والعانة.
ويستحب لها كذلك أن تتطيب إذا كانت بحيث لا يجد الرجال الأجانب منها رائحة الطيب، كما لو كانت برفقة محارمها أو مع النساء،؛ لحديث عائشة – رضي الله عنها -، قالت:"كنا نخرج مع رسول الله –صلى الله عليه وسلم- إلى مكة فنضمد جباهنا بالسُك -نوع من الطيب- المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي –صلى الله عليه وسلم- فلا ينهانا". أخرجه أحمد (6/79)، وأبو داود (1830). وإسناده حسن.
أما إذا خشيت أن يشم الرجال الأجانب منها رائحة الطيب، كما لو سافرت للعمرة بالطائرة فلا ينبغي لها أن تتطيب؛ لأنها بحضرة من تخشى عليهم الفتنة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الصخره
02-07-2010, 07:31 PM
العنوان:
هذه الرسالة كذب وضلال.

المجيب:
د.احمد بن سعد بن حمدان الغامدي.
عضو هيئة التدريس بجامعة ام القرى.

التصنيف:
الفهرسه/العقائد والمذاهب الفكرية/البدع/بدع الاذكار والادعية

السؤال:
وصلتني اليوم هذه الرسالةفأفيدونا بشرعيتها - جزاكم الله خيراً-، باسمه – تعالى – قال – تعالى - :" بل اللهفاعبد وكن من الشاكرين "[الزمر : 66] ، " فالذين ءامنوا به واتبعوا النور الذي أنزلمعه أولئك هم المفلحون " [الأعراف : 157]، " لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرلا تبديل لكلمات الله ذلك الفوز العظيم " [يونس : 64]، " يثبت الله الذين ءامنوابالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء " [ إبراهيم : 27].
تم إرسال هذه الآيات لتكون مجلبة الخير والفلاح ، وقد تمتوزيعها بدول العالم تسع مرات ، وستجلب لك الخير والفلاح بعد (4) أيام بإذن منوصولها إليك ، وليس الأمر بدعة وكذباً ، أو اتخاذاً بالآيات الكريمة هراء ، بل سترىما يصلك خلال (4) أيام في البريد ، فعليك أن ترسل هذه النسخة من الرسالة لمن هوبحاجة إلى الخير والفلاح ، وإياك أن ترسل نقوداً ، وإياك أن تحتفظ بهذه الرسالة ،بل يجب أن تتخلص منها بعد (66) ساعة من قراءتك لها، سبق أن وصلت هذه الرسالة إلىأحد رجال الأعمال فوزعها فجاءت أخبار صفقة تجارية بسبعين دينار كويتي زيادة كمايتوقعه، ووصلت إلى أحد الأطباء فأهملها فلقي مصرعه بحادث سيارة أدت إلى تشويههبالكامل أصبح جثة هامدة ؛ لأنه كبّر على خالقه وأبى توزيع الرسالة، فوجئ أحدالمقاولين عندما قرأ الرسالة ، وقام بتوزيع مئة وخمسين ألف دينار بحريني ؛ لأنهتمهل في توزيعها فتوفي ابنه الأكبر بحادث.
يرجى إرسال عدد (35) رسالة ، فاستبشربما يصلك في اليوم الرابع ، وحيث إن هذه الرسالة مهمة الطواف حول العالم كله يجبتوزيعها (35) نسخة مطابقة إلى أصدقائك ومعارفك وأقربائك ، وبعد أيام ستفاجأبالنتيجة الطيبة ، والله الموفق


الجواب:
السؤال الذي فيه ثلاث آيات ،ويزعم الذي كتبها أن من كتبها ووزعها فإنه يصل إليه خير ، ومن لم يفعل فإنه يحصل لهشر ... إلخ.
أولاً : الآية الثانية المنقولة من سورة الأعراف " 157" قد أسقطمنها كلمتين ، وهما : " وعزروه ونصروه" .
فالآية الموزعة لفظها : " فالذينآمنوا به واتبعوا النور ... " والصحيح : " فالذين آمنوا به وعزّروه ونصروه واتبعوا ..." الآية [ الأعراف : 157].
فكاتب الآية : إما أنه تعمد نشرها ناقصة ؛ ليطعنفي كتاب الله – عز وجل- قاصداً أنه غير محفوظ، ويأبي الله إلا أن يحفظ كتابه .
وإما أنه جاهل .
ثانياً: ما ورد في الرسالة من الحث على توزيعها، وما يحصلمن الخير ... إلخ ، فهذا كذب وافتراء، ولا علاقة لدين الله - عز وجل- بهذا الدجل ،وينبغي للمسلم أن يكذب كل دعاية من هذا القبيل ، ونتحدى كاتبها أن يفصح عن اسمهويثبت دعواه ، والله الحافظ والهادي إلى سواء السبيل . أ.هـ.

الصخره
02-07-2010, 07:32 PM
العنوان:
تلبس الجن بالإنس
المجيب:
د. عبد الله بن عمر الدميجي
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
التصنيف :
الفهرسة/ العقائد والمذاهب الفكرية/الإيمان بالملائكة والجن التاريخ 9/1/1425هـ
السؤال :
ما الفائدة التي يستفيدها الجنَّي عندما يتلبَّس بالإنسان ؟ مع العلم أن الإنسان سوف يرفع عنه القلم في حالة الجنون.
أعتقد - والله أعلم - أن إبليس لبَّس على المتعلمين بأن جعلهم يعتقدون بأن للجن قدرة يستطيعون بها الدخول في الأجساد البشرية.
ونحن نعلم علم اليقين بأن إبليس وجنده دعاة إلى النار، فلا يصح له أن يذهب العقول بتلك الطريقة ، وقد يقول قائل بأنها من وسائل حربه، إذاً لما كان في الكفره مجانين. والأحاديث المستشهد بها لا تدل إلا على الإغواء لا الجنون بسبب الجن، كحديث "أن الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم " فالرجاء العودة على مناسبة الحديث ، شاكراً لكم سعة صدوركم .




الجواب:
الحمد لله، والصلاة السلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد:
فمسألة إنكار تلبُّس الجن بالإنس لا يقول بها إلا مكابر ؛ لأنها مسألة تشهد لها الأدلة الشرعية الصحيحة، ويدل عليها الواقع والمشاهدة، وسبق أن أجبنا على سؤال في هذا الموقع عن هذا الموضوع ، فيحسن الرجوع إليه.
ومن الأدلة الشرعية الدالة على ثبوت التلبس قول الله – تعالى- : "الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ..." [البقرة: 275].
ومن الأحاديث ما رواه الإمام أحمد في مسنده(24009) من حديث أم أبان بنت الوازع، عن أبيها أن جدها الزارع انطلق معه بابن له مجنون –أو ابن اخت له- قال جدي: فلما قدمنا على رسول الله –صلى الله عليه وسلم – قلت إن معي ابناً لي ، أو ابن أخت لي مجنون، أتيتك به تدعو الله له قال: ائتني به قال: فانطلقت به إليه وهو في الركاب، فأطلقت عنه، وألقيت عنه ثياب السفر، وألبسته ثوبين حسنين وأخذت بيده حتى انتهيت به إلى النبي – صلى الله عليه وسلم- فقال: ادنه مني، اجعل ظهره مما يليني ، قال: فأخذ بمجامع ثوبه من أعلاه وأسفله فجعل يضرب ظهره حتى رأيت بياض إبطيه ، ويقول: "اخرج عدو الله ، اخرج عدو الله " فأقبل ينظر نظر الصحيح ليس بنظره الأول، ثم أقعده رسوله الله – صلى الله عليه وسلم – بين يديه فدعا له بماء فمسح وجهه ودعا له، فلم يكن في الوفد أحد بعد دعوة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يفضل عليه ، ومثله الحادثة التي رواها الإمام أحمد في مسنده(17549)، من حديث يعلى بن مرة ، وإخراج النبي –صلى الله عليه وسلم- الجنَّي من الصبي .
يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى (24/276) دخول الجن في بدن الإنسان ثابت باتفاق أهل السنة والجماعة . ويقول: ليس في أئمة المسلمين من ينكر دخول الجن في بدن المصروع وغيره ، ومن أنكر ذلك وادَّعى أن الشرع يكذب ذلك فقد كذب على الشرع، وليس في الأدلة الشرعية ما ينفي ذلك، وقال في (19/12) أن ممن أنكر دخول الجن بدن المصروع طائفة من المعتزلة ، كالجبائي وأبي بكر الرازي .
أما ما ذكره السائل من أن إبليس وجنده دعاة إلى النار ، فلا يصح أن تذهب العقول بتلك الطريقة .
فنقول : إن دوافع التلبُّس ليست محصورة في العداوة فقط. فقد يكون دافع التلبس الحب والعشق والهوى ، فبعض الجن يعشق بعض الإنس فيتلبس بهم .
وقد يكون بدافع الانتقام إذا آذاهم الإنس وهو يشعر أو لا يشعر ، ولم يعتصم بذكر الله، وقد يكون الجنيَّ أحياناً مكرهاً على الإيذاء والتلبُّس ؛ حيث يجبره على التلبُّس أحد كبرائهم من الشياطين ، وهذا يكون عادة عن طريق السحر .
وقد يكون بدافع الإيذاء ، أما ترى أنه يفرح حين يفرق بين المرء وزوجه، وحين يقطع الرحم؟
إذاً فعداوة الشيطان للإنسان ليست محصورة في إغوائه وصرفه عن الصراط المستقيم ، مع أنها أغلى أمانيه ولكنه الإيذاء بشتى أنواع الأذى النفسي والجسدي ، وخاصة إذا لم يتمكن من صرفه عن الحق .
وصرفه عن الحق إما بإيقاعه في الشرك والخروج من الملة، أو بإيقاعه في البدع أو الذنوب، فإن لم يستطع فبصده عن طاعة الله وإفساد العبادة عليه ، فإن لم يستطع فبإشغاله بالمفضول عن الفاضل . إلى غير ذلك من الصور. أعاذنا الله من شياطين الجن والإنس بمنَّه وكرمه .
والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي

الصخره
02-07-2010, 07:32 PM
العنوان:
لا يستطيع الاغتسال فهل يؤخر الصلاة عن وقتها؟
المجيب :
عبد الرحمن بن عبدالله العجلان
المدرس بالحرم المكي

التصنيف:
الفهرسة/ كتاب الصلاة/ شروط الصلاة/المواقيت التاريخ 11/01/1426هـ

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله.
في بعض ليالي الشتاء عندما أستيقظ لصلاة الفجر أجد نفسي قد احتلمت في أثناء نومي، فأؤخر صلاة الفجر حتى تطلع الشمس؛ لأني أخاف من أن أصاب بنزلة برد، فأنا سريع المرض خصوصًا في فصل الشتاء. فهل هذا جائز، وماذا علي أن أفعل؟ جزاكم الله خيرًا.



الجواب:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا يجوز لك ذلك، ولا يحل للمسلم تأخير الصلاة عن وقتها، ووقت صلاة الفجر يبدأ بطلوع الفجر وينتهي بطلوع الشمس، والله جل وعلا، يقول: (إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا)[النساء:103]. أي: مفروضًا في الأوقات، وإنما عليك أن تسخن الماء وتغتسل وتصلي في الوقت، فإن كنت في البرية وليس لديك ما تسخن به الماء فتيمم إذا خفت على نفسك وصلّ الصلاة لوقتها، فإذا أمكنك الاغتسال فاغتسل بعد هذا إذا طلعت الشمس وتحسّن الجو، وأما داخل البلد فلا يسوغ لك التساهل في هذا، وعليك الاهتمام بصلاتك؛ فهي عمود الإسلام، وأهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، وإذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر إلى قدر الصلاة عندك، فإن كانت في المكانة اللائقة بها فاعرف بأن لك عند الله قدرًا، وإن كنت لا تهتم بصلاتك فاعرف أنه لا قدر لك عند الله حينئذ, وعليك المبادرة بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله جل وعلا، والمحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها. والله أعلم.

الصخره
02-07-2010, 07:33 PM
العنوان :
الطبيب والكشف على عورات النساء
المجيب:
د. هاني بن عبدالله الجبير
قاضي بمحكمة مكة المكرمة
التصنيف :
الفهرسة/ فقه الأسرة/ قضايا المرأة /مسائل متفرقة التاريخ 22/10/1427هـ
السؤال :
إنني طالب طب، والتحقت بهذه المهنة من أجل خدمة إخواني المسلمين وأخواتي المسلمات، هل يجوز لي الكشف على النساء؟



الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فمن حكمة الله تعالى أن فطر الإنسان على الحياء من كشف العورة؛ لأن كشفها يؤدي إلى الريبة والفساد، ولذا فإن ما يوجد في البلاد التي انحرفت عن الفطرة من الجرائم الخلقية والتحرشات نتيجة حتميّة للتعري المنتشر فيها.
ومع أن ستر العورة واجب إلا أنّه يسوغ كشفها عند بعض الضرورات، ومنها التداوي؛ لأن كل محرم يباح عند الضرورة كما قال تعالى: "وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ" [الأنعام:119].
وهذه الإباحة تشرط لها شروط وهي:-
1- عدم وجود النظير: فمن قواعد الشريعة أن نظر الجنس إلى الجنس نفسه أخف من نظره لجنس آخر. فالأصل أن تعالج المرأة مثلها، والرجل مثله. أما عند عدم حصول المقصود منه فينتقل للجنس الآخر إذا كان يحصل به المقصود.
عن الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ قالت: كنا مع النبي –صلى الله عليه وسلم- نداوي الجرحى. صحيح البخاري (2882). فقال ابن حجر: فيه جواز معالجة المرأة الأجنبيّة للرجل الأجنبي للضرورة.
2- عدم الخلوة؛ إذ الخلوة بين الرجل والمرأة محرمة، وإباحة النظر للحاجة لا يبيح الخلوة.
3- أن لا ينظر إلا إلى ما لا بد منه: لأن ما أبيح لحاجة يقدّر بقدرها.
وأما المتعلم للطب فهو كالطبيب فيما تقدَّم لا فرق. فيجوز لك أخي السائل بالشروط السابقة النظر للنساء اللاتي يحتجن للعلاج، ولا يجدن إلا طبيباً بشرط عدم الخلوة، وأن لا تنظر إلاّ إلى مواضع المرض وما يحتاج لنظر.
والله الموفق والهادي.

الصخره
02-07-2010, 07:34 PM
العنوان:
تعزية النصارى
المجيب:
د. عبد الوهاب بن ناصر الطريري
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً
التصنيف:
الفهرسة/ كتاب الصلاة/ كتاب الجنائز/التعزية التاريخ 01/11/1427هـ
السؤال:
هل يجوز تقديم التعزية للنصارى وكيف يكون في حالة الإيجاب ؟



الجواب:
نعم يجوز تعزيتهم عند الوفاة، وعيادتهم عند المرض، ومواساتهم عند المصيبة . فعن أنس -رضي الله عنه- قال : "كان غلام يهودي يخدم النبي –صلى الله عليه وسلم- فمرض، فأتاه النبي -صلى الله عليه وسلم- يعوده ، فقعد عند رأسه، فقال له : "أسلم" ، فنظر إلى أبيه وهو عنده، فقال له : أطع أبا القاسم –صلى الله عليه وسلم- فأسلم ، فخرج النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يقول : "الحمد لله الذي أنقذه من النار". أخرجه البخاري (1356) .
وعنه –رضي الله عنه- أن يهوديًّا دعا النبي –صلى الله عليه وسلم- إلى خبز شعير، وإهالة سنخة فأجابه . أخرجه أحمد (13201) بسند صحيح .
وينبّه على أن المسلم إذا فعل ذلك فعليه أن ينوي بذلك دعوتهم، وتأليف قلوبهم على الإسلام، ويدعوهم بالطريقة المناسبة في الوقت المناسب.
كما ينبّه أيضاً على أنه في حالة التعزية لا يدعى لميّتهم بالمغفرة وبالرحمة أو الجنة، لقوله تعالى: "ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أُولي قربى" [التوبة: 113] وإنما يدعى لهم بما يناسب حالهم بحثهم على الصبر، ومواساتهم، وتذكيرهم بأن هذه سنّة الله في خلقه . والله أعلم

الصخره
02-07-2010, 07:35 PM
العنوان:
مواضع سجود السهو
المجيب:
محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله -
التصنيف:
الفهرسة/ كتاب الصلاة/سجود السهو التاريخ 08/11/1427هـ السؤال ما هي أسباب سجود السهو؟



الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
سجود السهو في الصلاة أسبابه في الجملة ثلاثة:
1. الزيادة.
2. والنقص.
3. والشك.
فالزيادة: مثل أن يزيد الإنسان ركوعاً، أو سجوداً، أو قياماً، أو قعوداً.
والنقص: مثل أن ينقص الإنسان ركناً، أو ينقص واجباً من واجبات الصلاة.
والشك: أن يتردد، كم صلى ثلاثاً، أم أربعاً مثلاً.
أما الزيادة فإن الإنسان إذا زاد الصلاة ركوعاً أو سجوداً، أو قياماً، أو قعوداً متعمداً بطلت صلاته؛ لأنه إذا زاد فقد أتى بالصلاة على غير الوجه الذي أمره به الله –تعالى- ورسوله –صلى الله عليه وسلم-، وقد قال النبي –صلى الله عليه وسلم-: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد". صحيح مسلم (1718).
أما إذا زاد ذلك ناسياً فإن صلاته لا تبطل، ولكنه يسجد للسهو بعد السلام، ودليل ذلك حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- حين سلّم النبي –صلى الله عليه وسلم- من الركعتين في إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر فلما ذكّروه أتى النبي –صلى الله عليه وسلم- بما بقي من صلاته، ثم سلم ثم سجد سجدتين بعدما سلم. صحيح البخاري (482)، وصحيح مسلم (573)، وحديث ابن مسعود –رضي الله عنه- أن النبي –صلى الله عليه وسلم- صلى بهم الظهر خمساً، فلما انصرف قيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: "وما ذاك؟" قالوا: صليت خمساً، فثنى رجليه، واستقبل القبلة، وسجد سجدتين صحيح البخاري (404)، وصحيح مسلم (572).
أما النقص: فإن نقص الإنسان ركناً من أركان الصلاة فلا يخلو:
إما أن يذكره قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة الثانية، فحينئذ يلزمه أن يرجع فيأتي بالركن وبما بعده.
وإما ألا يذكره إلا حين يصل إلى موضعه من الركعة الثانية، وحينئذ تكون الركعة الثانية بدلاً عن التي ترك ركناً منها فيأتي بدلها بركعة، وفي هاتين الحالتين يسجد بعد السلام، مثال ذلك: رجل قام حين سجد السجدة الأولى من الركعة الأولى ولم يجلس ولم يسجد السجدة الثانية، ولما شرع في القراءة ذكر أنه لم يسجد ولم يجلس بين السجدتين، فحينئذ يرجع ويجلس بين السجدتين، ثم يسجد، ثم يقوم فيأتي بما بقي من صلاته، ويسجد السهو بعد السلام.
ومثال لمن لم يذكره إلا بعد وصوله إلى محله من الركعة الثانية: أنه قام من السجدة الأولى في الركعة الأولى ولم يسجد السجدة الثانية ولم يجلس بين السجدتين، ولكنه لم يذكر إلا حين جلس بين السجدتين في الركعة الثانية، ففي هذه الحالة تكون الركعة الثانية هي الركعة الأولى، ويزيد ركعة في صلاته، ويسلم ثم يسجد للسهو.
أما نقص الواجب: فإذا نقص واجباً وانتقل من موضعه إلى الموضع الذي يليه مثل: أن ينسى قول:"سبحان ربي الأعلى" ولم يذكر إلا بعد أن رفع من السجود، فهذا قد ترك واجباً من واجبات الصلاة سهواً فيمضي في صلاته، ويسجد للسهو قبل السلام؛ لأن النبي –صلى الله عليه وسلم- لما ترك التشهد الأول مضى في صلاته ولم يرجع وسجد للسهو قبل السلام صحيح البخاري (1224)، وصحيح مسلم (570).

الصخره
02-07-2010, 07:35 PM
تابع سجـــود الســـهو....


أما الشك وهو: التردد بين الزيادة والنقص، مثل: أن يتردد هل صلى ثلاثاً أو أربعاً فلا يخلو من حالين:
إما أن يترجح عنده أحد الطرفين الزيادة أو النقص، فيبني على ما ترجح عنده ويتم عليه ويسجد للسهو بعد السلام، وإما ألا يترجح عنده أحد الأمرين فيبني على اليقين وهو الأقل ويتم عليه، ويسجد للسهو قبل السلام مثال ذلك: رجل يصلي الظهر ثم شك هل هو في الركعة الثالثة أو الرابعة، وترجح عنده أنها الثالثة فيأتي بركعة، ثم يسلم، ثم يسجد للسهو.
ومثال ما استوى فيه الأمران: رجل يصلي الظهر فشك هل هذه الركعة الثالثة، أو الرابعة، ولم يترجح عنده أنها الثالثة، أو الرابعة فيبني على اليقين وهو الأقل، ويجعلها الثالثة ثم يأتي بركعة ويسجد للسهو قبل أن يسلم.
وبهذا تبين أن سجود السهو يكون قبل السلام فيما إذا ترك واجباً من الواجبات، أو إذا شك في عدد الركعات ولم يترجح عنده أحد الطرفين.
وأنه يكون بعد السلام فيما إذا زاد في صلاته، أو شك وترجح عنده أحد الطرفين.
[مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ: محمد بن عثيمين –رحمه الله- الجزء (14/14-17)].

الصخره
02-07-2010, 07:37 PM
العنوان:
الصدقة بالاستقطاع من الراتب
المجيب:
د. حسين بن عبد الله العبيدي
رئيس قسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف:
الفهرسة/ كتاب الزكاة/صدقة التطوع التاريخ 16/11/1427هـ
السؤال:
أحببت أن أعمل استقطاعًا من راتبي لأي مؤسسة خيرية ولكن لا أعلم لمن أعمل الاستقطاع ولا مبلغ الاستقطاع وهل يعتبر صدقة أو زكاة؟ علماً بأن راتبي 4500 ريال، وعلي أقساط 1200 ريال، وليس لي أملاك أخرى سوى 30000 ريال، أضارب فيها في الأسهم. وكيف أعرف أن الصدقة أو الزكاة وصلت إلى مستحقيها؟



الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإن الزكاة المفروضة تجب في المال إذا حال عليه الحول، وبلغ نصاباً. فيخرجها المزكي إلى مصارفها المذكورة في القرآن الكريم، وهم: الفقراء والمساكين ومن ذكر معهم. وهي تجب في المال إذا بقي في يد صاحبه عاماً كاملاً.
أما صدقة التطوع فليس لها وقت محدد، ولا مصرف محدد. فالأمر فيها واسع. وكلما كانت في زمن فاضل، أو مكان فاضل، وعلى معسر وقريب كانت أفضل. وينبغي للمسلم أن يوزع زكاته بنفسه، فإن لم يستطع دفعها إلى ثقة من الناس أو الجهات الموثوقة ووكلهم على توزيعها، وأخبرهم أنها زكاة أو صدقة ليقوموا بالأمر نيابة عنه. والله أعلم.

الصخره
02-07-2010, 07:38 PM
العنوان :
عبارة "لا أسألك رد القضاء ولكن اللطف فيه".
المجيب:
عبد الرحمن بن ناصر البراك
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف:
الفهرسة/ الرقائق والأذكار/ الدعاء/شروط وآداب الدعاء التاريخ 19/10/1423هـ
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قد وصلني بريد إلكتروني ينهى عن بعض الأقوال والأدعية، أرفق لكم أدناه قولين منها، وأرجو منكم توضيح ما إذا كان النهي صحيحا؟ وجزاكم الله خيراً.
"اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه" سبب النهي: فيه سوء أدب مع الله تعالى لأن فيه نوعاً من التحدي فكأنه يقول" يا رب افعل ما شئت ولكن الطف فيه، وأيضاً فيه منافاة للحديث: "لا يرد القضاء إلا الدعاء".
قول "الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه"
سبب النهي: سوء أدب مع الله يتضمن إعلانا تاماً أنك تكره ما قضى الله، وكان الرسول – صلى الله عليه وسلم – إذا أصابه مكروه يقول "الحمد لله رب العالمين على كل حال".



الجواب:
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فأما قول القائل: "اللهم إني لا أسألك رد القدر وإنما أسألك اللطف فيه".
فهذا دعاء لا أصل له، ومعناه غير صحيح، فكل من دعا الله ليدفع عنه مكروهاً - عدواً أو خطراً أو أن يكشف عنه شدة - فإنه يطلب بذلك رد القدر، والله – تعالى – قد أمر عباده بالدعاء، والداعي يطلب جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، ثم إذا دعا العبد وسأل ربه حاجته فالله – تعالى – يفعل ما يشاء وهو الحكيم العليم، والله – تعالى – قد قدر الأسباب والمسببات، وكلها بقدر الله، وجعل هذه الأقدار تتدافع، فالجوع قدر، والعطش قدر، والمرض قدر، وقد جعل الله لرفع هذه الأقدار أسباباً فيدفع قدر الجوع بالأكل، والعطش بالشرب، والمرض بالدواء، وقدر البرد بالثياب والاستدفاء، وما أشبه ذلك، ويفر الإنسان من المكان الذي يخاف فيه، أو لا يجد فيه ما يحتاجه إلى المكان الذي يأمن فيه ويجد فيه ما يحتاجه من المنافع، ولهذا لما رجع عمر – رضي الله عنه - بالمسلمين ولم يدخل بهم الشام لأنه قد حدث فيه الطاعون قيل له: أتفر من قدر الله، قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله، فعلى الداعي أن يدعو ربه ويسأله حاجته؛ فيسأله النصر والرزق والشفاء من المرض وحصول الولد وسائر المطالب، ويسأل ربه أن يدفع عنه المكاره، ويسأل مع ذلك ربه أن يلطف به في جميع أحواله، أما قول القائل: إني لا أسألك رد القدر فهذا كلام لا يصح، وليس له اعتبار ولا أصل له في النقل فهو دعاء مبتدع.
وأما قول القائل: "الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه" فكذلك ليس هو من الحمد المشروع، بل الحمد ينبغي أن يكون مطلقاً فيقول: المسلم: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال، الحمد لله على السراء والضراء.
ثم قوله: إنه تعالى لا يحمد على مكروه سواه ليس بمستقيم، فإن الذي يؤدب ولده بالضرب ونحوه يحمد على ذلك وإن كان الضرب مكروهاً بموجب الجبلة فالولد يحمد والده على تأديبه، وكذلك من يفعل ما يوجب حداً أو تعزيراً إذا أقيم عليه الحد الذي يردعه، فإن الذي يفعل ذلك يحمد وإن كان إقامة الحد والتعزير موجع ومؤلم، ولكن الذي فعل هذا المكروه يحمد على ذلك لأنه محسن ومصلح وفاعل لما أمر به، والحاصل أن كلاً من العبارتين لا ينبغي ذكرها في الدعاء أو الحمد، بل يدعو الإنسان ربه ويحمده بالصيغ الشرعية المأثورة، وعلى الوجه المشروع، والله أعلم.

الصخره
02-12-2010, 12:20 AM
العنوان:
فضائل عشر ذي الحجة وما يشرع فيها
المجيب:
د. عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين
عضو الإفتاء سابقاً التصنيف التاريخ 28/11/1425هـ
السؤال:
نرجو بيان ما ورد في فضل عشر ذي الحجة ، وهل هناك أعمال خاصة تشرع في هذه العشر ؟



الجواب:
ننقل لك جواباً على سؤالك كلمة سماحة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين في فضل عشر ذي الحجة والأعمال الواردة فيها ، وفيها كفاية وبركة :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فضل عشر ذي الحجة
روى البخاري، وغيره عن ابن عباس – رضي الله عنهما- أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : "ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء" انظر صحيح البخاري (969) وسنن أبي داود (2438).
وروى الإمام أحمد (5446) عن ابن عمر – رضي الله عنهما – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: "ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد "
وروى ابن حبان في صحيحه (3853) عن جابر- رضي الله عنه - عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : "ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة".
أنواع العمل في هذه العشر
الأول: أداء الحج والعمرة وهو أفضل ما يعمل، ويدل على فضله عدة أحاديث منها قوله – صلى الله عليه وسلم - :" العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة " وغيره من الأحاديث الصحيحة. انظر صحيح البخاري (1773)، وصحيح مسلم (1349)
الثاني : صيام هذه الأيام أو ما تيسر منها، وبالأخص يوم عرفة، ولا شك أن جنس الصيام من أفضل الأعمال وهو مما اصطفاه الله لنفسه كما في الحديث القدسي: "الصوم لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي" انظر مسند أحمد (9112)، وصحيح البخاري (7492)، وصحيح مسلم (1151).
وعن أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه – قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: "ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفاً" متفق عليه. أي مسيرة سبعين عاماً انظر صحيح البخاري (2840)، وصحيح مسلم (1153).
وروى مسلم (1162) عن أبي قتادة – رضي الله عنه - عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: "صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده".
الثالث: التكبير والذكر في هذه الأيام، لقوله – تعالى- :" ويذكروا اسم الله في أيام معلومات" [الحج:28] وقد فسرت بأنها أيام العشر، واستحب العلماء لذلك كثرة الذكر فيها؛ لحديث ابن عمر – رضي الله عنهما- عند أحمد وقد تقدم وفيه: " فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد". وذكر البخاري عن ابن عمر وعن أبي هريرة – رضي الله عنهم – أنهما كانا يخرجان إلى السوق في العشر، فيكبرون ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق عن فقهاء التابعين- رحمة الله عليهم – أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: "الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد".
ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد وغيرها لقوله – تعالى-: "ولتكبروا الله على ما هداكم" [البقرة:185] ولا يجوز التكبير الجماعي وهو الذي يجتمع فيه جماعة على التلفظ بصوت واحد، حيث لم ينقل ذلك عن السلف وإنما السنة أن يكبر كل واحد بمفرده، وهذا في جميع الأذكار والأدعية إلا أن يكون جاهلاً فله أن يلقن من غيره حتى يتعلم، ويجوز الذكر بما تيسر من أنواع التكبير والتحميد والتسبيح، وسائر الأدعية المشروعة .
الرابع : التوبة والإقلاع عن المعاصي وجميع الذنوب، حتى يترتب على الأعمال المغفرة والرحمة، فالمعاصي سبب البعد والطرد، والطاعات أسباب القرب والود، وفي الحديث عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: "إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله" متفق عليه انظر صحيح البخاري (5223)، وصحيح مسلم (2761).
الخامس : كثرة الأعمال الصالحة من نوافل العبادات كالصلاة والصدقة والجهاد والقراءة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك فإنها من الأعمال التي تضاعف في هذه الأيام، فالعمل فيها وإن كان مفضولاً فإنه أفضل وأحب إلى الله من العمل في غيرها وإن كان فاضلاً حتى الجهاد الذي هو من أفضل الأعمال إلا من عقر جواده وأهريق دمه.
السادس : يشرع في هذه الأيام التكبير المطلق في جميع الأوقات من ليل أو نهار إلى صلاة العيد ويشرع التكبير المقيد وهو الذي يكون بعد الصلوات المكتوبة التي تصلى في جماعة، ويبدأ لغير الحجاج في فجر يوم عرفة، وللحجاج من ظهر يوم النحر، ويستمر حتى صلاة العصر من آخر أيام التشريق.
السابع :تشرع الأضحية في يوم النحر وأيام التشريق وهو سنة أبينا إبراهيم – عليه الصلاة والسلام – حين فدى الله ولده بذبح عظيم، وقد ثبت أن النبي – صلى الله عليه وسلم – ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما" متفق عليه انظر صحيح البخاري (5558)، وصحيح مسلم (1966).
الثامن : روى مسلم (1977)، وغيره عن أم سلمة- رضي الله عنها- أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال :" إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره " وفي رواية: " فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي".
ولعل ذلك تشبهاً بمن يسوق الهدي، فقد قال الله – تعالى- :" ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله" [البقرة:196]. وهذا النهي ظاهره أن يخص صاحب الأضحية ولا يعم الزوجة ولا الأولاد إلا إذا كان لأحدهم أضحية تخصه، ولا بأس بغسل الرأس ودلكه ولو سقط منه شيء من الشعر.
التاسع : على المسلم الحرص على أداء صلاة العيد حيث تصلى، وحضور الخطبة والاستفادة، وعليه معرفة الحكمة من شرعية هذا العيد، وأنه يوم شكر وعمل بر، فلا يجعله يوم أشر وبطر ولا يجعله موسم معصية وتوسع في المحرمات كالأغاني والمسكرات ونحوها مما قد يكون سبباً لحبوط الأعمال الصالحة التي عملها في أيام العشر .
العاشر : بعد ما مر بنا ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يستغل هذه الأيام بطاعة الله وذكره وشكره والقيام بالواجبات والابتعاد عن المنهيات واستغلال هذه المواسم والتعرض لنفحات الله؛ ليحوز على رضا مولاه، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الصخره
02-12-2010, 12:21 AM
العنوان:
صيام العشر من ذي الحجة
المجيب :
د. عمر بن عبد الله المقبل
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف:
الفهرسة/ كتاب الصيام/صيام التطوع التاريخ 01/12/1427هـ
السؤال:
هل ثبت في الحث على صيام أيام العشر من ذي الحجة شيء مخصوص ؟ ثم إن لم يثبت منها شيء فهل يعني هذا عدم مشروعية صيامها ؟



الجواب:
جاء في فضل العمل في أيام العشر – دون تحديد نوعه، لا صيام ولا غيره – الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري 1/306، باب فضل العمل في أيام التشـريق ح (969)، واللفظ له، وأبو داود 2/815، باب في صوم العشر ح(2438) ،والترمذي 3/130، باب ما جاء في العمل في أيام العشر ح(757)، وابن ماجه 1/550، باب في صيام العشر ح (1727) من طرق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس – رضي الله عنهما – عن النبي – صلى الله عليه وسلم - قال: "ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه. قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلاَّ رجل خرج يخاطر بنفسه وماله، فلم يرجع بشيء ".
وأما النص على الصيام، فجاء فيه حديث عن بعض أزواج النبي – صلى الله عليه وسلم - قالت : " كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم - يصوم تسع ذي الحجة ، ويوم عاشوراء ، وثلاثة أيام من كل شهر : أول اثنين من الشهر والخميس " أخرجه أبو داود وغيره كما سيأتي مفصلاً وهو حديث ضعيف.وعن أبي هريرة:" ما من أيامٍ أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كلِّ يوم منها بصيام سنة. وقيام كلِّ ليلة منها بقيام ليلة القدر "أخرجه الترمذي وغيره وهو حديث ضعيف أيضاً. وهناك أحاديث أخر وكلها ضعيفة أو موضوعة ،كما أشار إلى ذلك ابن رجب في "اللطائف" بقوله – بعد أن ذكر حديث الباب، وأحاديث أخر -: "وفي المضاعفة أحاديث مرفوعة، لكنها موضوعة، فلذلك أعرضنا عنها وعما أشبهها من الموضوعات في فضائل العشر، وهي كثيرة ... وقد روي في خصوص صيام أيامه، وقيام لياليه، وكثرة الذكر فيه، ما لا يحسن ذكره لعدم صحته" ا هـ ، والله أعلم.
وبعد :فإن ضعف هذه الأحاديث الواردة بخصوص الحث على صيام أيام العشر ،لا يلغي مشروعية صيامها ؛لأنها بلا شك من جملة العمل الصالح الذي ذكره النبي – صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري وغيره ـ كما سبق آنفاً ـ .فإن قيل : ما لجواب عن قول عائشة رضي الله عنها ـ الذي سبق قريباً ـ : "ما رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم - صائماً العشر قط " أفلا يدل ذلك على استثناء الصيام ؟ فالجواب من ثلاثة أوجه :
الأول : أن النبي – صلى الله عليه وسلم - ربما ترك العمل خشية أن يفرض على أمته ـ كما في الصحيحين من حديث عائشة ـ أو لعلة أخرى قد لا تظهر لنا ،كتركه قيام الليل ،وكتركه هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام ،وأمثلة ذلك كثيرة.ومن جملة هذه الموانع ،أن تركه – صلى الله عليه وسلم - لصيام العشر قد يكون لأن الصيام فيه نوع كلفة ،ولديه – صلى الله عليه وسلم - من المهام العظيمة المتعدي نفعها للأمة من تبليغ الرسالة ،والجهاد في سبيله ،واستقبال الوفود ،وإرسال الرسل ،وكتابة الكتب ،وغيرها من الأعمال الجسام،فلو صام كل هذه الأيام لربما حصل فيها نوع مشقة، بل ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أنه لما سأل عن صيام يوم وإفطار يوم قال" وددت أني طوقت ذلك".
الثاني : أن العمل يكفي لثبوت مشروعيته أي نص ثابت ،ولا يلزم منه أن يعمله هو – صلى الله عليه وسلم - فهاهم الناس يصومون ستاً من شوال اعتماداً على حديث أبي أيوب المشهور ،وغيره من الأحاديث ،مع أنه ـ حسب علمي ـ لم يثبت حديث واحد يدل على أنه – صلى الله عليه وسلم - يصومه ،فهل يمكن لأحد أن يقول لا يشرع صوم الست لأنه – صلى الله عليه وسلم - لم يثبت عنه صومها ؟! لا أعلم أحداً يقول بهذا بناء على هذا المأخذ الأصولي ،وأما خلاف الإمام مالك ـ رحمه الله ـ فلم يكن يرى مشروعية صيامها ،ليس بناء على هذا المأخذ ،وإنما لأسباب أخرى معلومة عند أهل العلم، وليس هذا المقام مناسبا لذكرها .وقل مثل هذا في سنن كثيرة العمدة فيها على عموميات قولية ،لم يثبت عنه – صلى الله عليه وسلم -فعلها بنفسه ،كصيام يوم وإفطار يوم، وصيام يوم عرفة ـ الذي هو أحد أيام العشر ـ وغيرها من الأعمال الصالحة.
الثالث : وهو مبني على ما سبق ،أن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة ،بل هو العمل الوحيد الذي اختص الله تعالى بجزائه ـ فرضاً ونفلاً ـ وورد في فضل نوافله أحاديث كثيرة يمكن لمن أراد الوقوف على بعضها ،أن يطالع رياض الصالحين للنووي ،أو جامع الأصول لابن الأثير ،وغيرها من الكتب .وقد راجعت كثيراً من كتب الفقهاء ،وإذا هم يذكرون من جملة ما يستحب صيامه صيام أيام العشر ـ أي سوى العيد كما هو معلوم ـ ولم أر أحداً ذكر أن صيامها لا يشرع أو يكره ،بل إن ابن حزم – رحمه الله – على ظاهريته قد قال باستحباب صيام أيام العشر.والذي دعاني للإطالة في هذا المقام ـ مع ظهوره ووضوحه ـ هو أنني وقفت على كلام لبعض إخواني من طلبة العلم ،ذكر فيه أن من جملة أخطاء الناس في العشر صيام هذه الأيام !! حتى أحدث كلامه هذا بلبلة عند بعض العامة الذين بلغهم هذا الكلام ،ولا أعلم أحداً قال بهذا من أهل العلم في القرون الغابرة ـ حسب ما وقفت عليه ـ ،ولا أدري ما الذي أخرج الصيام من جملة العمل الصالح ؟ .وبما تقدم تفصيله يمكن الجواب عما استشكله ذلك الأخ وغيره ،والله تعالى أعلم .أما الأحاديث الخاصة ، فسأذكر حالها بشيء من الإجمال ـ والتفصيل لا تحتمله هذه الفتوى ـ فللتفصيل موضع آخر ، وذلك كما يلي:أولاً : قال أبو داود 2/815 باب في صوم العشر ح ( 2437 ) : حدثنا مسدد ، حدثنا أبو عوانة ، عن الحرّ بن الصيّاح ، عن هنيدة بن خالد ، عن امرأته ، عن بعض أزواج النبي – صلى الله عليه وسلم - قالت : " كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم - يصوم تسع ذي الحجة ، ويوم عاشوراء ، وثلاثة أيام من كل شهر : أول اثنين من الشهر والخميس " .



يتبــع>>>>>

الصخره
02-12-2010, 12:22 AM
يتبع>>>>>





تخريجه :*أخرجه النسائي 4/205 باب صوم النبي – صلى الله عليه وسلم - ح (2372)،وفي باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ح (2417، 2418) ،وأحمد 5/271،6/288،423 من طرق عن أبي عوانة به بنحوه ، إلاّ أن في ألفاظهم : " أول اثنين وخميسين " ، وهذا هو الموافق لقولها : " ثلاثة أيام " ، وأما رواية أبي داود فقد سبق الإشارة إلى أنها في بعض روايات السنن : " والخميس والخميس " بالتكرار .*وأخرجه النسائي 4/220 ،باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ح ( 2416) ،وأحمد 6/287 ، وابن حبان 14 / 332 ح ( 6422 ) من طريق أبي إسحاق الأشجعي ،عن عمرو بن قيس الملائي ،والنسائي في " الكبرى " 2/135 ، باب صيام ثلاثة أيام من كل شهر ح ( 2723 ) من طريق زهير بن معاوية أبي خثيمة ، والنسائي في " الكبرى " 2/135، باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ح( 2722) ، من طريق شريك ، ثلاثتهم ( عمرو ، وزهير ، وشريك ) عن الحر بن الصياح ، عن هنيدة ، عن حفصة ، إلاّ أن لفظ عمرو هو : " أربع لم يكن يدعهن النبي – صلى الله عليه وسلم - : صيام عاشوراء ، والعشر ، وثلاثة أيام من كل شهر ، وركعتين قبل الغداة " ، ولفظ زهير : " كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم - يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ، أول اثنين من الشهر ، ثم الخميس ، ثم الخميس الذي يليه " ، ورواه شريك فجعله من مسند ابن عمر بلفظ حديث زهير . *وأخرجه أبو داود 2/822 ، باب من قال الاثنين والخميس ح ( 2452 ) عن زهير بن حرب ، والنسائي 4/221 ، باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ح(2419) عن إبراهيم الجوهري ، وأحمد 6/289 ، 310 ، ثلاثتهم ( زهير ، والجوهري ، وأحمد ) عن محمد بن فضيل ، والطبراني في " الكبير " 23/216 ، 420 ، من طريق عبد الرحيم بن سليمان ،كلاهما ( ابن فضيل ، وعبد الرحيم ) عن الحسن بن عبيد الله ، عن هنيدة ، عن ـ أمه – لم يقل عن امرأته – عن أم سلمة فذكر نحوه ، إلاّ أنه ليس في حديث الحسن بن عبيد الله ذكر لصيام تسع ذي الحجة ، وصيام يوم عاشوراء ، بل اقتصر على الأمر بصيام ثلاثة أيام من كل شهر قال زهير في حديثه : " أولها الاثنين والخميس "، ولفظ الجوهري : " أول خميس ، والاثنين والاثنين " بالتكرار ، ولفظ أحمد : " أولها الاثنين والجمعة والخميس " .
الحكم عليه :إسناد أبي داود رجاله ثقات،إلاّ أنه وقع في إسناده ومتنه اختلاف على هنيدة ،الذي مدار الحديث عليه ، ووقع فيه تفرد أبي إسحاق الأشجعي ، عن عمرو بن قيس الملائي ، عن الحر ، عن هنيدة ، عن حفصة ، ومثل هذا بعيد أن يصحح حديثه إذا انفرد ،فكيف وقد وقع فيه هذه الااختلاف في إسناده ومتنه ؟.
ومما يضعف به حديث الباب إضافة إلى ما سبق ، أن ما تضمنه من الإخبار عن صيام النبي – صلى الله عليه وسلم - لتسع ذي الحجة ، مخالف لما ثبت في صحيح مسلم 2/833 ح ( 1176) ، وأبي دواد 2/816 ، باب في فطر العشر ح ( 2439 ) ، والترمذي 3/129، باب ما جاء في صيام العشر ح ( 756 ) ، ولفظ مسلم عن عائشة رضي الله عنها : " ما رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم - صائماً العشر قط " ، ولفظ مسلم الآخر : " أن النبي – صلى الله عليه وسلم - لم يصم العشر " . ويضاف إلى ذلك أيضاً : السماع ، فليس في شيء منه التصريح بالتحديث سوى رواية أمه عن أم سلمة رضي الله عنها ، والله أعلم .
ثانياً : قال الترمذي 3/131 باب ما جاء في العمل في أيام العشر ح(758):حدثنا أبو بكر بن نافع البصري، حدثنا مسعود بن واصل، عن نهاس بن قهْم، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب ،عن أبي هريرة:" ما من أيامٍ أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كلِّ يوم منها بصيام سنة. وقيام كلِّ ليلة منها بقيام ليلة القدر ".قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلاَّ من حديث مسعود بن واصل ،عن النهاس، قال: وسألت محمداً عن هذا الحديث فلم يعرفه من غير هذا الوجه مثل هذا ، وقال: قد روي عن قتادة ، عن سعيد بن المسيَّب عن النبي– صلى الله عليه وسلم - مرسلاً شيءً من هذا ،وقد تكلم يحيى بن سيعد في نهاس بن قهم من قبل حفظه.
تخريجه:*أخرجه ابن ماجه 1/551، باب صيام العشر ح(1728) ،والخطيب في "تاريخ بغداد" 11/208 من طريق محمد بن مخلد العطار،كلاهما (ابن ماجه، والعطار) عن عمر بن شبة ، عن مسعود بن واصل به بنحوه.*وأخرجه الترمذي في العلل الكبير ص(120) ح(206) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة ، وعلقه الدارقطني في "العلل" 9/200 عن الأعمش عن أبي صالح،كلاهما (أبو سلمة، وأبو صالح ) عن أبي هريرة بنحوه، ولفـظ أبي سلمة :"ما من أيام أحب إلى الله العمل فيهن من عشر ذي الحجة : التحميد ،والتكبير،والتسبيح والتهليل".
الحكم عليه: إسناد الترمذي فيه مسعود، والنهاس، وكلاهما ضعيف ، وقد قال الإمام الدارقطني في "العلل" 9/199: "وهو حديث تفرد به مسعود بن واصل،عن النهاس بن قهم ،عن قتادة ،عن ابن المسيب ،عن أبي هريرة ".
ومع هذا التفرد في وصله، فإن بعض الأئمة صوَّبوا كونه عن قتادة ،عن سعيد بن المسيب مرسلاً كما أشار إلى ذلك البخاري – فيما نقله عنه الترمذي عقب إخراجه للحديث – وقال الدارقطني في "العلل" 9/200: " وهذا الحديث، إنما روي عن قتادة عن سعيد بن المسيب مرسلاً".وهذا المرسل الذي صوَّبه الأئمة من رواية قتادة ،عن سعيد بن المسيب، سلسلة جعلها الحافظ ابن رجب – كما في شرح العلل 2/845 – من الأسانيد التي لا يثبت منها شيء، أو لا يثبت منها إلاَّ شيء يسير،مع أنه قد روي بها أكثر من ذلك،ونقل عن البرديجي قوله – عن هذه السلسة –: "هذه الأحاديث كلها معلولة،وليس عند شعبة منها شيء،وعند سعيد بن أبي عروبة منها حديث، وعند هشام منها آخر، وفيهما نظر" ا هـ.
وقد بين الإمام أحمد سبب ضعفها أيضاً – فيما نقله عنه أبو داود في مسائله (304) – بقوله: "أحاديث قتادة عن سعيد بن المسيب ما أدري كيف هي؟ قد أدخل بينه وبين سعيد نحواً من عشر رجالْ لا يعرفون".وأما الطريق التي رواها أبو صالح، فقد صوَّب الدارقطني – في العلل 9/200 – إرسالها.
وأما رواية الحديث من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة، فقد سأل الترمذي الإمامين البخاري، وأبا عبدالرحمن الدارمي عنه، فلم يعرفاه من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة ،عن أبي هريرة.وقـال الدارقطني في "العلل" 9/200:" تفرد به أحمد بن محمد بن نيزك – وهو شيخ الترمذي في هذا الحديث – عن الأسود بن عامر، عن صالح بن عمر، عن محمد بن عمر، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رفعه ".
وكلام الدارقطني في "العلل" كله يدور على أن الحديث لا يصح مرفوعاً من حديث أبي هريرة، بل هو مرسل ، وعلى إرساله من رواية قتادة عن ابن المسيب ، وهي سلسلة مطروحة .
وقد ضعف الحديث جماعة من أهل العلم، ومنهم :
1- الحافظ ابن رجب، في "لطائف المعارف" ص (459)، وفي "فتح الباري" 9/16،17.
2- الحافظ ابن حجر، في "الفتح" 2/534 ح(969).والله أعلم وصلى الله وسلم على نبيا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

الصخره
02-12-2010, 12:23 AM
العنوان:
العمل في شركات التأمين
المجيب:
د. عبدالقادر جعفر جعفر
أستاذ مشارك في الاقتصاد الإسلامي - المركز الجامعي بغرداية
التصنيف:
الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة
التاريخ:
21/03/1428هـ
السؤال:
أريد أن أسجل في ليسانس (استعمال الرياضيات في التمويل)؛ وعندما أكمل دراستي سوف أعمل في شركات التأمين، فهل يجوز هذا أم لا؟



الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الأخ الكريم:
بارك الله فيك، وجزاك الله خيرا على اهتمامك بدينك، رغم إقامتك في بلاد غير إسلامية، ونسأل الله أن يحفظك ويرعاك.
أما شركات التأمين الحالية، خصوصا في بلاد الغرب، فعملها غير مشروع؛ لأن صيغ عقودها -بشكلها القائم الآن- هي صيغ محرمة للأسباب التالية:
1- أن هذه العقود لم يرجع في تشريعها إلى الإسلام، وإنما إلى التشريعات الوضعية، التي بعثت عليها ظروف خاصة بمن نشأت فيهم.
2- ولأن عقود التأمين عامة تشتمل على معاوضة نقد بنقد، وبالنظر إلى حقيقتها نجدها تحرم للعلل التالية:
- أن هذه العقود تشتمل على الغرر الفاحش، في الوجود، والأجل، والمقدار..وهذا محرم.
- ولأنها تشبه الرهان والمقامرة، ويدل على هذا واقعها، وشهادة واضعيها، وما دخلته المقامرة حرام شرعا.
- كما أن فيها الربا بنوعيه: ربا الفضل، وربا النسيئة، سواء على اعتبارها قرضا، أو صرفا، وكل ذلك حرام.
- وفيها بيع الدَّين بالدَّين، في كل ما لم يُدفع من أقساط.
3- ولأن شركات التأمين قائمة على ابتزاز أموال الناس، والاتجار بأموالهم، وهي لا تراعي إلا مصلحتها المالية المحضة، مهما رفعت من شعارات التضامن، والتعاون، وتحقيق الأمن، ومهما وظفت من وسائل الدعاية في ذلك.
- فهي شركات تهدف إلى الربح والثراء على حساب أمن الناس المزعوم، وسوء أوضاعهم، دون أن تكون تجارية بصراحة، وتراعي أحكام الشرع في ذلك.
- وليست شركات تكافل، لما ثبت من كونها شركات استرباح واستغلال.
- ولا هي شركات تدخر الأموال لأصحابها.
- ولا هي شركات تهدف إلى الاستيثاق كما هو الشأن في الرهن، وإنما للربح والثراء. والذي يجوز من أنواع التأمين ما خلا من المحاذير الشرعية، ومنها:
- التأمين الاجتماعي الذي تقوم به الدولة وحدها بتمويله من الخزانة العامة، دون إلزام باشتراك عامل، أو صاحب عمل، لأن هذا موافق لما قررته الشريعة الإسلامية، ولما أوجبته عليها من الكفالة الاجتماعية، إذ إن فيه، فضلا عن الكفالة الاجتماعية المقررة، تأمينا اقتصاديا مستقبليا لجميع أفراد الدولة، أو لأصحاب الدخل المحدود على الأقلّ.
- صورة المضاربة المشروعة التي حاول رسمها بعض علمائنا بديلا لشركات التأمين، مع اختلاف بينهم في بعض عناصرها، وهي مضاربة مستمرة مشروعة، ينبغي على المسلمين اللجوء إليها، ومن معالمها:
1- أن يكون الاشتراك فيها اختياريَّا لا إجباريًّا.
2- أن تستثمر حصيلتها بالطرق المشروعة، كالمضاربة ونحوها، وأن تجنب أي نوع من الاستثمارات الربوية.
3- أن يعاد في النهاية جميع ما اقتطع من راتب الموظف مع ربحه إن حصل ربح، دون زيادة أو نقصان، جملة واحدة، أو على أقساط صحيحة شرعا.
4- أن يسلَّم المبلغ لصاحب المعاش إن كان حيًّا، ولورثته إن كان ميتًا.
5- أن لا يُحَالَ بين صاحبها وبين الحصول عليها متى رغب في ذلك.
6- اعتبار هذا النظام شركة مضاربة إسلامية تتولاها الدولة، أو تشرف عليها.
وفي هذه الصورة مجال لاستثمار الأموال، وفرصة لجمع مال يسد به المسلم حاجته، ينفق منه على نفسه وعياله، ويسد به ما ترتب في ذمته من حقوق تعويض لغيره، ولشركائه إقراضه في حال الشدة والإعسار، كما أن لهؤلاء الشركاء التبرع لكل محتاج من المسلمين.
وبهذه الصورة يتحقّق الصدق في المعاملة، والبعد عن التلاعب بالألفاظ والمشاعر والدعاية المغرية.
كما أن على المسلمين الحرص على تكوين جمعيات خيرية هدفها الصريح الواضح مساعدة المحتاج، وكفالة اليتيم، وتيسير سبل الرزق، وتوفير عيش كريم للمسلم.
وبناء على ما تقرر سابقا من أن هذه الشركات تأكل أموال الناس بالباطل، وتتصرف فيها دون إذن شرعي، أو دون إذن من مالكها، فإن العمل فيها غير جائز، إلا للضرورة، التي تبيح المحظور، وبقيودها الشرعية، لأن العمل فيها إعانة لأصحابها على ذلك، وقد قال الله تعالى: "ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ". [المائدة : من الآية 2 ].
وقال –صلى الله عليه وسلم- : "إن اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ". جزء من حديث رواه أبو داود (3026)، وأحمد (2111).
ونسأل الله أن يفتح عليك بمنصب عمل يبعدك عن المؤسسات الربوية وأمثالها التي تبيّن ما فيها من مخالفات لأحكام شريعتنا، وبذلك يرتفع عنك الحرج بتوفيق الله تعالى.
هذا الذي نراه، والله أعلم.

الصخره
02-12-2010, 12:25 AM
العنوان:
صلاة المرأة بحضرة الأجنبي!
المجيب :
عبد الرحمن بن إبراهيم العثمان
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف:
الفهرسة/ كتاب الصلاة/ صفة الصلاة /مسائل متفرقة التاريخ 24/03/1428هـ
السؤال:
ما حكم صلاة المرأة أمام الأجنبي، سواء كان مسلماً أو كافراً؟ الرجاء التفصيل، وجزاكم الله خيرًا.



الجواب:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد:
فإن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في غيره حتى المسجد؛ فعن أُمِّ حُمَيْدٍ امْرَأَةِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهَا جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ:" يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُحِبُّ الصَّلَاةَ مَعَكَ قَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلَاةَ مَعِي وَصَلَاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ وَصَلَاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي دَارِكِ وَصَلَاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ وَصَلَاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِي قَالَ فَأَمَرَتْ فَبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وَأَظْلَمِهِ فَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى لَقِيَتْ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ". أخرجه أحمد والطبراني وابن خزيمة.
وأخرج أبو داود في سننه عن عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا".
ويجوز للمرأة أن تخرج فتُصلي في المسجد إذا أُمنت الفتنة منها وبها، فتخرج غير متبرجة ولا متطيبة ولا مبدية زينة؛ لما رواه ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ. وعنه رضي الله عنه قَالَ:" سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ إِلَيْهَا" . أخرجهما مسلم،وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتٌ –أي غير متطيبات_ أخرجه أحمد وأبوداود.
وإذا حضرت الصلاة والمرأة في مكان يحضره أجانب، ولم تجد مكاناً تستتر فيه فإنها تصلي وتستر جميع بدنها، بما في ذلك الوجه والكفان، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

الصخره
02-12-2010, 12:26 AM
العنوان:
الاحتساب في الإنترنت!
المجيب:
عبد الرحمن بن إبراهيم العثمان
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف:
الفهرسة/ وسائل الإعلام والترفيه/وسائل الإعلام التاريخ 02/04/1428هـ
السؤال:
أنا مشارك في منتدى مختلط، ومشاركاتي محصورة فقط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأقوم بطرح مواضيع دينية فقط، وأرد على المواضيع الدينية لا غير. فأرشدوني هل في هذه المشاركة محظور شرعي؟



الجواب:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد:
فإن الدعوة إلى الله تعالى من أهم واجبات الدين، وهي سبيل الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة، وقد أمر الله تعالى بها، وأثنى على أهلها فقال سبحانه: " ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون "، وقال سبحانه: "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن"، وقال سبحانه: " ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين ".
وروى عبدالرزاق عن معمر عن الحسن البصري أنه تلى قوله سبحانه: "ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين "، فقال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته، ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحاً في إجابته،وقال: إنني من المسلمين، هذا خليفة الله أ.هـ
وقال صلى الله عليه وسلم: " مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ ". وقال صلى الله عليه وسلم: " مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا ".. خرجهما مسلم في الصحيح.
وقد يسَّر الله تعالى أمر الدعوة إليه بطرق كثيرة لم تحصل لمن قبلنا، ومن أعظمها: الدعوة إلى الله تعالى عن طريق الشبكة العالمية للمعلومات ( الإنترنت ).
وإن من أهم ما يجب على السائلة التي سلكت طريق الدعوة إلى الله تعالى عن طريق الإنترنت مع الإخلاص لله تعالى أن تكون عالمة بما تدعو إليه،كما قال سبحانه: " قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة " فإن الجاهل يهدم ولا يبني، ويفسد ولا يصلح. ولتحذر من الانسياق وراء المجادلة في أمور لا تحسنها، وتقصر عن إدراكها، كما أنه يجب عليها ألا تُسوغ لنفسها النظر أو المتابعة لشيء محرم بأكثر مما تدعو الحاجة إليه بقصد الدعوة إلى الله تعالى، فإن رأت من نفسها ضعفاً، أو لمست من نفسها شكاً فيما عندها من الحق، أو توسعاً في متابعة المحرم واستساغته وجب عليها ترك هذا الأمر، والابتعاد عنه حماية لدينها وحفاظاً على نفسها؛ فإن السلامة لا يعدلها شيء، كل هذا مع ملازمة التوبة إلى الله تعالى، والخوف من التقصير وسوء العاقبة، أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لنصرة دينه والدعوة إليه، إنه جواد كريم ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

الصخره
02-12-2010, 12:26 AM
العنوان:
سقط في الماء فأر فهل ينجس؟
المجيب:
عبد الرحمن بن إبراهيم العثمان
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية:
التصنيف:
الفهرسة/ كتاب الطهارة/إزالة النجاسة التاريخ 04/04/1428هـ
السؤال:
أثناء قيامي بإنضاج الخبز تبين لي أن في وعاء الماء فأراً ميتاً، وقد استعملت هذا الماء في العجين. فهل يعتبر الخبز بهذه الحالة نجسا يحرم تناوله؟



الجواب:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد: إذا وقعت فأرة في مائع كالماء وماتت فإنه يتنجَّس إذا تغيّر أحد أوصافه بنجاسة، وأما إذا لم يتغير أحد أوصافه بأن كان الماء كثيراً فغلب على النجاسة فإنه لا ينجُس، ويجب حينئذ إلقاء الفأرة وما حولها واستعمال الباقي؛ لما أخرجه البخاري عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَن فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ فَقَالَ:" أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ وَكُلُوا سَمْنَكُمْ".
وإن كانت النجاسة قد ظهرت في الماء المستعمل في العجين، وهو الغالب في الماء المستعمل في البيوت أو المحلات الصغيرة؛ لِقِلَّتِه فلا يجوز استعمال هذا العجين؛ لأنه خبيث، وإنما يُطعَمُ لشيء لا يحلب لبنه، ولا يؤكل في الحال كالبهائم والدواجن، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

الصخره
02-12-2010, 12:27 AM
العنوان:
كتابة أسماء الله الحسنى بدون (أل)!
المجيب:
العلامة/ عبد الرحمن بن ناصر البراك
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف:
الفهرسة/ العقائد والمذاهب الفكرية/توحيد الأسماء والصفات التاريخ 06/04/1428هـ
السؤال:
ما حكم كتابة أسماء الله الحسنى بدون (أل التعريف)، حيث إن اسم الله (العلي) يصير (علي) وكأنه اسم شخص. فهل يجوز ذلك؟ فقد وجدت ذلك في أحد المساجد، حيث كتبت أسماء الله الحسنى بدون (أل التعريف).



الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أسماء الله الواردة في القرآن وفي السنة تارة تذكر بأل. وتارة بدون أل، ولكن لابد أن يذكر قبلها الله، أو الضمير الذي يعود إلى الله، كقوله تعالى: "والله غفور رحيم"، "والله عزيز حكيم"، "إن الله سميع عليم"، "إنه هو السميع العليم"، "وتوكل على العزيز الرحيم"، "وهو العلي العظيم"، "إنه علي حكيم".
أما إذا ذكرت بدون أن يتقدمها لفظ الجلالة الله، أو الضمير الذي يعود إليه وبدون أل فإنه لا يتبين أنها أسماء لله، ولعل ما رأيت من الأسماء مكتوباً في المسجد قد ذكر قبلها لفظ الجلالة، مع أن بعض أسماء الله الواردة في القرآن لم يذكر إلا بأل كالرحمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الجبار المتكبر، وهذا النوع ينبغي أن لا يذكر إلا بأل، وبعضها جاء في بعض المواضع معرفاً، وفي بعضها غير معرف، كالعزيز والرحيم والسميع والبصير، فإذا كنتِ أيتها السائلة تقرئين القرآن فستجدين ما ذكرته لك واضحاً فتدبري.
وينبغي أن يعلم أن كتابة أسماء الله أو الرسول على جدران المسجد أو غيره بدعة، فهو من فعل الجهال الذين يتصرفون بغير علم، ويظنون ما ليس بمشروع مشروعاً، ويتعبدون بما تستحسنه عقولهم، ودين الله مبناه على أمر الله ورسوله. والله أعلم

الصخره
02-12-2010, 12:28 AM
العنوان:
هل من شروط التوبة من الزنا إقامة الحد؟
المجيب:
د. هاني بن عبدالله الجبير
قاضي بمحكمة مكة المكرمة
التصنيف:
الفهرسة/ الحدود/مسائل متفرقة التاريخ 06/04/1428هـ
السؤال:
اقترفت معصية كبيرة وهي الزنا والعياذ بالله، وقد طلبت من صديقي أن يقيم على الحد، ويقوم بجلدي مائة جلد؛ لأني علمت أن إقامة الحد كفارة للذنب. وكذلك لكيلا أعود إلى هذا الذنب مرة أخرى. فبماذا ترشدوني؟



الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالواجب على من اقترف معصية أن يتوب منها، بالإقلاع والندم والعزم على أن لا يعود، وكذلك يجب عليه أن يستر على نفسه، ولا يخبر أحداً بمعصيته، ولا يسعى لإقامة الحد عليه، بل يكفي تستره بالذنب، فليستر توبته، وفي الحديث: "كل أمتي معافى إلا المجاهرين". وإقامة الحد لا تكون إلا من ولي الأمر.
وبناء على ذلك فلا يجوز للمذكور أن يضرب أخاه بدعوى إقامة الحد، بل هو من الاعتداء، وليس للتائب أن يطلب ذلك من أحد.
وأما خوفه من العودة فإنه إن جاهد نفسه وبذل وسعه في اجتناب مواطن الإثم رجوت له نصيباً من قوله تعالى" وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا "[العنكبوت: من الآية69].
فإن وقع في الذنب ثانية فليتب إلى الله، فباب التوبة مفتوح. والله الموفق.

الصخره
02-12-2010, 12:29 AM
العنوان :
هل لي أن أتزوج بمن حلفت ألا أتزوج بها؟
المجيب:
د. محمد بن إبراهيم السعيدي
رئيس قسم الدراسات الإسلامية في كلية المعلمين بمكة
التصنيف:
الفهرسة/ فقه الأسرة/ النكاح/مسائل متفرقة التاريخ 08/04/1428هـ
السؤال:
استخرت من أجل الزواج بفتاة متدينة ومتعلمة والحمد لله، ولقد ارتحت عندما رأيتها، ولكن والدتي رفضت، و قالت سنجد أجمل منها مع وجود الدين والخلق، وناقشت والدتي في هذا الموضوع، وقمت بحلف يمين أنني لن أتزوجها أبدا، وذلك مع إعجابي بها، وطلب والدتي أن أرى غيرها، علماً أن موافقة والدتي وإعجابها بالفتاة التي أريد أن أتزوجها أمر ضروري، وفي غاية الأهمية، فهل هذه اليمين نتيجة الاستخارة، وهل يمكن أن أحنث فيها؟



الجواب:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
للسائل الكريم أسئلة:
أولها : هل ما حصل من والدته من الانصراف عن هذه الفتاة قد يكون نتيجة للاستخارة.
الجواب : قد يكون ذلك؛ فإن المرء يقول في دعاء الاستخارة: (وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر شرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه ). فلعل ما أشارت به والدتك من صرف الله تعالى لك عن هذا الزواج , مع أنه ينبغي لك أن تدرك ما لوالدتك من الخبرة والمعرفة بالنساء وأمورهن ومحاسنهن أكثر مما لديك، بل إنني أزعم أن لا خبرة لديك بالنساء وأمورهن، لاسيما وأنت شاب مازلت متشوفا للنساء قد تغتر بأول من ترى. وتذكَّر أن لوالدتك عليك حق الطاعة والرضى بما تأمرك به، مالم يكن ظلما لغيرك.
أما قولك: هل يمكن أن تحنث في اليمين، فالجواب : إذا يسر الله لك تلك الفتاة مع رضى والدتك فلا بأس أن تحنث وتكفر؛ عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في وصيته لعبد الرحمن بن سمرة، كما رواه صحيح البخاري (ج6/ص2443) :" وإذا حَلَفْتَ على يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا منها فَكَفِّرْ عن يَمِينِكَ وَأْتِ الذي هو خَيْرٌ. وهنا وصية لك ولوالدتك :
لا تجعلا ما ورد في إباحة رؤية المخطوبة وسيلة للتقلب بين فتيات المسلمين واستعراضهن، فإن ذلك مأثم وإضاعة مروءة، وإنما أبيحت الرؤية لمن عزم على خطبة امرأة بعينها ابتغاء لدوام الألفة بينهما، ولم تشرع الرؤية لمن أراد أن يخطب امرأة لا بعينها فيذهب، ويفتتح بيوت الناس، ويتفحص كرائم الرجال من بيت إلى بيت، يلعب بخلق الله ويسيء إلى خواطر هؤلاء البنيات اللاتي برزن له، ثم تركهن وترك في قلوبهن من الحسرة والأسف ما الله به عليم .
وإذا رأيت أن والدتك تريد أن تتقلب بك هكذا في بيوت الناس ترى وتدع فانهها برفق، وأخبرها أن هذا ليس شرع الله تعالى، وحاشا الله أن يبيح فضح الحرائر، والإساءة إلى خواطرهن بحجة البحث عن عروس تلائم الولد .
روي في الأحاديث المختارة (ج5/ص169) عن أنس أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما قال ففعل فتزوجها فذكر من موافقتها". إسناده صحيح، فالواضح من سياق الحديث أن المغيرة رضي الله عنه أراد أي عزم على خطبة امرأة، فنصحه الرسول أن ينظر إليها، ولم ينصحه بأن يدخل بيوت الأنصار ليبحث عن التي يرى أنها الأجمل .
وجاء في صحيح مسلم( ج2/ص1040) عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال:" كنت عِنْدَ النبي صلى الله عليه وسلم، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً من الْأَنْصَار،ِ فقال له رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا قال لَا قال: فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فإن في أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شيئا". وهذا الحديث يدل على أن الرجل عقد على المرأة ولم يدخل بها بعد، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظر إليها قبل أن يدخل بها؛ وذلك حتى لا يدخل بها ثم يفارقها، وفي ذلك من الأثر على المرأة ما لا يخفى. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الصخره
02-12-2010, 12:30 AM
العنوان:
الصلاة جماعةً في البيت!
المجيب:
أ.د. سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف:
الفهرسة/ كتاب الصلاة/ صلاة الجماعة/حكم صلاة الجماعة التاريخ 09/04/1428هـ
السؤال:
أعلم أن صلاة الرجل واجبة جماعة في المسجد.. فما الحكم إذا صلى الرجل في بيته جماعة مع زوجته، أو مع أولاده وهو قادر على الذهاب للمسجد؟



الجواب :
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فالجواب: أن السائل يعلم وجوب صلاة الجماعة، فلا يلزم ذكر الأدلة على ذلك، لكنه يسأل عن حكم ما إذا صلى في بيته جماعة مع زوجته أو مع أولاده مع قدرته على الصلاة في المسجد. والجواب: أن بعض أهل العلم قال بجواز ذلك، فقد جاء في الروض المربع للبهوتي ما نصه:" تلزم الرجال (يعني صلاة الجماعة) للصلوات الخمس، وله فعلها في بيته". انتهى.
قلت: لكن الصحيح الذي تسانده الأدلة هو وجوب الجماعة في المسجد على كل من تلزمه، لقوله صلى الله عليه وسلم: " لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار" صحيح البخاري (12420) وصحيح مسلم (651) . وكلمة قوم جمع تحصل به الجماعة، فلو أمكن أن يصلوا في بيوتهم جماعة لقال: إلا أن يصلوا في بيوتهم، واستثنى من يصلي في بيته، فعلم من هذا أنه لا بد من شهود جماعة المسلمين، وأنها لو أقيمت في غير المسجد فإنه لا يحصل بإقامتها سقوط الإثم، بل هم آثمون وإن كان القول الراجح أنها تصح.
وقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة إلا من عذر"أخرجه ابن ماجه (2793)، وابن حيان (2064) وغيرهما. والحديث صحيح. وحديث الأعمى، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: "هل تسمع النداء؟ قال: نعم قال:" فأجب ". وفي رواية:" فإني لا أجد لك رخصة". صحيح أخرجه مسلم (653) وأبي داود (552)، وغيرهما.
وقول ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق..الخ. والأدلة كثيرة ليس هذا موطن ذكرها.

الصخره
02-12-2010, 12:33 AM
العنوان

الطعن في العلماء وتجريحهم

المجيب

د. عمر بن عبد الله المقبل
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم


التصنيف

الفهرسة/ الآداب والسلوك/حقوق المسلم وواجباته التاريخ 16/06/1428هـ
السؤال

سؤالي هو حول علم الجرح والتعديل, إنني في ضيق شديد مما سمعت عن بعض الدعاة والعلماء المخلصين, من الطعن في علماء آخرين بحجة أنه لابد أن يفعل ذلك؛ لأنه إمام جرح وتعديل, أي جرح وتعديل يخول له أن يفعل ذلك؟
لقد تسببت هذه الأقوال في زعزعة كثير من إخواننا، وكرههم لكثير من العلماء, فهل نطالب العلماء بأن يكون بينهم ميثاق شرف أم ماذا نفعل؟





الجواب


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فما ذكرته مؤلمٌ، ويحز في نفس الغيور على واقع أمته أن يصل الحد ببعض الناس إلى هذا المستوى، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
وأود أن أذكَّرك بأن أئمة الجرح والتعديل قد ماتوا منذ قرون، وهم المختصون بجرح حملة الحديث وتعديلهم، وأما ما تراه، فلا يصح إدخاله تحت هذا المسمى، بل هو من جملة ما يقع بين الناس من كلام بعضهم في بعض.
والذي أنصح به نفسي وإياك أن نسلك طريق العدل والإنصاف، وأن نزن الناس بمجموع أعمالهم لا بمفرداتها، وأن نتقي الله تعالى في مثل هذا المسلك الخطير، والذي لا يفرح به إلا الأعداء.
وفرق كبير بين النصيحة والتعيير، وبين النقد الهادف والنقد الجارح الذي لا يفيد شيئاً.
ويجب أن تعلم أنه لا يمكن أن يسلم من الخطأ أحدٌ من البشر إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخطئ إلا الذي لا يعمل.
وسأذكر لك في هذا الجواب من كلام أئمة الدين ما يوضح لك بعض خبايا هذا الموضوع، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى -أثناء شرحه للحديث الخامس والثلاثين من الأربعين النووية [لا تحاسدوا، ولا تناجشوا...] رواه مسلم:
ولما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين وكثر تفرقهم، كثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم، وكل منهم يظهر أنه يبغض لله، وقد يكون في نفس الأمر معذوراً، وقد لا يكون معذوراً، بل يكون متبعا لهواه مقصرا في البحث عن معرفة ما يبغض عليه، فإن كثيرا من البغض كذلك إنما يقع لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق، وهذا الظن خطأ قطعا، وإن أريد أنه لا يقول إلا الحق فيما خولف فيه فهذا الظن قد يخطئ ويصيب.
وقد يكون الحامل على الميل مجرد الهوى أو الإلف أو العادة، وكل هذا يقدح في أن يكون هذا البغض لله.
فالواجب على المؤمن أن ينصح لنفسه، ويتحرز في هذا غاية التحرز، وما أشكل منه فلا يدخل نفسه فيه خشية أن يقع فيما نهى عنه من البغض المحرم.
وهاهنا أمر خفي ينبغي التفطن له، وهو أن كثيرا من أئمة الدين قد يقول قولا مرجوحا ويكون مجتهدا فيه مأجورا على اجتهاده فيه، موضوعا عنه خطؤه فيه، ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة، لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكون متبوعه قد قاله، بحيث لو أنه قد قاله غيره من أئمة الدين لما قبله، ولا انتصر له، ولا والى من يوافقه ولا عادى من خالفه، ولا هو مع هذا يظن أنه إنما انتصر للحق بمنزلة متبوعه، وليس كذلك، فإن متبوعه إنما كان قصده الانتصار للحق وإن أخطأ في اجتهاده، وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظنه الحق إرادة علو متبوعه وظهور كلمته، وأنه لا ينسب إلى الخطأ، وهذه دسيسة تقدح في قصد الانتصار للحق، فافهم هذا فإنه مهم عظيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ا.هـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في منهاج السنة (4/543 -544):
"ومما يتعلق بهذا الباب أن يعلم أن الرجل العظيم في العلم والدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة أهل البيت وغيرهم قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن، ونوع من الهوى الخفي، فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فيه، وإن كان من أولياء الله المتقين.
ومثل هذا إذا وقع يصير فتنة بين طائفتين:
1)طائفة تعظمه فتريد تصويب ذلك الفعل واتباعه عليه
2) وطائفة تذمه فتجعل ذلك قادحا في ولايته وتقواه، بل في بره وكونه من أهل الجنة، بل في إيمانه حتى تخرجه عن الإيمان، وكلا هذين الطرفين فاسد.
والخوارج والروافض وغيرهم من ذوي الأهواء دخل عليهم الداخل من هذا، ومن سلك طريق الاعتدال عظم من يستحق التعظيم وأحبه ووالاه، وأعطى الحق حقه، فيعظم الحق ويرحم الخلق.
ويعلم أن الرجل الواحد تكون له حسنات وسيئات، فيحمد ويذم ويثاب ويعاقب ويحب من وجه ويبغض من وجه.
هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة ومن وافقهم، وقد بسط هذا في موضعه". انتهى.
وإليك هذا النموذج المشرق من واقع سلفنا الصالح -رحمهم الله- والذي يوضح لك سر هذا القبول والرفعة التي جعلها الله لهم.
قال يحي بن معين: "أخطأ عفان في نيف وعشرين حديثا، ما أعلمت بها أحدا، وأعلمته فيما بيني وبينه، ولقد طلب إلي خلف بن سالم، فقال: قل لي: أي شيء هي؟ فما قلت له، وما رأيت على أحد خطأ إلا سترته، وأحببت أن أزين أمره، وما استقبلت رجلا في وجهه بأمر يكرهه. ولكن أبين له خطأه فيما بيني وبينه".
ومن جميل ما يذكر في هذا الباب تلك المقولة التي أطلقها الإمام الكبير، ذو العقل الراجح، أبو عبد الله الشافعي.
قال يونس الصدفي: "ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة، ثم افترقنا ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة". ينظر: سِير أعلام النبلاء (10/16).
وقال الإمام الناقد أبو عبد الله الذهبي في السير (14/40):
"ولو أنَّا كلما أخطأ إمامٌ في اجتهاده في آحاد المسائل خطأً مغفوراً له, قمنا عليه وبدَّعناه, وهجرناه, لما سَلِمَ معنا لا ابن نصر ولا ابن مندة ولا من هو أكبر منهما, والله الهادي إلى الحق, وهو أرحم الراحمين, فنعوذ بالله مِن الهوى والفظاظة" انتهى.
وأختم بهذا الجواب الذي صدر عن اللجنة الدائمة برئاسة شيخنا الإمام ابن باز -رحمه الله-:
حيث سأل سائل فقال: (نسمع و نجد أناسا يدعون أنهم من السلفية، وشغلهم الشاغل هو الطعن في العلماء و اتهامهم بالابتداع، وكأن ألسنتهم ما خلقت إلا لهذا، و يقولون نحن سلفية، والسؤال يحفظكم الله: ما هو مفهوم السلفية الصحيح، وما موقفها من الطوائف الإسلامية المعاصرة؟ و جزاكم الله عنا و عن المسلمين خير الجزاء إنه سميع الدعاء).

الصخره
02-12-2010, 12:33 AM
تابع لماســــــــــــــــــبق<<<<<


وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه: إذا كان الحال كما ذكر فإن الطعن في العلماء، ورميهم بالابتداع واتهامهم مسلك مرد ليس من طريقة سلف هذه الأمة و خيارها.
وإن جادة السلف الصالح هي الدعوة إلى الكتاب و السنة، وإلى ما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة -رضي الله عنهم- و التابعين لهم بإحسان بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، مع جهاد النفس على العمل بما يدعو إليه العبد، والالتزام بما علم بالضرورة من دين الإسلام من الدعوة إلى الاجتماع، والتعاون على الخير، وجمع كلمة المسلمين على الحق، والبعد عن الفرقة وأسبابها من التشاحن والتباغض والتحاسد، والكف عن الوقوع في أعراض المسلمين، ورميهم بالظنون الكاذبة ونحو هذا من الأسباب الجالبة لافتراق المسلمين، وجعلهم شيعا و أحزابا يلعن بعضهم بعضا، ويضرب بعضهم رقاب بعض، قال الله تعالى: "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا......." [آل عمران:103-105]. وثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: "لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض".
والآيات والأحاديث في ذم التفرق وأسبابه كثيرة، ولهذا فإن حماية أعراض المسلمين وصيانتها من الضروريات التي علمت من دين الإسلام، فيحرم هتكها، والوقوع فيها، وتشتد الحرمة حينما يكون الوقوع في العلماء، ومن عظم نفعه للمسلمين منهم لما ورد من نصوص الوحيين الشريفين بعظيم منزلتهم، ومنها أن الله سبحانه وتعالى ذكرهم شهداء على توحيده، فقال تعالى: "شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم".
والوقوع في العلماء بغير حق تبديعا وتفسيقا وتنقصا، وتزهيدا فيهم كل هذا من أعظم الظلم والإثم، و هو من أسباب الفتن، وصد المسلمين عن تلقي علمهم النافع، وما يحملونه من الخير و الهدى.
وهذا يعود بالضرر العظيم على انتشار الشرع المطهر، لأنه إذا جرح حملته أثر على المحمول.
وهذا فيه شبه من طريقة من يقع في الصحابة من أهل الأهواء، و صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم شهود نبي هذه الأمة على ما بلغه من شريعة الله، فإذا جرح الشاهد جرح المشهود به.
فالواجب على المسلم التزام أدب الإسلام وهديه وشرائعه، وأن يكف لسانه عن البذاء والوقوع في أعراض العلماء، والتوبة إلى الله من ذلك، والتخلص من مظالم العباد، ولكن إذا حصل خطأ من العالم فلا يقضي خطؤه على ما عنده من العلم.
والواجب في معرفة الخطأ الرجوع إلى من يشار إليهم من أهل العلم في العلم و الدين وصحة الاعتقاد، وأن لا يسلم المرء نفسه لكل من هب ودب فيقوده إلى المهالك من حيث لا يشعر. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
أرجو أن يتضح بهذا البيان الجواب عن سؤالك، سائلاً الله تعالى أن يبصرنا بمواطن الزلل منا، وأن يجعل صدورنا سليمة لإخواننا المسلمين، والحمد لله رب العالمين.

الصخره
02-12-2010, 12:34 AM
العنوان :



تسلم الشيك هل يعتبر قبضاً لمحتواه؟


المجيب:



د. عبدالقادر جعفر جعفر
أستاذ مشارك في الاقتصاد الإسلامي - المركز الجامعي بغرداية

التصنيف:



الفهرسة/ المعاملات/ الصرف وبيع العملات/الشيكات والحوالة البنكية التاريخ 18/06/1428هـ



السؤال:


لدي حساب جارٍ في بنك محلي بعملة محلية، وللحصول على نقود بهذه العملة أقوم برفع مستوى رصيد هذا الحساب عن طريق دفع شيكات بالدولار لهذا البنك بسعر الصرف المتفق عليه، حيث إني أتقاضى راتبي بالكامل بالدولار في حساب بنكي في أوروبا، ويقوم هذا البنك المحلي بتقييد مقابل هذه الشيكات بالعملة المحلية في حسابي الشخصي، ولكني في الواقع لا أستطيع التصرف في هذه النقود (وإلا أصبح قرضا على المكشوف بفائدة) إلا بعد بضعة أيام، أي حتى يصل الاعتماد أو الائتمان بالدولار من البنك الموجود في أوروباـ ومع أن تسلم الشيك يعتبر قبضا لمحتواه حسب كثير من العلماء الأفاضل فقد قيل لي: إن هذه العملية فيها ربا النسيئة، ولكن ليس المقصود من هذه المعاملة هو الربح بأي شكل من الأشكال، سواء من طرفي أو من طرف البنك، وأنا لست أتاجر بالعملات أصلا، ولكن فقط للحصول على النقود بالعملة المحلية لنفقات العيش في البلد الذي أعمل فيه، حيث ليس لدي أي مصدر دخل بهذه العملة، وأريد أن أفهم أين يكمن الربا هنا؟ ثم كيف يمكن تطبيق مبدأ التقابض في المجلس في هذه العملية، وهو أمر غير ممكن في هذه الحالة نظرا للمدة اللازمة لوصول الاعتماد من البنك الخارجي؟

الجواب:


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
حصولك على أجرتك من بلد أوروبي من خلال البنك الأوروبي ثم المحلي هو حوالة، ويتطلب وصولها وقتا، كما ذكرت، وقبل وصولها لا شيء لك على البنك المحلي، مع أن هذا البنك يستلم الشيكات ويقيد مقابلها في حسابك، وهذا الذي حدث يتنازعه أمران: الأول: اعتبار قبض الشيك قبضا لمحتواه، وظاهره أنك صرت مدينا للبنك بمقداره.
الثاني: أنه لا أثر لهذا التقييد من الناحية الحقيقية، بدليل أنك لو أردت التصرف في المبلغ لا تستطيع إلا بطريق اعتبار العملية قرضا من البنك المحلي، لأن حسابك غير مزود بالمقدار نفسه، وهذا الذي جعل غيرك يعتبر العملية ربا نسيئة نظرا لتأخر الاعتماد.
ونفيك قصد التجارة في هذه العملية غير مسلَّم، لأن المبادلة (مبادلة العملة المحلية بالدولار وهي الصرف) مقصودة، وقد صرحت في سؤالك بأن هدفك هو رفع مقدار رصيدك.
والذي يظهر لي هو أن تجتنب أولا ما قصدت من رفع الرصيد بهذه الوسيلة، حتى تخرج من دائرة المبادلات، ويبقى أمرك على أصله وهو استيفاء دينك (أجرتك التي على الشركة)، فإنه يباح في استيفاء الديون ما لا يباح في المبادلات. وعلى هذا فالأولى لك أن تنتظر وصول حوالتك، وحينئذ تستلمها، أو تقيد في حسابك، وتكون دينا لك على هذا البنك المحلي، وحينئذ تخرج من إشكال التقابض.
كما أن اعتبار قبض الشيك قبضا لمحتواه ليست على إطلاقه، فحسابك (في الواقع) غير مزود بمقدار المال المصرح به في هذا الشيك حين دفعه للبنك. ولا أثر لتقييده حتى من جانب هذا البنك، كما سبق.
وهذه العملية شبيهة بنظائرها من تحويل الأموال، والديون، ونحوها مما ذكرت.
هذا الذي فهمته من سؤالك، وهذا الذي بدا لي في الإجابة عليه، ولك المراجعة مرة أخرى إذا لم تصل إلى مبتغاك. والله أعلم. ونسأل الله أن يحفظك ويرعاك.

الصخره
02-12-2010, 12:36 AM
العنوان:
هل يسلم إنسان من الذنوب؟
المجيب:
سليمان بن إبراهيم الأصقه
نائب رئيس المحكمة العامة في الخرج
التصنيف :
الفهرسة/ الرقائق والأذكار/التوبــة التاريخ 01/08/1428هـ
السؤال:
كيف نجمع بين حديث: ما من امرئ إلا وله ذنب يعتاده حتى يلقى الله تعالى به، وبين الأحاديث التي تقول: إن المعاصي والذنوب سبب في المصائب وحرمان الرزق؟
وهل يمكن أن يكون هناك إنسان بلا ذنب؟ وهل اللمم (المعاصي الصغيرة) التي يقع فيها الإنسان تكون سبباً في المصائب التي تصيب الإنسان؟





الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
لابد أن نعلم يقيناً أنه لا يوجد في حقيقة الأمر تعارض بين نصوص الكتاب والسنة الصحيحة؛ لأن الجميع وحي من الله تعالى. قال عز من قائل: "قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُم بِالْوَحْيِ" [الأنبياء:45]. وقال سبحانه "وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى" [النجم:3-4]. وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: "اكتب فو الذي نفسي بيده ما خرج منه –وأشار إلى فيه- إلا الحق" أخرجه أحمد برقم (6510) ومواضع أخرى، وأبو داود برقم (3614)، وابن خزيمة برقم (2280)، وهو حديث صحيح.
وإذا عُلِم هذا تبين أن ما يوجد من النصوص مما يوهم التعارض سببه أن النص غير صحيح، أو أننا أخطأنا في فهمه، أو جهلنا معناه، أما في حقيقة الأمر فلا يوجد تعارض؛ لأن الكل من عند الله الكتاب والسنة الصحيحة "ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً".
ومما تقدم ننتقل للجواب على السؤال بأجوبة:
أولاً: أن الحديث ضعيف، فقد أخرجه الطبراني في معجمه الكبير برقم (10666) من حديث عبد الله بن نمير عن عتبة بن يقظان عن داود علي بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعتبة بن يقظان ضعيف. وأخرجه أيضاً برقم (12457) في معجمه الكبير، وبرقم (5880) في معجمه الصغير، وأخرجه أيضاً أبو نعيم في الحلية (3/211) من حديث مصعب بن المقدام عن أبي معاذ –سليمان بن أرقم- عن أبي بشير جعفر بن أبي وحشية، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما. وسليمان بن أرقم ضعيف.
وإذا كان الحديث ضعيفاً فلا حاجة بنا إلا تكلف الجواب عنه.
فإن قيل إن الحديث ثابت صحيح أو حسن فقد أخرجه الطبراني في معجمه الكبير برقم (11810) من حديث علي بن حفصة المدائني، عن عبيد المكتب الكوفي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورجال السند كما قال الهيثمي في المجمع (10/201) ثقات. وصحح الحديث من المعاصرين الألباني كما في السلسة الصحيحة برقم (2277)، وفي صحيح الجامع برقم (5735) = فالجواب هو ثانياً: أن تفهم الحديث كاملاً، فإن في آخره ما يبين معناه ونصه كاملاً "ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفَيْنَة بعد الفَيْنَة أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن مُفَتَّنًا تواجاً نِسيًّا إذا ذكر ذكر". والمعنى أن المؤمن يفتن ويبتلى بالذنب، ويتوب وينسى ويقع في المعصية وإذا ذكر ذكر، وقد يعاود الذنب المرة بعد الأخرى.
ومن المؤمنين من يكون له ذنب لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. وهذا معنى صحيح دل عليه الكتاب والسنة والواقع المشاهد من أحوال الناس. فإن الله تعالى لم يثنِ على المؤمنين بعصمتهم من الذنوب، وإنما أثنى عليهم بالتوبة منها وعدم الإصرار عليها. قال تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ" [الأعراف:201]. وقال تعالى: "وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ" [آل عمران:135].
وقال الله تعالى في الحديث القدسي "يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم" أخرجه مسلم برقم (2577) من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم" أخرجه مسلم برقم (2749) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
ولله تعالى فيما قدره وكتبه على عباده المؤمنين من الوقوع في الذنوب حكم بالغة قد ندرك بعضها ويخفى علينا الكثير. فمن ذلك تحقق معنى أسماء الله تعالى: الغفور الرحيم اللطيف الحليم غافر الذنب وقابل التوب. ومنها ما يورث الذنب من الانكسار والذلة والحياء من الله تعالى والافتقار إليه، وهذا هو حقيقة العبودية التي من جاء بها وجد السعادة والهداية، ولذا نجد حال بعض العباد أكمل وأحسن بعد الوقوع في الذنب والتوبة منه، كحال الثلاثة الذين خُلِّفُوا، وحال ما عز بن مالك والغامدية رضي الله عنهم أجمعين.
وفي أثر عن الحسن مرسلا: "إن العبد ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة، وإن العبد ليعمل بالحسنة فيدخل بها النار" أخرجه ابن المبارك في الزهد برقم (150) وغيره، والمعنى: تكون السيئة سبباً لدخول الجنة لما تورثه من الخوف والذلة لله تعالى والتوبة إليه. وتكون الحسنة سبباً لدخول النار لما تورثه من العُجْب بها والإدلاء بها على الله.
ثالثاً: أن كون الله تعالى قدر وشاء أن يقع بعض عباده في الذنوب ويستمر عليها، ثم هو مع ذلك يرتب عليها المصائب والابتلاءات وحرمان الرزق -لا يعني أن الله تعالى عاقب العبد على شيء خارج عن إرادة العبد واختياره إذا أمره، فالله تعالى أعطى العبد مشيئة واختياراً، وبين له طريق الهداية من طريق الضلالة، وأنزل الكتب وأرسل الرسل الذين يبينون ذلك إعذاراً إلى خلقه، وقطعاً لأي حجة، قال تعالى: "رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ" [النساء:165]. فليس لأحد حجة بعد أن بين الله له طريق الهداية من طريق الضلالة، ولذا لا يعذب الله أحدا إلا بعد البيان، قال تعالى: "وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً" [الإسراء:15].
وكون الله تعالى علم وشاء أن تقع هذه الذنوب من عباده لا يعني أنه أحب الذنب وشرعه دينا، ففرق بين ما شاءه الله وقدره وأراده كوناً وبين ما أحبه وشرعه ديناً. والله عز وجل قد جعل الذنوب سبباً للمصائب مع عفوه عن الكثير، قال تعالى: "وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ" [الشورى:30]. وقال تعالى: "فَكُلّاً أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ" [العنكبوت:40]. وقال "فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ" [المائدة:49]. وفي الحديث: "إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه" أخرجه أحمد برقم (5/277)، وابن ماجه برقم (90)، وابن حبان برقم (872) من حديث ثوبان رضي الله عنه. فهذا قدره وهذه سنته في خلقه، والواجب على العبد هو أن ينظر الأمر والنهي فيفعل الأمر ما استطاع إليه، ويجتنب النهي، ولأجل ذلك خلقه الله تعالى، فإن غلبته نفسه ووقع في الذنب فليبادر للتوبة، وليعلم أن ذلك من نفسه. قال تعالى: "مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ" [فصلت:46].
وقول السائل: هل يمكن أن يكون هناك إنسان بلا ذنب؟ فالجواب: لا يمكن. لأن ذلك يعني العصمة، وهي منتفية عن الخلق إلا الأنبياء والرسل فيما يبلغونه عن الله تعالى، أما غير ذلك فيقع منهم الخطأ والذنب، لكنهم لا يُقرون عليه ويتوبون منه، والعبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية.
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الاتفاق على أن الرسل لا تقر على الخطأ والذنب، ثم قال: "هل يقع منهم بعض الصغائر مع التوبة منها أولا يقع بحال؟" ثم قال: "وأما السلف وجمهور أهل الفقه والحديث والتفسير.. فلم يمنعوا الوقوع إذا كان مع التوبة كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وإذا ابتلى بعض الأكابر بما يتوب منه فذاك لكمال النهاية لا لنقص البداية" اهـ. من جامع المسائل –المجموعة الرابعة صـ40-41 فهذا في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام، فكيف بمن دونهم. المهم التوبة والإنابة والرجوع إلى الله تعالى.
وما بعد النبوة منزلة أعظم من الصديقية، ولما قال الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال: "قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني أنك أنت الغفور الرحيم". أخرجه البخاري برقم (834)، ومسلم برقم (2705).
وثبت في الصحيحين برقم (6398)، ورقم (2719) عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: "اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير". وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
وقول السائل: وهل اللمم (المعاصي الصغيرة) التي يقع فيها الإنسان تكون سبباً في المصائب التي تصيب الإنسان؟ الجواب: بلا شك أن من الذنوب كبائر، ومفهوم ذلك أن هناك صغائر. وهذه الصغائر أهون من الكبائر في الجملة، وهي مما تكفرها الصلاة والصيام بشرط اجتناب الكبائر. قال تعالى: "إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ" [النساء:31]. وقال صلى الله عليه وسلم "الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر" أخرجه مسلم برقم (233) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لكن الشأن في معرفة الصغائر، فإن من الناس من يظن بعض الذنوب صغائر وهي كبائر. قال أنس رضي الله عنه وهو من صغار الصحابة وممن تأخرت وفاته إلى 93هـ وقيل بعدها" إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات –أي المهلكات- أخرجه البخاري برقم (6492).
كما أن الصغيرة قد يقترن بها من الاستخفاف ما يجعلها كبيرة، وقد يُصِرُّ عليها صاحبها فتهلكه. فالصغائر إذا اجتمعت أهلكت، وكانت سبباً في المصائب. قال صلى الله عليه وسلم "إياكِ ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالباً" قاله لعائشة رضي الله عنها. أخرجه النسائي وابن ماجه برقم (4243)، وابن حبان في صحيحه برقم (5542). كما أن الصغائر إذا اقترن بها الاستخفاف والإصرار تهلك وتورث الران على القلوب والعياذ بالله تعالى، أما بدون ذلك مع اجتناب الكبائر وفعل الفرائض فإنها مغفورة بإذن الله تعالى.
غفر الله لنا ولك ولإخواننا المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الصخره
02-13-2010, 11:35 PM
عنوان الفتوى : لا يجوز الاحتفال بغير عيد المسلمين للتشبه بالكفار
فتوى رقم : 3075
نص السؤال :
الشيخ الفاضل / السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناك من يحتفل بعيد الحب فما رأيك ..؟؟
نص الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فإن الاحتفال بما يسمى بعيد الحب وغيره من أعياد غير المسلمين لا يجوز لما فيه من التشبه بالكافرين وتقليدهم وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من تشبه بقوم فهو منهم" كما في سنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنه. وهذا العيد النكيد من أقبح تلك الأعياد لأنه يحتفل فيه بهلال أحد عشاق الرذيلة. كما هو معروف. فالاحتفال به فيه محظور آخر وهو أنه إقرار لمسلك ذلك الهالك.والله أعلم
المفتي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

الصخره
02-13-2010, 11:37 PM
العنوان:
زواج المتعة
المجيب :
عبد الله بن سليمان بن منيع
عضو هيئة كبار العلماء
التصنيف:
الفهرسة/ فقه الأسرة/ النكاح/الأنكحة المحرمة
التاريخ :
24/2/1424هـ
السؤال:
السلام عليكم.
أرجو بيان حكم زواج المتعة على ضوء الأحاديث الصحيحة.




الجواب:
سئل الشيخ: عبد الله بن سليمان المنيع عن حكم زواج المتعة، نذكر لك فيما يلي نص السؤال والإجابة:

لماذا حرم الله زواج المتعة؟
الحمد لله، الذي عليه عموم المسلمين من علماء وفقهاء ومحدثين ومفسرين: القول بتحريم زواج المتعة، وأنه نكاح باطل، وتعليل ذلك أن الزواج الشرعي علاقة مأمول فيها الاستمرار والدوام وابتغاء ما كتب الله للزوجين من معاشرتهما الزوجية من الولد، وأن الله تعالى يهيئ لهما من المودة والرحمة ما يضمن للحياة الزوجية بينهما اللبنة الصالحة لابتغاء أسرة كريمة، فيها تبادل التعاون والتكاتف، تحقيقاً للتوجيه النبوي الكريم:"تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة"، أخرجه أحمد (12613)، وأبو داود (2050)، والنسائي (3227).
وزواج المتعة عار عن هذه المقاصد والمعاني في الزواج الشرعي، وهو ينزل بمستوى المرأة عن إنسانيتها الكاملة إلى سلعة معروضة للأجرة واستيفاء المنفعة، فضلاً عما في ذلك من التخبط في الأعراض وتعريضها للضياع والفوضى، والله أعلم.
[مجموع فتاوى وبحوث الشيخ: عبد الله بن سليمان المنيع (4/263)].

الصخره
02-13-2010, 11:38 PM
العنوان:
هل نكاح المتعة زنا؟
المجيب:
د. هاني بن عبدالله الجبير
قاضي بمحكمة مكة المكرمة
التصنيف:
الفهرسة/ فقه الأسرة/ النكاح/الأنكحة المحرمة التاريخ 1/07/1425هـ
السؤال:
هل من يتزوج زواج المتعة في حكم الزاني؟.



الجواب:
الحمد لله وحده، وبعد:
فمن تزوج زواج متعة وهو عالم بالتحريم فهو آثم مخطئ، وأما بالنسبة للحكم القضائي بحد الزنا، فلا يجب عليه عند جمهور أهل العلم، لأن العقد الحاصل الذي أباحه بعض الناس شبهة تدرأ الحد، ولذا يعزر على فعله بعقوبة دون الحد، علماً أن الزواج الذي ينوي فيه، الزوج الطلاق دون اشتراط في العقد لمدة، فقد اختلف أهل العلم فيه هل هو من المتعة أو لا؟ ولعل الأقرب تحريمه والله الموفق والهادي لا إله إلا هو.

رد مع اقتباس

الصخره
02-13-2010, 11:39 PM
العنوان:
هدي النبي –صلى الله عليه وسلم- في قيام الليل
المجيب:
د. محمد بن عبد الله القناص
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف:
الفهرسة/ كتاب الصلاة/ صلاة التطوع/قيام الليل والتراويح التاريخ 06/08/1428هـ
السؤال:
أرجو منكم أن تذكروا لي هدي النبي –صلى الله عليه وسلم- في قيام الليل بشيء من الإسهاب. وجزاكم الله خيراً.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله، وبعد:
فكان من هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- إطالة الصلاة بالليل، وتطويل القراءة، وكان يداوم على قيام الليل في رمضان وغيره، وقد جاء في أحاديث كثيرة وصف صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- في قيام الليل، منها ما يأتي:
عن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -: كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي رَمَضَانَ ؟، قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ، وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا .... أخرجه البخاري (1147)، ومسلم (738).
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ –رضي الله عنها- عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَن تَطَوُّعِهِ ؟ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ فِيهِنَّ الْوِتْرُ، وَكَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا، وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا، وَكَانَ إِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْن. أخرجه مسلم (730).
وعنها –رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا، فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا يَكُونُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً، قَامَ فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ. أخرجه البخاري (1119)، ومسلم (731).
وعن حذيفة –رضي الله عنه- قال : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ، ثُمَّ مَضَى، فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ، فَمَضَى، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بِهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا، يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا، إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: " سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ "، فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ قَالَ: " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ "، ثُمَّ قَامَ طَوِيلًا قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ: " سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى "، فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ. أخرجه مسلم (772).
وعن عبد الله بن مسعود –رضي الله عنه- قال : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَطَالَ حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْءٍ، قَالَ: قِيلَ وَمَا هَمَمْتَ بِهِ ؟ قَالَ: هَمَمْتُ أَنْ أَجْلِسَ وَأَدَعَهُ. أخرجه مسلم (773).
وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ –رضي الله عنهما- قَالَ: بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ –رضي الله عنها- فَبَقَيْتُ كَيْفَ يُصَلِّي رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: فَقَامَ فَبَالَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ، ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الْقِرْبَةِ فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا، ثُمَّ صَبَّ فِي الْجَفْنَةِ أَوْ الْقَصْعَةِ فَأَكَبَّهُ بِيَدِهِ عَلَيْهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا حَسَنًا بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَجِئْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، قَالَ: فَأَخَذَنِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَتَكَامَلَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ نَامَ حَتَّى نَفَخَ، وَكُنَّا نَعْرِفُهُ إِذَا نَامَ بِنَفْخِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى، فَجَعَلَ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ -أَوْ فِي سُجُودِهِ-: "اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ شِمَالِي نُورًا، وَأَمَامِي نُورًا، وَخَلْفِي نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَتَحْتِي نُورًا، وَاجْعَلْ لِي نُورًا، أَوْ قَالَ: وَاجْعَلْنِي نُورًا". أخرجه البخاري (117)، ومسلم (763).
وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا تَهَجَّدَ مِنْ اللَّيْلِ قَالَ: "اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ خَاصَمْتُ وَبِكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. أخرجه البخاري (7442)، ومسلم (769).
وعَنْ عَائِشَةَ –رضي الله عنها- قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَيْلَةً مِنْ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ، وَهُوَ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ". أخرجه مسلم (486).
وعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ –رضي الله عنه- عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ: "وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْك". وَإِذَا رَكَعَ قَالَ: "اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي"، وَإِذَا رَفَعَ قَالَ: "اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ"، وَإِذَا سَجَدَ قَالَ: "اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ"، ثُمَّ يَكُونُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ" أخرجه مسلم (771).
هذه بعض الأحاديث التي وصفت قيام النبي -صلى الله عليه وسلم- بالليل، وما كان يقوله في ركوعه وسجوده ، وقد صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- في رمضان وصلى بصلاته أناسٌ من أصحابه، ثم ترك الصلاة بهم خشية أن تفرض عليهم ، فعن أَبِي ذَرٍّ –رضي الله عنه- قَالَ: صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَلَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتَّى بَقِيَ سَبْعٌ مِنْ الشَّهْرِ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا فِي السَّادِسَةِ وَقَامَ بِنَا فِي الْخَامِسَةِ حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ، فَقُلْنَا لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ نَفَّلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هَذِهِ، فَقَالَ" "إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ". ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتَّى بَقِيَ ثَلَاثٌ مِنْ الشَّهْرِ وَصَلَّى بِنَا فِي الثَّالِثَةِ، وَدَعَا أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ فَقَامَ بِنَا حَتَّى تَخَوَّفْنَا الْفَلَاحَ قُلْتُ لَهُ: وَمَا الْفَلَاحُ؟ قَالَ: السُّحُورُ. أخرجه الترمذي (806)، وقال: حديث حسن صحيح.
وعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَلَّى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنْ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنْ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: "قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنْ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ". وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ". أخرجه البخاري (1129)، ومسلم (761). هذا، والله أعلم.

الصخره
02-13-2010, 11:41 PM
العنوان :
الاحتفال بليلة النصف من شعبان
المجيب :
العلامة/ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -
المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
التصنيف:
الفهرسة/ العقائد والمذاهب الفكرية/ البدع/البدع المتعلقة ببعض الأمكان والأزمنة التاريخ 14/08/1428هـ
السؤال:
هل توجد عبادات أو أعمال خاصة بليلة النصف من شعبان؟
الجواب:
الحمد لله الذي أكمل لنا الدين، وأتم علينا النعمة، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد نبي التوبة والرحمة.
أما بعد: فقد قال الله تعالى: "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِيناً" [المائدة:3]، وقال تعالى: "أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ" [الشورى:21]، وفي الصحيحين البخاري (2697)، ومسلم (1718) عن عائشة رضي الله عنها أن النبي –صلى الله عليه وسلم– قال: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد". وفي صحيح مسلم (867)، عن جابر رضي الله عنه أن النبي –صلى الله عليه وسلم– كان يقول في خطبة الجمعة: "أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد –صلى الله عليه وسلم– وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة".
والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي تدل دلالة صريحة على أن الله سبحانه وتعالى قد أكمل لهذه الأمة دينها، وأتم عليها نعمته، ولم يتوف نبيه عليه الصلاة والسلام إلا بعدما بلغ البلاغ المبين وبين للأمة كل ما شرعه الله لها من أقوال وأعمال، وأوضح –صلى الله عليه وسلم– أن كل ما يحدثه الناس بعده وينسبونه إلى دين الإسلام من أقوال أو أعمال فكله بدعة مردودة على من أحدثه، ولو حسن قصده، وقد عرف أصحاب رسول الله –صلى الله عليه وسلم– الأمر، وهكذا علماء الإسلام بعدهم، فأنكروا البدع وحذروا منها، كما ذكر ذلك كل من صنف في تعظيم السنة وإنكار البدعة، كابن وضاح والطرطوشي، وأبي شامة وغيرهم، ومن البدع التي أحدثها بعض الناس، بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان وتخصيص يومها بالصيام، وليس على ذلك دليل يجوز الاعتماد عليه، وقد ورد في فضلها أحاديث ضعيفة، لا يجوز الاعتماد عليها. أما ما ورد في فضل الصلاة فيها، فكله موضوع كما نبه على ذلك كثير من أهل العلم، وسيأتي ذكر بعض كلامهم إن شاء الله، وورد فيها أيضاً آثار بعض السلف من أهل الشام وغيرهم، والذي أجمع عليه جمهور العلماء أن الاحتفال بها بدعة، وأن الأحاديث الواردة في فضلها كلها ضعيفة، وبعضها موضوع، وممن نبه على ذلك الحافظ ابن رجب، في كتابه "لطائف المعارف" وغيره، والأحاديث الضعيفة إنما يعمل بها في العبادات التي قد ثبت أصلها بأدلة صحيحة، أما الاحتفال بليلة النصف من شعبان فليس له أصل صحيح حتى يستأنس له بالأحاديث الضعيفة.
وقد ذكر هذه القاعدة الجليلة الإمام أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله– وأنا أنقل لك أيها القارئ ما قاله بعض أهل العلم في هذه المسألة، حتى تكون على بينة في ذلك وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الواجب رد ما تنازع فيه الناس من المسائل إلى كتاب الله وسنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فما حكما به أو أحدهما فهو الشرع الواجب الاتباع، وما خالفهما وجب إطراحه، وما لم يرد فيهما من العبادات فهو بدعة لا يجوز فعله، فضلاً عن الدعوة إليه وتحبيذه.
كما قال سبحانه في سورة النساء: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً" [النساء:59]، وقال تعال: "وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ" [الشورى:10]، وقال تعالى: "قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ" [آل عمران:31]، وقال عز وجل: "فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً" [النساء:65]، والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهي نص في وجوب رد مسائل الخلاف إلى الكتاب والسنة ووجوب الرضى بحكمها، وأن ذلك هو مقتضى الإيمان، وخير للعباد في العاجل، والآجل، وأحسن تأويلا أي عاقبة، قال الحافظ ابن رجب –رحمه الله– ففي كتابه "لطائف المعارف" في هذه المسألة بعد كلام سبق ما نصه:
وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام كخالد بن معدان، ومكحول ولقمان بن عامر وغيرهم، يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة، وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها، وقد قيل إنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية، فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان، اختلف الناس في ذلك، فمنهم من قبله منهم، ووافقهم على تعظيمها، منهم طائفة من عباد أهل البصرة وغيرهم، وأنكر ذلك أكثر علماء الحجاز، منهم عطاء بن أبي مليكة، ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن فقهاء أهل المدينة، وهو قول أصحاب مالك وغيرهم، وقالوا ذلك كله بدعة، واختلف علماء أهل الشام في صفة إحيائها على قولين:
أحدهما أنه يستحب إحياؤها جماعة في المساجد، كان خالد بن معدان ولقمان بن عامر وغيرهما يلبسون فيها أحسن ثيابهم، ويتبخرون ويتكحلون ويقومون في المسجد ليلتهم تلك، ووافقهم إسحاق بن راهوية على ذلك، وقال في قيامها في المساجد جماعة ليس ذلك ببدعة، نقله حرب الكرماني في مسائله.
والثاني: أنه يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة والقصص والدعاء، ولا يكره أن يصلي الرجل فيها لخاصة نفسه، وهذا قول الأوزاعي إمام أهل الشام، وفقيههم وعالمهم، وهذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى، إلى أن قال: ولا يعرف للإمام أحمد كلام في ليلة نصف شعبان، ويتخرج في استحباب قيامها عنه روايتان، من الروايتين عنه في قيام ليلتي العيد، فإنه في رواية لم يستحب قيامها جماعة، لأنه لم ينقل عن النبي –صلى الله عليه وسلم– وأصحابه –رضوان الله عليهم– واستحبها في رواية لفعل عبد الرحمن بن يزيد بن الأسود لذلك، وهو من التابعين، فكذلك قيام ليلة النصف لم يثبت فيها شيء عن النبي –صلى الله عليه وسلم– ولا عن أصحابه –رضي الله عنهم– وثبت فيها عن طائفة من التابعين من أعيان فقهاء أهل الشام.
انتهى المقصود من كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله، وفيه التصريح منه بأنه لم يثبت عن النبي –صلى الله عليه وسلم– ولا عن أصحابه –رضي الله عنهم- شيء في ليلة النصف من شعبان، وأما ما اختاره الأوزاعي رحمه الله من استحباب قيامها للأفراد، واختيار الحافظ ابن رجب لهذا القول فهو غريب وضعيف، لأن كل شيء لم يثبت بالأدلة الشرعية كونه مشروعاً لم يجز للمسلم أن يحدثه في دين الله، سواء فعله مفرداً أو في جماعة، وسواء أسره أو أعلنه، لعموم قول النبي –صلى الله عليه وسلم–: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" رواه مسلم (1718) وغيره من الأدلة الدالة على إنكار البدع والتحذير منها.
وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله في كتابه "الحوادث والبدع" ما نصه:
(وروى ابن وضاح عن زيد بن أسلم، قال: ما أدركنا أحداً من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى النصف من شعبان، ولا يلتفتون إلى حديث مكحول، ولا يرون لها فضلا على ما سواها) وقيل لابن أبي مليكة: إن زياداً يقول إن أجر ليلة النصف من شعبان كأجر ليلة القدر، فقال: (لو سمعته وبيدي عصا لضربته) وكان زياد قاصاً انتهى المقصود.
وقال العلامة الشوكاني –رحمه الله– في "الفوائد المجموعة" ما نصه:
حديث: "يا علي من صلى مائة ركعة ليلة النصف من شعبان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد عشر مرات إلا قضى الله له كل حاجة .. إلخ" ذكره ابن الجوزي في الموضوعات (2/127)، فهو موضوع، وفي ألفاظه المصرحة بما يناله فاعلها من الثواب ما لا يمتري إنسان له تمييز في وضعه، ورجاله مجهولون، وقد روي من طريق ثانية وثالثة كلها موضوعة ورواتها مجاهيل، وقال في المختصر: حديث صلاة نصف شعبان باطل، ولابن حبان من حديث علي: "إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها، وصوموا نهارها" رواه ابن ماجة (1388) والبيهقي في الشعب (3822)، وهو ضعيف: وقال في اللآلئ: مائة ركعة في نصف شعبان بالإخلاص عشرة مرات مع طول فضله للديلمي وغيره فهو موضوع، وجمهور رواته في الطرق الثلاث مجاهيل ضعفاء، قال: واثنتا عشر ركعة بالإخلاص ثلاثين مرة فموضوع، وأربع عشرة ركعة موضوع أيضاً.
وقد اغتر بهذا الحديث جماعة من الفقهاء كصاحب الإحياء وغيره، وكذا من المفسرين، وقد رويت صلاة في هذه الليلة؛ أعني ليلة النصف من شعبان على أنحاء مختلفة، كلها باطلة موضوعة، ولا ينافي هذا رواية الترمذي من حديث عائشة –رضي الله عنها– لذهابه -صلى الله عليه وسلم– إلى البقيع، ونزول الرب ليلة النصف إلى سماء الدنيا، وأنه يغفر لأكثر من عدة شعر غنم كلب" انظر الترمذي (739)، وابن ماجة (1389)، وأحمد (6/238)، فإن الكلام إنما هو في هذه الصلاة الموضوعة في هذه الليلة، على أن حديث عائشة –رضي الله عنها– هذا فيه ضعف وانقطاع، كما أن حديث علي –رضي الله عنه- الذي تقدم ذكره في قيام ليلها لا ينافي كون هذه الصلاة موضوعة، على ما فيه من الضعف حسبما ذكرناه، انتهى المقصود.
وقال الحافظ العراقي: حديث صلاة ليلة النصف موضوع على رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وكذب عليه، وقال الإمام النووي في كتاب "المجموع" (الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب، وهي اثنتا عشرة ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رجب، وصلاة ليلة النصف من شعبان مائة ركعة، هاتان الصلاتان بدعتان منكرتان، ولا يغتر بذكرهما في كتاب (قوت القلوب) وإحياء علوم الدين، ولا بالحديث المذكور فيهما، فإن كل ذلك باطل، ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة فصنف ورقات في استحبابهما، فإنه غالط في ذلك، وقد صنف الشيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي كتاب نفيسا في إبطالهما، فأحسن فيه وأجاد، وكلام أهل العلم في هذه المسألة كثير جداً، ولو ذهبنا ننقل كل ما اطلعنا عليه من كل في هذه المسألة، لطال بنا الكلام، ولعل فيما ذكرنا كفاية ومقنعاً لطالب الحق، ومما تقدم من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم، يتضح لطالب الحق أن الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالصلاة أو غيرها، وتخصيص يومها بالصيام، بدعة منكرة عند أكثر أهل العلم، وليس له أصل في الشرع المطهر، بل هو مما حدث في الإسلام بعد عصر الصحابة –رضي الله عنهم- ويكفى طالب الحق في هذا الباب وغيره قول الله عز وجل: "اليوم أكملت لكم دينكم" [المائدة:3].
وما جاء في معناها من الآيات، وقول النبي –صلى الله عليه وسلم-: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" (سبق تخريجه)، وما جاء في معناه من الأحاديث، وفي صحيح مسلم (1144) عن أبي هريرة –رضي الله عنه– قال: قال: رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: "لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يومها بالصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم" فلو كان تخصيص شيء من الليالي بشيء من العبادة جائزاً لكانت ليلة الجمعة أولى من غيرها، لأن يومها هو خير يوم طلعت عليه الشمس، بنص الأحاديث الصحيحة عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم– فلما حذر النبي –صلى الله عليه وسلم– من تخصيصها بقيام من بين الليالي، دل ذلك على أن غيرها من الليالي من باب أولى، لا يجوز تخصيص شيء منها بشيء من العبادة، إلا بدليل صحيح، يدل على التخصيص، ولما كانت ليلة القدر وليالي رمضان يشرع قيامها والاجتهاد فيها، نبه النبي –صلى الله عليه وسلم– على ذلك، وحث الأمة على قيامها، وفعل ذلك بنفسه، كما في الصحيحين البخاري (2009)، ومسلم (759) عن النبي –صلى الله عليه وسلم– أنه قال: "من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنوبه" فلو كانت ليلة النصف من شعبان أو ليلة أول جمعة من رجب، أو ليلة الإسراء والمعراج، يشرع تخصيصها باحتفال أو شيء من العبادة لأرشد النبي -صلى الله عليه وسلم– الأمة إليه، أو فعله بنفسه، لو وقع شيء من ذلك لنقله الصحابة –رضي الله عنهم– إلى الأمة، ولم يكتموه عنها، وهم خير الناس، وأنصح الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ورضي الله عن أصحاب رسول الله –صلى الله عليه وسلم– وأرضاهم، وقد عرفت آنفاً من كلام العلماء أنه لم يثبت عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ولا عن أصحابه رضي الله عنهم شيء من فضل ليلة أول جمعة من رجب، ولا في ليلة النصف من شعبان، فعلم أن الاحتفال بهما بدعة محدثة في الإسلام، وهكذا تخصيصها بشيء من العبادة بدعة منكرة، وهكذا ليلة سبع وعشرين من رجب التي يعتقد بعض الناس أنها ليلة الإسراء والمعراج لا يجوز تخصيصها بشيء من العبادة، كما لا يجوز الاحتفال بها للأدلة السابقة، هذا لو عُلِمَت، فكيف والصحيح من أقوال العلماء أنها لا تعرف، وقول من قال: إنها ليلة سبع وعشرين من رجب قول باطل لا أساس له في الأحاديث الصحيحة، ولقد أحسن من قال:
وخير الأمور السالفات على الهدى *** وشر الأمور المحدثات البدائع
والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين للتمسك بالسنة والثبات عليها والحذر مما خالفها، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
[مجموعة فتاوى ومقالات متنوعة(1 /191)].

الصخره
02-13-2010, 11:41 PM
العنوان:


حديث النهي عن الصيام بعد انتصاف شعبان


المجيب:


د. عمر بن عبد الله المقبل
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم


التصنيف:


الفهرسة/ العقائد والمذاهب الفكرية/ البدع/البدع المتعلقة ببعض الأمكان والأزمنة


التاريخ:


15/08/1428هـ



السؤال:


هل ورد ما يدل على النهي عن صيام نصف شهر شعبان الأخير؟ أرجو بيان ذلك أثابكم الله .

الجواب :



الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالنهي عن صيام يوم النصف من شعبان وما بعده ورد في حديث مشهور عند العلماء، ونظراً لكثرة الكلام فيه، ولاختلاف المحدثين فيه ما بين مصحح ومضعف، فيفصل الكلام منه قليلاً بما يناسب المقام.
وقبل تفصيل الكلام ، أذكر خلاصة القول في هذا الحديث، ثم أتبعه بالتفصيل:
(1) أن هذا الحديث مداره على العلاء بن عبد الرحمن، وهو صدوق ربما وهم، وقد تفرد بهذا الحديث عن أبيه.
(2) أن العلماء اختلفوا في صحة هذا الحديث وضعفه، فالذين صححوه أخذوا بظاهر السند، والذين ضعفوه أعملوا أموراً أخرى غير ظاهر السند، تتعلق بالمتن؛ حيث رأوا أنه معارض لأحاديث قولية وفعليه أصح منه وأثبت – كما سيأتي تفصيله -.
(3) أن اختلاف العلماء في صحته وضعفه انبنى عليه اختلافهم في حكم صيام ما بعد النصف من شعبان، هل هو حرام أو مكروه أو مباح؟ كما ستأتي الإشارة إليه.
أما تفصيل الكلام عليه فهو كما يلي :
الحديث رواه أبو داود في (2/751)، باب في كراهية ذلك (أي وصل شعبان برمضان) ح (2337) من طريق عبد العزيز بن محمد – وهو الدراوردي – قال : (( قدم عباد بن كثير المدينة، فمال إلى مجلس العلاء، فأخذ بيده فأقامه، ثم قال : اللهم إن هذا يحدث عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال:" إذا انتصف شعبان فلا تصوموا " فقال العلاء : اللهم إن أبي حدثني عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك )) .
والحديث مداره على العلاء بن عبد الرحمن، مختلف فيه، وبالنظر في كلام الأئمة فيه نجد أن عبارة الحافظ ابن حجر فيه قد لخصت هذه الأقوال، وهي قوله : " صدوق ربما وهم " ، (التقريب 5247) . وأما أبوه فثقة كما قال الذهبي، وابن حجر: " ثقة "، كما في (الكاشف 1/649)، و(التقريب 4046)، وتنظر بعض أقوال الأئمة فيه في (تهذيب الكمال ) للمزّي (18/18).
تخريجه :
أخرجه الترمذي (3/115)، باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان ح(738)، وأخرجه النسائي في (الكبرى 2/172)، باب صيام شعبان ح(2911)، وابن ماجة (1/528) باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم ح(1650)، وعبد الرزاق (4/161) ح(7325)، وابن أبي شيبة (2/285) ح (9026)، وأحمد (2/442)، وأبو عوانة (98)، وابن حبان (8/356) ح (3589)، وفي (8/358) ح(3591)، والبيهقي (4/209)، من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن به بنحوه .
وأخرجه الطبراني في (الأوسط 2/312) ح (1957) من طريق عبيد الله بن عبد الله المنكدري، قال : حدثني أبي عن أبيه عن جده [عبيد الله بن عبد الله بن المنكدر بن محمد بن المنكدر] عن عبد الرحمن بن يعقوب به بنحوه .
وأخرجه ابن عدي في (الكامل 1/224) من طريق إبراهيم بن أبي يحيى،عن محمد بن المنكدر، والعلاء بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن يعقوب به بنحوه.
الحكم عليه:
إسناد أبي داود رجاله ثقات سوى الدراوردي والعلاء بن عبدالرحمن، أما الدراوردي فلا يضره – هنا – ما عنده من الأوهام؛ لأنه توبع من أئمة .
وقد اختلفت أنظار الأئمة في الحكم على هذا الحديث، فمنهم من صححه، ومنهم من ضعفه واستنكره، فأما من صححه فمنهم:
الترمذي حيث قال (3/115) :" حسن صحيح ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ " ، والطحاوي في (شرح المعاني 2/83)، وأبو عوانة حيث أخرجه في مستخرجه على صحيح مسلم ، وابن حبان (8/358)، وابن عبد البر في (الاستذكار 10/238)، وابن حزم (7/25) ، وغيرهم .
لكن قال الحافظ ابن رجب – في (اللطائف 260) – عقب حكاية التصحيح عن هؤلاء الأئمة : " وتكلم فيه من هو أكبر من هؤلاء وأعلم، وقالوا : هو حديث منكر، منهم عبد الرحمن بن مهدي، والإمام أحمد، وأبو زرعة، والأثرم، وقال الإمام أحمد: لم يرو العلاء أنكر منه، ورده بحديث " لا تقدموا رمضان بصوم يوم ..." ا . هـ.
وقد نقل أبو داود عقب إخراجه الحديث عن ابن مهدي أنه كان لا يحدث بهذا الحديث، وهذا ظاهر في إنكاره إذ لم يحدث به الإمام أحمد.
وأما إنكار أبي زرعة، فقد نقله البرذعي في سؤالاته (2/388)، ونقل أبو عوانة في (مستخرجه98) أن عفان بن مسلم كان يستنكره أيضاً.
ونقل أبو عوانة أيضاً – وذكره الحافظ ابن حجر في (الفتح 4/153) – أن ابن معين قال عنه: منكر، وإنكار أحمد للحديث نقله عنه المروذي في سؤالاته (117 رقم 273)، وقال النسائي عقب إخراج الحديث في (الكبرى : 2/172) : ( لا نعلم أحداً روى هذا الحديث غير العلاء بن عبد الرحمن " ا . هـ.
وقال الخليلي في (الإرشاد : 1/218) عن العلاء: "مديني ، مختلف فيه؛ لأنه يتفرد بأحاديث لا يتابع عليها – ثم ذكر حديث الباب، ثم قال : - وقد أخرج مسلم في الصحيح المشاهير من حديثه دون هذا والشواذ " ا. هـ، وأشار البيهقي (4/209) إلى ضعفه .
وما ذكره الخليلي ، فيه إشارة واضحة ، أن مسلماً أعرض عن حديثه لما فيه من النكارة، مع أنه أخرج من هذه السلسلة : العلاء عن أبيه كثيراً، وقد أشار إلى هذا السخاوي، كما في (الأجوبة المرضية 1/37).
وما ذكره بعض الأئمة من تفرد العلاء به، لا يعكر عليه ما رواه الطبراني – كما سبق تخريجه- من طريق محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن يعقوب ؛ لأن هذه الطريق معلولة بثلاثة أمور :
الأول : أن فيها المنكدر بن محمد المنكدر، وقال عنه أبو حاتم: " كان رجلاً صالحاً لا يفهم الحديث، وكان كثير الخطأ، ولم يكن بالحافظ لحديث أبيه " ، وقال عنه أبو زرعة: " ليس بقوي "، وقال ابن معين : "ليس بشيء" وقد وثقه أحمد في رواية أبي طالب " نقل ذلك كله ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل 8/406).
الثاني : أن الطبراني قال عقب إخراج الحديث :" لم يرو هذا الحديث عن محمد بن المنكدر إلا ابنه المنكدر، تفرد به ابنه عبد الله " ا . هـ، فهو مع ضعفه تفرد أيضاً .
الثالث : قال ابن عدي في (الكامل 6/455) عن هذه السلسلة ( عبيد الله بن عبد الله المنكدري قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده ).
"وهذه نسخة حدثناه ابن قديد، عن عبيد الله بن عبد الله بن المنكدر بن محمد، عن أبيه عن جده، عن الصحابة وعن غيرهم، وعامتها غير محفوظة ". ا .هـ.
وأما الطريق التي أخرجها ابن عدي من طريق إبراهيم بن أبي يحيى، فلا أثر لها؛ لأن إبراهيم هذا متروك الحديث، كما في الميزان 1/57 ، والتقريب (93)، والله أعلم.
وبعد : فإن اختلاف أهل العلم بالحديث في الحكم على هذا الحديث انسحب على المسألة فقهياً، فقد اختلف العلماء في حكم الصوم بعد منتصف شعبان .
فمن صح عنده هذا الحديث حكم بكراهة صوم السادس عشر من شعبان وما بعده، وبعضهم صرّح بالتحريم كابن حزم في (المحلى 7/25) إلا أنه خص النهي بصيام اليوم السادس عشر فقط – ومن ضعّف هذا الحديث لم يقل بالكراهة كما هو قول جمهور العلماء، محتجين بحديث أبي هريرة – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : "لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه ". أخرجه البخاري (2/34) باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين ح (1914)، ومسلم (2/762) ح (1082) – واللفظ له -، وأبو داود (2/750)، باب فيمن يصل شعبان برمضان ح (2335)، والترمذي (3/69)، باب ما جاء " لا تقدموا الشهر بصوم" ح (685)، والنسائي (4/149)، باب التقدم قبل شهر رمضان ح (2172، 2173)، وابن ماجة (1/528)، باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم ح(1650) من طرق عن يحي بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة – رضي الله عنه -.
وقد احتج بهذا الحديث الإمام أحمد على ضعف حديث النهي عن الصوم بعد النصف، وهو قوله -صلى الله عليه وسلم- : " إذا انتصف شعبان فلا تصوموا "، والله أعلم .
ويمكن أن يعلل الحديث أيضاً بحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان .
أخرجه البخاري (2/50)، باب صوم شعبان ح(1969)، ومسلم (2/810) ح(1156)، وأبو داود (2/813) باب كيف كان يصوم النبي -صلى الله عليه وسلم- ؟ ح(2434) من طريق أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة -رضي الله عنها- .
ومقتضى هذا – بلا شك - أنه كان يصوم شيئاً من الأيام بعد منتصفه .
ومما ضعف به حديث العلاء أيضاً:
الأحاديث الدالة على جواز صوم يوم وإفطار يوم، بعضها في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو – رضي الله عنه -، وهي مشهورة كثيرة .
وقد أجاب بعض المصححين لحديث العلاء بأن النهي محمول على من لم يبتدئ صيامه إلا بعد النصف، أما من كان يصوم قبل النصف واستمر فلا يشمله النهي، ومنهم من حمل النهي على من يضعفه الصوم عن القيام بحق رمضان .
والظاهر – والله أعلم – هو رجحان قول الأئمة الذين حكموا عليه بالنكارة والضعف؛ لسببين:
الأول : لكونهم أعلم ممن صحّحه.
الثاني: لقوة الأدلة التي تخالفه، كحديث أبي هريرة، وعائشة، وعبد الله بن عمرو - رضي الله عنهم -، ومما يقوي هذا – أعني ضعفه – أن الإمام مسلماً – رحمه الله – كان يخرج من سلسلة العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه ، عن أبي هريرة كثيراً، فما باله أعرض عن هذا الحديث؟! الأمر كما قال الخليلي – كما سبق نقل كلامه – إنما هو لشذوذ هذا الحديث.
وبناء عليه يقال : إن الصيام بعد النصف من شعبان لا يحرم ولا يكره، إلا إذا بقي يومان أو يوم ، وليس للإنسان عادة في الصيام، فإنه ينهى عن ذلك لدلالة حديث أبي هريرة – رضي الله عنه - ، والله –تعالى- أعلم .
وللمزيد ينظر : (شرح معاني الآثار للطحاوي 2/82 – 87) ، و (تهذيب سنن أبي داود لابن القيم – مطبوع مع مختصر السنن للمنذري 3/223 –225)، و(فتح الباري 4/153) شرح الحديث (1914)، و(تحفة الأحوذي 3/296).

الصخره
02-13-2010, 11:42 PM
العنوان:
صفة العمرة
المجيب:
العلامة/ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -
المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
التصنيف:
الفهرسة/ كتاب الحج والعمرة/صفة العمرةالتاريخ:
19/08/1428هـ
السؤال:
أنوي الذهاب لأداء العمرة -بإذن الله- أرجو أن توضحوا لي كيف تؤدى؟ وما هي شعائرها ومناسكها، خاصة ما يتعلق بالنساء؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب:
الحمد لله وحده، وبعد: فهذه نبذة مختصرة عن أعمال مناسك العمرة:
1- إذا وصل من يريد العمرة إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتنظف، وهكذا تفعل المرأة ولو كانت حائضاً أو نفساء، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل، ويتطيب الرجل في بدنه دون ملابس إحرامه، فإن لم يتيسر الاغتسال في الميقات فلا حرج، ويستحب أن يغتسل إذا وصل مكة قبل الطواف -إذا تيسر ذلك-.
2- يتجرد الرجل من جميع الملابس المخيطة، ويلبس إزاراً ورداءً، ويستحب أن يكونا أبيضين نظيفين، أما المرأة فتحرم في ملابسها العادية التي ليس فيها زينة ولا شهرة.
3- ثم ينوي الدخول في النسك بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلاً: "لبيك عمرة" أو "اللهم لبيك عمرة". وإن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضاً أو خائفاً من عدو ونحوه شرع له أن يشترط عند إحرامه، فيقول "فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني" لحديث ضباعة بنت الزبير –رضي الله عنها-، ثم يلبي بتلبية النبي –صلى الله عليه وسلم-وهي:"لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك" ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر الله –سبحانه- ودعائه حتى يصل إلى البيت (الكعبة).
4- فإذا وصل إلى المسجد الحرام قدم رجله اليمنى عند الدخول، وقال: "بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك".
5- فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية ثم قصد الحجر الأسود واستقبله، ثم يستلمه بيمينه ويقبله -إن تيسر ذلك- ولا يؤذي الناس بالمزاحمة، ويقول عند استلامه: "بسم الله والله أكبر" فإن شق التقبيل استلمه بيده أو بعصا أو نحوها وقبَّل ما استلمه به فإن شق استلامه أشار إليه، وقال: "الله أكبر" ولا يقبِّل ما يشير به، ويشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر؛ لأن الطواف مثل الصلاة غير أنه رخص فيه الكلام.
6- يجعل البيت عن يساره، ويطوف به سبعة أشواط، وإذا حاذى الركن اليماني استلمه بيمينه -إن تيسر- ويقول: "بسم الله والله أكبر" ولا يُقبله، فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه، ولا يشير إليه ولا يكبر؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي –صلى الله عليه وسلم-، أما الحجر الأسود فكلما حاذاه استلمه وقبله -كما ذكرنا سابقاً- وإلا أشار إليه وكبر، ويستحب الرمل وهو: الإسراع في المشي مع تقارب الخطى- في الثلاثة الأشواط الأولى من طواف القدوم للرجل خاصة، كما يستحب للرجل أن يضطبع في طواف القدوم في جميع الأشواط، والاضبطاع: أن يجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، ويستحب الإكثار من الذكر والدعاء بما تيسر في جميع الأشواط، وليس في الطواف دعاء مخصوص ولا ذكر مخصوص، بل يدعو ويذكر الله بما تيسر من الأذكار والأدعية، ويقول بين الركنين: "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار" في كل شوط؛ لأن ذلك ثابت عن النبي –صلى الله عليه وسلم- ويختم الشوط السابع باستلام الحجر الأسود وتقبيله -إن تيسر- أو الإشارة إليه مع التكبير حسب التفصيل المذكور آنفاً، وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره.
7- ثم يصلي ركعتين خلف المقام -إن تيسر- فإن لم يتمكن من ذلك صلاهما في أي موضع من المسجد، يقرأ فيهما بعد الفاتحة "قل يا أيها الكافرون" في الركعة الأولى، و"قل هو الله أحد" في الركعة الثانية، هذا هو الأفضل، وإن قرأ بغيرهما فلا بأس، ثم بعد أن يسلم من الركعتين يقصد الحجر الأسود -إن تيسر ذلك-.
8- ثم يخرج إلى الصفا فيرقاه أو يقف عنده، والرقي أفضل -إن تيسر-، ويقرأ قوله –تعالى-: "إن الصفا والمروة من شعائر الله"، ويستحب أن يستقبل القبلة، ويحمد الله ويكبره، ويقول: "لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده" ثم يدعو بما تيسر رافعاً يديه ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات، ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العلم الأول فيسرع الرجل في المشي إلى أن يصل إلى العلم الثاني، أما المرأة فلا يشرع لها الإسراع؛ لأنها عورة، ثم يمشي فيرقى المروة أو يقف عندها والرقي أفضل -إن تيسر- ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع الإسراع حتى يصل إلى الصفا يفعل ذلك سبع مرات ذهابه شوط ورجوعه شوط، وإن سعى راكباً فلا حرج ولا سيما عند الحاجة، ويستحب أن يكثر في سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر، وأن يكون متطهراً من الحدث الأكبر والأصغر، ولو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك.
9- فإذا كمل السعي يحلق الرجل رأسه أو يقصره والحلق أفضل، وإذا كان قدومه مكة قريباً من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل ليحلق بقية رأسه في الحج، أما المرأة فتجمع شعرها وتأخذ منه قدر أنملة فأقل، فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته والحمد لله، وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام.
وفقنا الله وسائر إخواننا المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه، وتقبل من الجميع إنه -سبحانه- جواد كريم.
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى أصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
[مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ: عبد العزيز بن باز –رحمه الله- (17/425-430)].

الصخره
02-13-2010, 11:43 PM
العنوان :
الوسوسة في الإيمان
المجيب:
د. عمر بن عبد الله المقبل
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف:
الفهرسة/ العقائد والمذاهب الفكرية/مسائل متفرقة
التاريخ:
19/08/1428هـ
السؤال :
عندي وسوسة، وأجتهد لوقفها، وأصبحت أكثر من الشهادتين احتياطاً، وأخاف على ديني كثيراً إن لم أقلها، لكن أرى هذا غير مألوف عند الصالحين والسلف الصالح أن يتشهدوا بين الفينة والأخرى احتياطاً لدينهم، رغم أنه أهم شيء يملكونه، ومن جهة أخاف أن يكرهني الشيطان ديني. وأظن أن المعرفة أهم سلاح ضد الوسوسة، فهل أذا شك الإنسان أنه قال شيئاً يخرج من الملة عليه أن يتشهد احتياطا؟ وهل التشهد في الصلاة يدخل الإنسان في الإسلام إذا خرج عن الإسلام؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الأمر كما ذكرت -أخي السائل- هي وسوسة من الشيطان، وأوصيك بما يلي :
1- دعك من هذه الوساوس، واستعذ بالله بصدق ويقين، استعذ بالله منه استعاذة الموقن بقدرة الله على كف شره ووسوسته، فإن الشيطان لا يخرج عن قدرة الله وملكه وقهره وجبروته سبحانه وتعالى.
2- لا تلتفت إلى هذه الوساس التي غاية الشيطان منها أن يشكك في دينك، ولا يريد لك النصح قطعاً، وأنت بحمد الله مسلم بيقين، فلماذا تشدد على نفسك بتكرار الشهادتين بهذا القصد وهو الاحتياط؟! تحتاط من ماذا؟! وأنت قلت في سؤالك: إن هذا لم يكن من هدي السلف الصالح -الذين هم أحر منا على الخير-.
وثِقْ أن الشيطان ما أوقع في قلبك هذا التشكيك إلا لأنك مؤمن، والدليل على ذلك حرصك وسؤالك ؛ لأن غير المؤمن لا يبالي بمثل هذا، بل لا يلتفت الشيطان إليه ؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة -لما سألوه عن الوسوسة التي يلقيها الشيطان في نفوسهم: (ذلك صريح الإيمان)، أي أن هذا الإلقاء من الشيطان في قلوبكم دليل على صحة إيمانكم.
3- أكثر من قراءة السورتين العظيمتين: (قل أعوذ برب الفلق)، و(قل أعوذ برب الناس).
4- كن ذا عزيمة صادقة، وقلب قوي بربه، واثق من نفسه.
5- أوصيك -في هذه المرحلة- بكثرة الاختلاط بأهل العلم، وغشيان مجالسهم، والقراءة في الكتب المفيدة، بدلاً من الاستغراق في هذه الوساوس.
6- وأنصحك بمراجعة أخصائي نفسي لمعالجة هذا الجانب من الناحية الطبية.
أسأل الله تعالى أن يمن عليك وعلى سائر إخواننا المبتلين بهذه الوساس بالشفاء والعافية،
ولسائر مرضى المسلمين.

الصخره
02-13-2010, 11:44 PM
العنوان:
حديث من بلغه عني ثواب عمل فعمله حصل له أجره...
المجيب:
د. محمد بن عبد الله القناص
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف:
الفهرسة/ السنة النبوية وعلومها/شروح حديثية
التاريخ:
22/08/1428هـ
السؤال :
ما رأي علمائنا في الروايات الواردة التي نصها: من بلغه عني ثواب عمل فعمله حصل له أجره، وإن لم أكن قلته؟ فهل هذه القاعدة تامة، من أنه من بلغه ثواب على عمل ما فعله الإنسان برجاء ذلك الثواب فإنه يحصل عليه، وإن لم يقله النبي -صلى الله عليه وسلم-.
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله، وبعد:
الحديث المشار إليه في السؤال أخرجه الحسن بن عرفة العبدي في جزئه ص: 78 (63)، قال: حدثنا أبو يزيد خالد بن حيان الرقي، عن فرات بن سليمان، وعيسى بن كثير، -كليهما- عن أبي رجاء، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من بلغه عن الله -عز وجل- شيء فيه فضل، فأخذه إيماناً به، ورجاء ثوابه، أعطاه الله -عز وجل- ذلك، وإن لم يكن كذلك".
ومن طريقه الخطيب في تاريخه (8/296)، وابن الجوزي في الموضوعات (1/258).
وفي إسناد الحديث أبو رجاء، وقد رمي بالكذب، قال يحيى بن معين: "كذاب"، وقال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص405): "خالد وفرات فيهما مقال، وأبو رجاء لا يعرف". قال ابن الجوزي: "هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم".
وأخرجه أبو الشيخ في مكارم الأخلاق كما في المقاصد (ص405)، من طريق بشر بن عبيد الله، حدثنا حماد، عن أبي الزبير، عن جابر، مرفوعاً. وبشر متروك.
وأخرج أبو يعلى الموصلي في مسنده (3443)، ومن طريقه ابن عدي في الكامل (2/59)، والطبراني في المعجم الأوسط (5129)، من طريق بزيع أبي الخليل عن ثابت عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من بلغه عن الله فضيلة فلم يصدق بها، لم ينلها". وبزيع ضعيف جداً.
وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (1/22)، من طريق أبي معمر عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ: "من بلغه عن الله فضل فأخذ بذلك الفضل الذي بلغه أعطاه الله ما بلغه، وإن كان الذي حدثه كاذباً".
وأبو معمر عباد بن عبد الصمد، قال أبو حاتم: "ضعيف جداً"، وقال ابن حبان في المجروحين: "روى عن أنس نسخة أكثرها موضوعة".
وهذا الحديث لا يستقيم من جهة المعنى لأمرين:
1- يخالف ما دلت عليه الأدلة من وجوب التثبت والاحتياط في قبول الأخبار.
2- أن العمل بهذا الحديث يؤدي إلى العمل بأشياء لا تثبت، فيحصل الوقوع في البدع والمخالفات الشرعية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدّ" أخرجه مسلم (1718). هذا والله أعلم.

الصخره
02-13-2010, 11:45 PM
العنوان:
من اعتمر مع حجه فلا تلزمه عمرة أخرى
المجيب :
العلامة/ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -
المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابق
التصنيف:
الفهرسة/ كتاب الحج والعمرة/مسائل متفرقة
التاريخ :
22/08/1428هـ

السؤال:
حججت حجة فرض ولم أعتمر معها، فهل عليَّ شيء؟ ومن اعتمر مع حجه هل يلزمه الاعتمار مرة أخرى؟




الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا حجَّ الإنسان ولم يعتمر سابقاً في حياته بعد بلوغه فإنه يعتمر سواء كان قبل الحج أو بعده، أما إذا حج ولم يعتمر فإنه يعتمر بعد الحج إذا كان لم يعتمر سابقاً؛ لأن الله جل وعلا أوجب الحج والعمرة، وقد دلت على ذلك عدة أحاديث عن النبي –صلى الله عليه وسلم-، فالواجب على المؤمن أن يؤديها، فإن قرن الحج والعمرة فلا بأس، بأن أحرم بهما جميعاً، أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج فلا بأس ويكفيه ذلك.
أما إن حج مفرداً بأن أحرم بالحج مفرداً من الميقات، ثم بقي على إحرامه حتى أكمله، فإنه يأتي بعمرة بعد ذلك من التنعيم أو من الجعرانه أو غيرها من الحل خارج الحرم، فيحرم هناك ثم يدخل فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر هذه هي العمرة، كما فعلت عائشة –رضي الله عنها- فإنها لما قدمت وهي محرمة بالعمرة أصابها الحيض قرب مكة، فلم تتمكن من الطواف بالبيت وتكميل عمرتها، فأمرها الرسول –صلى الله عليه وسلم- أن تحرم بالحج، وأن تكون قارنة، ففعلت ذلك وكملت حجها، ثم طلبت من النبي –صلى الله عليه وسلم- أن تعتمر؛ لأن صواحباتها قد اعتمرن عمرة مفردة، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم فتحرم بالعمرة من هناك ليلة أربع عشرة، فذهبت إلى التنعيم وأحرمت بعمرة ودخلت وطافت وسعت وقصرت، فهذا دليل على أن من لم يؤد العمرة في حجه يكفيه أن يحرم من التنعيم وأشباهه من الحل، ولا يلزمه الخروج إلى الميقات، أما من اعتمر سابقاً وحج سابقاً ثم جاء ويسر الله له الحج فإنه لا تلزمه العمرة، ويكتفي بالعمرة السابقة؛ لأن العمرة إنما تجب في العمر مرة كالحج سواء، فالحج مرة في العمر، والعمرة كذلك لا يجبان جميعاً إلا مرة في العمر، فإذا كان قد اعتمر سابقاً كفته العمرة السابقة فإذا أحرم بالحج مفرداً، واستمر في إحرامه ولم يفسخه إلى عمرة، فإنه يكفيه، ولا يلزمه عمرة في حجته الأخيرة، لكن الأفضل له والسنة في حقه إذا جاء محرماً بالحج أن يجعله عمرة بأن يفسخ حجه هذا إلى عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، فإذا جاء وقت الحج أحرم بالحج يوم الثامن، هذا هو الأفضل، وهو الذي أمر به النبي –صلى الله عليه وسلم- أصحابه في حجة الوداع لما جاء بعضهم محرماً بالحج، وبعضهم محرماً بالحج والعمرة وليس معهم هدي، أمرهم أن يحلوا ويجعلوها عمرة، أما من كان معه الهدي فيبقى على إحرامه حتى يكمل حجه إن كان مفرداً، أو عمرته إن كان معتمراً مع حجه.
[مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ: عبد العزيز بن باز –رحمه الله- الجزء السادس عشر ص (356)]

الصخره
02-13-2010, 11:46 PM
العنوان:
رمضان... وأحكام قد تخفى
المجيب :
العلامة/ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -
المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
التصنيف:
الفهرسة/ كتاب الصيام/مسائل متفرقة
التاريخ:
24/08/1428هـ
السؤال:
أريد كلمة موجزة عن شهر رمضان وأحكامه يمكن قراءتها على عامة الناس؛ لعل الله ينفع بها، أو تصويرها وتوزيعها عليهم.
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لقد ثبت عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم– أنه كان يبشر أصحابه بمجيء شهر رمضان، ويخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه شهر تفتح فيه أبواب الرحمة وأبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب جهنم، وتغل فيه الشياطين. ويقول -صلى الله عليه وسلم-: "إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب جهنم فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين، وينادي منادٍ: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة".
ويقول عليه الصلاة والسلام: "جاءكم شهر رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه، فينـزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء، ينظر الله إلى تنافسكم فيه فيباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيراً، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله". ويقول عليه الصلاة والسلام: "من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه". ويقول عليه الصلاة والسلام: يقول الله –عز وجل-: "كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك" والأحاديث في فضل صيام رمضان وقيامه، وفضل جنس الصوم كثيرة.
فينبغي للمؤمن أن ينتهز هذه الفرصة، وهي ما مَنَّ الله به عليه من إدراك شهر رمضان فيسارع إلى الطاعات، ويحذر السيئات، ويجتهد في أداء ما افترض الله عليه، ولا سيما الصلوات الخمس، فإنها عمود الإسلام وهي أعظم الفرائض بعد الشهادتين، فالواجب على كل مسلم ومسلمة المحافظة عليها، وأداؤها في أوقاتها بخشوع وطمأنينة.
ومن أهم واجباتها في حق الرجال؛ أداؤها في الجماعة في بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، كما قال عز وجل: "وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين". وقال تعالى: "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين" وقال عز وجل: "قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون" إلى أن قال عز وجل: "والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون". وقال النبي –صلى الله عليه وسلم-: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر".
وأهم الفرائض بعد الصلاة أداء الزكاة كما قال عز وجل: "وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة"، وقال تعالى: "وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون"، وقد دَلَّ كتاب الله العظيم، وسنة رسوله الكريم على أن من لم يؤد زكاة ماله يعذب به يوم القيامة.
وأهم الأمور بعد الصلاة والزكاة صيام رمضان، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة المذكورة في قول النبي –صلى الله عليه وسلم-: "بُنِي الإسلام على خمس؛ شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت"، ويجب على المسلم أن يصون صيامه وقيامه عما حرم الله عليه من الأقوال والأعمال؛ لأن المقصود بالصيام هو طاعة الله سبحانه، وتعظيم حرماته، وجهاد النفس على مخالفة هواها في طاعة مولاها، وتعويدها الصبر عما حرم الله، وليس المقصود مجرد ترك الطعام والشرب وسائر المفطرات، ولهذا صح عن النبي –صلى الله عليه وسلم– أنه قال: "الصيام جُنَّة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابَّه أحد أو قاتله فليقل إني صائم"، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من لم يَدَع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه".
فعلم بهذه النصوص وغيرها أن الواجب على الصائم الحذر من كل ما حَرَّم الله عليه، والمحافظة على كل ما أوجب الله عليه، وبذلك يرجى له المغفرة والعتق من النار وقبول الصيام والقيام.
وهناك أمور قد تخفى على بعض الناس، منها:
أن الواجب على المسلم أن يصوم إيماناً واحتساباً، لا رياء ولا سمعة ولا تقليداً للناس أو متابعة لأهله أو أهل بلده، بل الواجب عليه أن يكون الحامل له على الصوم هو إيمانه بأن الله قد فرض عليه ذلك، واحتسابه الأجر عند ربه في ذلك، وهكذا قيام رمضان يجب أن يفعله المسلم إيماناً واحتساباً لا لسبب آخر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: "من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه".
ومن الأمور التي قد يخفى حكمها على بعض الناس: ما قد يعرض للصائم من جراح أو رعاف أو قيء أو ذهاب الماء أو البنـزين إلى حلقه بغير اختياره، فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم، لكن من تعمد القيء فسد صومه، لقول النبي –صلى الله عليه وسلم-: "من ذَرَعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء ".
ومن ذلك: ما قد يعرض للصائم من تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر، وما يعرض لبعض النساء من تأخر غسل الحيض أو النفاس إلى طلوع الفجر، إذا رأت الطهر قبل الفجر، فإنه يلزمها الصوم، ولا مانع من تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر، ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس، بل يجب عليها أن تغتسل وتصلي الفجر قبل طلوع الشمس، وهكذا الجنب ليس له تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الشمس؛ بل يجب عليه أن يغتسل ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس، ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة.
ومن الأمور التي لا تفسد الصوم: تحليل الدم، وضرب الإبر، غير التي يقصد بها التغذية، لكن تأخير ذلك إلى الليل أولى وأحوط إذا تيسر ذلك؛ لقول النبي –صلى الله عليه وسلم- "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" وقوله عليه الصلاة والسلام: "من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه".
ومن الأمور التي يخفى حكمها على بعض الناس: عدم الاطمئنان في الصلاة، سواء كانت فريضة أو نافلة، وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم– على أن الاطمئنان ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونه، وهو الركود في الصلاة والخشوع فيها وعدم العجلة حتى يرجع كل فقار إلى مكانه. وكثير من الناس يصلي في رمضان صلاة التراويح صلاة لا يعقلها ولا يطمئن فيها بل ينقرها نقراً، وهذه الصلاة على هذا الوجه باطلة، وصاحبها آثم غير مأجور.
ومن الأمور التي قد يخفى حكمها على بعض الناس: ظَنُّ بعضهم أن التراويح لا يجوز نقصها عن عشرين ركعة، وظن بعضهم أنه لا يجوز أن يزاد فيها على إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة، وهذا كله ظن في غير محله، بل هو خطأ مخالف للأدلة.
وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم– على أن صلاة الليل موسع فيها، فليس فيها حد محدود لا تجوز مخالفته، بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة، وربما صلى ثلاث عشرة ركعة، وربما صلى أقل من ذلك في رمضان وفي غيره. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال: "مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى" متفق على صحته.
ولم يحدد ركعات معينة لا في رمضان ولا في غيره، ولهذا صلى الصحابة –رضي الله عنهم– في عهد عمر –رضي الله عنه– في بعض الأحيان ثلاثاً وعشرين ركعة، وفي بعضها إحدى عشرة ركعة، كل ذلك ثبت عن عمر –رضي الله عنه– وعن الصحابة في عهده. وكان بعض السلف يصلي في رمضان ستاً وثلاثين ركعة ويوتر بثلاث، وبعضهم يصلي إحدى وأربعين، ذكر ذلك عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله– وغيره من أهل العلم، كما ذكر رحمة الله عليه أن الأمر في ذلك واسع، وذكر أيضاً أن الأفضل لمن أطال القراءة والركوع والسجود أن يقلل العدد، ومن خفف القراءة والركوع والسجود زاد في العدد، هذا معنى كلامه رحمه الله.
ومن تأمل سنته صلى الله عليه وسلم علم أن الأفضل في هذا كله هو صلاة إحدى عشرة ركعة، أو ثلاث عشرة ركعة في رمضان وغيره؛ لكون ذلك هو الموافق لفعل النبي –صلى الله عليه وسلم– في غالب أحواله، ولأنه أرفق بالمصلين، وأقرب إلى الخشوع والطمأنينة، ومن زاد فلا حرج ولا كراهية كما سبق. والأفضل لمن صلى مع الإمام في قيام رمضان ألاّ ينصرف إلا مع الإمام؛ لقول النبي –صلى الله عليه وسلم-: "إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة".
ويشرع لجميع المسلمين الاجتهاد في أنواع العبادة في هذا الشهر الكريم من صلاة النافلة، وقراءة القرآن بالتدبر والتعقل والإكثار من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار والدعوات الشرعية، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله –عز وج – ومواساة الفقراء والمساكين، والاجتهاد في بر الوالدين، وصلة الرحم، وإكرام الجار، وعيادة المريض، وغير ذلك من أنواع الخير؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: "ينظر الله إلى تنافسكم فيه فيباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيراً، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله".
ولمِا روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: "من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه" ولقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: "عمرة في رمضان تعدل حجة. أو قال حجة معي".
والأحاديث والآثار الدالة على شرعية المسابقة والمنافسة في أنواع الخير في هذا الشهر الكريم كثيرة.
والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين لكل ما فيه رضاه، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا، ويصلح أحوالنا ويعيذنا جميعاً من مضلات الفتن، كما نسأله سبحانه أن يصلح قادة المسلمين، ويجمع كلمتهم على الحق إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الصخره
02-13-2010, 11:47 PM
العنوان:
حكم التهنئة بشهر رمضان:
المجيب:
د. عمر بن عبد الله المقبل
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف:
الفهرسة/ كتاب الصيام/مسائل متفرقة
التاريخ:
26/08/1428هـ
السؤال :
ما حكم التهنئة بقدوم شهر رمضان المبارك، حيث سمعنا من ينكر ذلك، ويرى أنه من البدع؟ نرجو الإفادة مشكورين.
الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله ومصطفاه، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه،أما بعد:
فهذا بحث مختصر حول: حكم التهنئة بدخول شهر رمضان، حاولت أن أجمع فيه أطرافه، راجياً من الله تعالى التوفيق والسداد.
وقبل البدء بذكر حكم المسألة لا بد من تأصيل موضوع التهنئة
فيقال: التهاني -من حيث الأصل- من باب العادات، والتي الأصل فيها الإباحة، حتى يأتي دليل يخصها، فينقل حكمها من الإباحة إلى حكم آخر.
ويدل لذلك -ما سيأتي- من تهنئة بعض الصحابة بعضاً في الأعياد، وأنهم كانوا يعتادون هذا في مثل تلك المناسبات.
يقول العلامة السعدي -رحمه الله- مبيناً هذا الأصل في جواب له عن حكم التهاني في المناسبات.؟ -كما في "الفتاوى" في المجموعة الكاملة لمؤلفاته (348)-:
"هذه المسائل وما أشبهها مبنية على أصل عظيم نافع، وهو أن الأصل في جميع العادات القولية والفعلية الإباحة والجواز، فلا يحرم منها ولا يكره إلا ما نهى عنه الشارع، أو تضمن مفسدة شرعية، وهذا الأصل الكبير قد دل عليه الكتاب والسنة في مواضع، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره.
فهذه الصور المسؤول عنها وما أشبهها من هذا القبيل، فإن الناس لم يقصدوا التعبد بها، وإنما هي عوائد وخطابات وجوابات جرت بينهم في مناسبات لا محذور فيها، بل فيها مصلحة دعاء المؤمنين بعضهم لبعض بدعاء مناسب، وتآلف القلوب كما هو مشاهد.
أما الإجابة في هذه الأمور لمن ابتدأ بشيء من ذلك، فالذي نرى أنه يجب عليه أن يجيبه بالجواب المناسب مثل الأجوبة بينهم، لأنها من العدل، ولأن ترك الإجابة يوغر الصدور ويشوش الخواطر.
ثم اعلم أن هاهنا قاعدة حسنة، وهي: أن العادات والمباحات قد يقترن بها من المصالح والمنافع ما يلحقها بالأمور المحبوبة لله، بحسب ما ينتج عنها وما تثمره، كما أنه قد يقترن ببعض العادات من المفاسد والمضار ما يلحقها بالأمور الممنوعة، وأمثلة هذه القاعدة كثيرة جداً " ا هـ كلامه.
وقد طبق الشيخ -رحمه الله- هذا عملياً حينما أرسل تلميذه الشيخ عبد الله بن عقيل خطاباً له في أوائل شهر رمضان من عام 1370هـ، وضمنه التهنئة بالشهر الكريم، فرد الشيخ عبد الرحمن -رحمه الله- بهذا الجواب في أول رده على رسالة تلميذه: "في أسر الساعات وصلني كتابك رقم (19/9) فتلوته مسروراً، بما فيه من التهنئة بهذا الشهر، نرجو الله أن يجعل لنا ولكم من خيره أوفر الحظ والنصيب، وأن يعيده عليكم أعواماً عديدة مصحوبة بكل خير من الله وصلاح " اهـ. كما في الأجوبة النافعة (ص:280)، وفي صفحة (284) ضمن الشيخ رسالته المباركة في العشر الآواخر.
وللشيخ -رحمه الله- كلام في منظومة القواعد -كما في المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن السعدي (1/143)- يقرر فيه هذا المعنى،وللمزيد ينظر (الموافقات) للشاطبي (2/212-246) ففيه بحوث موسعة حول العادات وحكمها في الشريعة.
فإذا تقرر أن التهاني من باب العادات، فلا ينكر منها إلاّ ما أنكره الشرع، ولذا: مرّر الإسلام جملة من العادات التي كانت عند العرب، بل رغَّب في بعضها، وحرّم بعضها، كالسجود للتحية.
وبعد هذه التوطئة يمكن أن يقال عن التهنئة بدخول الشهر الكريم:
قد ورد في التهنئة بقدومه بعض الأحاديث عن النبي –صلى الله عليه وسلم- أذكرها جملة منها، وهي أقوى ما وقفت عليه، وكلها لا تخلو من ضعف، وبعضها أشد ضعفا من الآخر:
1- حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: "أتاكم رمضان، شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم". أخرجه النسائي (4/129) ح(2106)، وأحمد (2/230،385،425) من طرق عن أيوب، عن أبي قلابة -واسمه عبد الله بن زيد الجرمي- عن أبي هريرة –رضي الله عنه-.
والحديث رجاله رجال الشيخين، إلا أن رواية أبي قلابة عن أبي هريرة مرسلة، أي أن في الإسناد انقطاعاً ينظر: تحفة التحصيل لأبي زرعة العراقي (176).
والحديث أصله في الصحيحين -البخاري (2/30) ح(1899)، ومسلم (2/758) ح(1079)- ولفظ البخاري: "إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء، وغلقت أبواب جهنم، وسلسلت الشياطين "ولفظ مسلم: "إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة -وفي لفظ (الرحمة)- وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين".
قال ابن رجب (رحمه الله) في "اللطائف" (279): "وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان،.... ثم ساق هذا الحديث، ثم قال: قال العلماء: هذا الحديث أصلٌ في تهنئة الناس بعضهم بعضاً في شهر رمضان".
2- حديث أنس –رضي الله عنه- قال: دخل رمضان،فقال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: "إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم".
أخرجه ابن ماجه ح(1644) من طريق محمد بن بلال، عن عمران القطان، عن قتادة، عن أنس –رضي الله عنه-.
وهذا الإسناد ضعيف لوجهين:
الوجه الأول: أن فيه محمد بن بلال البصري، التمار.
قال أبو داود: ما سمعت إلاَّ خيراً، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال العقيلي -في "الضعفاء" (4/37) ترجمة (1584)-: "بصري يهم في حديثه كثيراً"، وقال ابن عدي -في "الكامل" (6/134) -: "له غير ما ذكرت من الحديث، وهو يغرب عن عمران القطان، له عن غير عمران أحاديث غرائب، وليس حديثه بالكثير، وأرجو أنه لا بأس به".
وحديث الباب من روايته عن عمران، فلعله مما أغرب به على عمران.
وقد لخص الحافظ ابن حجر حاله بقوله في "التقريب" (5766): "صدوق يغرب".
الوجه الثاني: أن في سنده عمران بن داوَر، أبو العوام القطان، كان يحيى القطان لا يحدث عنه، وقد ذكره يوماً فأحسن الثناء عليه -ولعل ثناءه عليه كان بسبب صلاحه وديانته، جمعاً بين قوله وأقوال الأئمة الآتية-، لكن قال أحمد (أرجو أن يكون صالح الحديث )، وقال مرةً ( ليس بذاك )، وضعفه ابن معين، وأبو داود، والنسائي، وقال الدار قطني: كثير الوهم والمخالفة، وقد ذكره ابن حبان في الثقات. ينظر:
"سؤالات الحاكم للدار قطني" (261رقم445 )، "تهذيب الكمال" (22/329)، "الميزان" (3/236)، "موسوعة أقوال الإمام أحمد في الرجال" (3/121).
وقال الحافظ ابن حجر ملخصاً أقوال من سبق: "صدوق يهم، ورمي برأي الخوارج" كما في "التقريب": (5150).
وعمران هذا روى الحديث عن قتادة، ولم أقف له على متابع، فهذا مظنة الضعف والغرابة.
وذكر الإمام البرديجي كلاماً قوياً يبين فيه حكم الأحاديث التي يتفرد فيها أمثال هؤلاء الرواة عن الأئمة الحفاظ، فيمكن أن ينظر: "شرح العلل" (2/654،697) لابن رجب، ونحوه عن الإمام مسلم في مقدمة صحيحه (1/7).
وقتادة -بلا ريب- من كبار الحفاظ في زمانه، روى عنه جمعٌ كبير من الأئمة، كما قال الذهبي في "السير" (5/270): "روى عنه أئمة الإسلام، أيوب السختياني، وابن أبي عروبة، ومعمر بن راشد، والأوزاعي، ومسعر بن كدام، وعمرو بن الحارث المصري وشعبة،....." ثم ذكر جملة منهم، فأين هؤلاء من هذا الحديث؟
3- حديث سلمان –رضي الله عنه- قال: خطبنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في آخر يومٍ من شعبان، فقال: "أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضة، وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزداد فيه رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه، وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء".
قالوا ليس كلنا نجد ما يفطر الصائم؟! فقال: "يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة، أو شربة ماء، أو مذقة لبن، وهو شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار، من خفف عن مملوكه غفر الله له وأعتقه من النار، واستكثروا فيه من أربع خصال، خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غنى بكم عنهما، فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم: فشهادة أن لا إله إلا الله، وتستغفرونه، وأما اللتان لاغنى بكم عنها: فتسألون الله الجنة، وتعوذون به من النار، ومن أشبع فيه صائما سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة".
أخرجه الحاكم في صحيحه (3/191) ح(1887)، وهو حديث لا يصح، فقد سئل أبو حاتم عنه -"العلل" لابنه (1/249)- فقال: "هذا حديث منكر"، وقال ابن خزيمة -في الموضع السابق-: "إن صح الخبر"، وقال ابن حجر في إتحاف المهرة 5/561: "ومداره على علي بن زيد، وهو ضعيف".
وخلاصة تضعيف هؤلاء الأئمة لهذا الخبر تعود إلى أمرين:
- ضعف علي بن زيد.
- ومع ضعفه فقد تفرد به،كما قال الحافظ ابن حجر.
وبهاتين العلتين يتضح وجه استنكار أبي حاتم -رحمه الله-.
وقد ذهب الجمهور من الفقهاء إلى أن التهنئة بالعيد لا بأس بها، بل ذهب بعضهم إلى مشروعيتها، وفيها أربع روايات عن الإمام أحمد (رحمه الله)، ذكرها ابن مفلح (رحمه الله) في (الآداب الشرعية 3/219)، وذكر أن ما روي عنه من أنها لا بأس بها هي أشهر الروايات عنه.
وقال ابن قدامة في "المغني" (3/294): "قال الإمام أحمد (رحمه الله) قوله: ولا بأس أن يقول الرجل للرجل يوم العيد: تقبّل الله منا ومنك، وقال حرب: سئل أحمد عن قول الناس: تقبل الله منا ومنكم؟ قال: لا بأس، يرويه أهل الشام عن أبي أمامة، قيل: وواثلة بن الأسقع؟، قال: نعم، قيل: فلا تكره أن يقال: (هذا يوم العيد)؟، قال: لا....".
فيقال: إذا كانت التهنئة بالعيد هذا حكمها، فإن جوازها في دخول شهر رمضان الذي هو موسمٌ من أعظم مواسم الطاعات، وتنـزل الرحمات، ومضاعفة الحسنات، والتجارة مع الله.. من باب أولى. والله أعلم.
ومما يُستدَل به على جواز ذلك أيضاً: قصة كعب بن مالك –رضي الله عنه- الثابتة في الصحيحين من البشارة له ولصاحبه بتوبة الله عليهما، وقيام طلحة (رضي الله تعالى عنه) إليه.
قال ابن القيم -رحمه الله- ضمن سياقه لفوائد تلك القصة في "زاد المعاد" (3/585):
"وفيه دليل على استحباب تهنئة من تجددت له نعمة دينية، والقيام إليه إذا أقبل، ومصافحته، فهذه سنة مستحبة، وهو جائز لمن تجددت له نعمة دنيوية، وأن الأَوْلى أن يقال: يهنك بما أعطاك الله، وما منّ الله به عليك، ونحو هذا الكلام، فإن فيه تولية النعمة ربّها، والدعاء لمن نالها بالتهني بها".
ولا ريب أن بلوغ شهر رمضان وإدراكَه نعمةٌ دينية، فهي أولى وأحرى بأن يُهنّأ المسلم على بلوغها، كيف وقد أثر عن السلف أنهم كانوا يسألون الله عز وجل ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، وفي الستة الأخرى يسألونه القبول؟، ونحن نرى العشرات ونسمع عن أضعافهم ممن يموتون قبل بلوغهم الشهر.
وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: "ويحتج لعموم التهنئة لما يحدث من نعمة، أو يندفع من نقمة: بمشروعية سجود الشكر، والتعزية -كذا في الموسوعة الفقهية التي نقلت عنها-، وبما في الصحيحين عن كعب بن مالك...) نقلاً عن الموسوعة الفقهية الكويتية، (14/99ـ100)، وينظر: وصول الأماني، للسيوطي، وقد بحثت عن كلام الحافظ في مظنته ولم اهتد إليه، وينظر: وصول الأماني، (1/83) (ضمن الحاوي للفتاوى ).
خلاصة المسألة:
وبعد هذا العرض الموجز يظهر أن الأمر واسع في التهنئة بدخول الشهر، لا يُمنع منها، ولا ينكر على من تركها. والله أعلم.
هذا، وقد سألت شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز -رحمه الله- عنها فقال: "طيبة"، وكذلك سألت شيخنا العلامة (محمد بن صالح العثيمين) رحمه الله عن التهنئة بدخول شهر رمضان، فقال: (طيبة جدّاً)، وذلك في يوم الأحد 8/9/1416هـ، حال بحثي في هذه المسألة.
وقد سئل العلامة محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله- (صاحب الأضواء) عن الصفة الشرعية للتهنئة برمضان والمناسبات الأخرى كالعيدين؟ فأجاب رحمه الله بجواب مطول، خلاصته: أنه لا يعلم صفة معينة في هذا الشأن إلا ما ورد في العيدين -كما سبق نقله- وأن الإنسان إذا اقتصر على الوارد كان أفضل، لكن لو ابتدأه غيره فلا حرج أن يجيبه من باب رد التحية بخير منها، فلو اتصل الإنسان على أخيه، أو زاره وقال له: نسأل الله أن يجعل هذا الشهر عونا على طاعته، أو يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه، فلا حرج إن شاء الله، لأن الدعاء كله خير وبركة، لكن لا يلتزم بذلك لفظاً مخصوصاً، ولا تهنئة مخصوصة. نقلاً من شريط: (آداب الاستئذان).
أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا البحث، وما كان فيه من صواب، فإن كان كذلك فمن الله وحده، وإن أخطأت فأنا أهلٌ لذلك، وأستغفر الله وأتوب إليه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
كتب أصله في شهر شعبان عام 1417هـ، وأعيدت كتابته وصياغته بإضافات كثيرة في 27/8/1422هـ.

الصخره
02-13-2010, 11:47 PM
العنوان:
تبييت النية في الصيام
المجيب:
د. سليمان بن وائل التويجري
التصنيف:
الفهرسة/كتاب الصيام/شروط الصيام التاريخ 04/09/1428هـ
السؤال:
لم أجزم بتبييت النية من الليل. فقلت في نفسي إن شاء الله سأصوم غير جازم، وأخبرت بأنه لا بد من تبييت النية الجازمة للفريضة، فهل يصح لي في هذه الحالة الصوم؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فصيام الواجب لا بد فيه من تبييت النية من الليل، بمعنى أن الإنسان يصوم ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس كاملاً بنية، ويكون قد نوى أن يصوم هذا اليوم جميعه من طلوع فجره إلى غروب شمسه، وأما صيام النفل فإن الإنسان إذا لم يتعاط شيئاً من المفطرات بعد طلوع الفجر، ونوى الصيام بعد ذلك صح منه وأجزأه.

الصخره
02-13-2010, 11:48 PM
العنوان:
إبرة الأنسولين للصائم
المجيب:
د. سلمان بن فهد العودة
المشرف العام على موقع الإسلام اليوم
التصنيف:
الفهرسة/كتاب الصيام/ مفسدات الصيام/الحقن والإبر المغذية وإبر العلاج والحبوب التاريخ 30/08/1428هـ
السؤال:
المصاب بمرض السكر من النوع الأول الذي يحتاج إلى أخذ إبرة الأنسولين قبل وجبة الإفطار ووجبة السحور، ووصفة الطبيب تقول لا بد من أخذ العلاج قبل ربع ساعة من أي وجبة, وسؤاله: هل يأخذ الإبرة قبل الإفطار بربع ساعة أو بعد الأذان؟ وهل هذه الإبرة تفطر الصائم أم لا؟ أفيدونا - جزاكم الله خيراً -.
الجواب:
لا بأس بأخذ إبرة الأنسولين قبل غروب الشمس حسب قاعدة الطبيب؛ لأنها ليست داخلة في المفطرات، حيث عملها داخل نظام الدم فقط، أي: تعديل نسبة السكر في الدم، كما يفيد بذلك أهل الاختصاص.

الصخره
02-13-2010, 11:49 PM
العنوان:
يريد المزيد من قيام الليل فهل يترك الوتر مع الإمام؟
المجيب:
صالح بن راشد الغيث
القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة بلقرن
التصنيف:
الفهرسة/كتاب الصيام/مسائل متفرقة التاريخ 02/09/1428هـ
السؤال:
سؤالي يتعلق بصلاة التراويح فهناك مجموعة من الشباب الذين يجلسون في الصف بعد صلاة التراويح، وأثناء صلاة الشفع والوتر فهم لا يريدون صلاة الشفع والوتر جماعة في المسجد، بل ربما يودون تأديتها فيما بعد في البيت وهذا مفهوم، ولكن غير المفهوم والذي أود أن أتأكد منه هو أنهم بجلسوهم في الصف غير مصلين يخلقون فجوة، ويجعلون الصف غير موصول. تحدثت مع أحدهم وحاولت إقناعه بمغادرة الصف والجلوس في الخلف، وترك مكانه لمصل آخر إلا أنه جادلني في أن ما يقوم به هو الصحيح، أفيدونا أفادكم الله.
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإن الأفضل لهؤلاء أن يصلوا مع الإمام كامل صلاة التراويح؛ حتى يكتب لهم أجر قيام ليلة لما ثبت أن النبي –صلى الله عليه وسلم- جمع أهله وأصحابه وقال: "إن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة" رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. وبإمكانهم أن يوتروا مع الإمام. وإذا أرادوا أن يصلوا من الليل يصلوا مثنى مثنى؛ حيث لا وتران في ليلة كما في الحديث. أو أن يأتوا بركعة بعد ما ينصرف الإمام من صلاته، ويوتروا في آخر الليل.
وأما بالنسبة للصلاة مع انقطاع الصفوف بجلوس هؤلاء فإنها صلاة صحيحة، والأولى التراص في الصفوف؛ لأن الملائكة تصلي على من يَصِلون الصفوف. والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

كلاشينكوف
02-15-2010, 03:44 AM
إلا صلاتي ما أخليها

بارك الله فيك أخي