جديد الفتاوى

جديد الفتاوى


صفحة 2 من 7 الأولىالأولى 1234 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 65

الموضوع: جديد الفتاوى

  1. #11

    افتراضي رد: جديد الفتاوى

    العنوان :
    الانحراف اليسير عن القبلة
    المجيب:
    د. خالد بن محمد الماجد
    عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
    التصنيف:
    الفهرسة/ كتاب الصلاة/ شروط الصلاة/استقبال القبلة
    التاريخ:
    29/02/1428هـ
    السؤال:
    لدينا في بلدتنا مسجد بناؤه قديم، صلينا فيه أكثر من خمس وثلاثين سنة، ثم تبين أن المسجد منحرف عن القبلة. طالبنا بلجنة من الأوقاف لتحديد الاتجاه الصحيح، واستجابت لذلك، ولكن بعض المصلين رفضوا ذلك؛ بحجة أن آباءنا كانوا يصلون على هذا الاتجاه، فتركت الأوقاف الموضوع، وقالوا اتركوا المسجد، ولا تصلوا فيه لفض الخلاف. فهل يجوز الصلاة في المسجد على الاتجاه القديم أم يجب الانحراف؟ وإذا انحرفنا ولم ينحرف الإمام فهل تصح صلاتنا خلفه؟



    الجواب:
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
    إذا كان الانحراف عن يمين القبلة أو عن يسارها لكن في نفس الجهة فلا بأس من الاقتداء بالإمام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "وما بين المشرق والمغرب قبلة" وصلاتكم صحيحة، ولأن مصلحة الائتلاف والاجتماع تربو على مصلحة إصابة الجهة من غير انحراف، فإذا كان أهل السكن قبلتهم إلى الجنوب فانحرفوا إلى الجنوب الشرقي أو الجنوب الغربي فصلاتهم صحيحة؛ لأنه مقتضى الحديث، لكن إن كان الانحراف مضاداً، كأن يكون إلى الشمال، أو مخالفاً، بأن يكون توجههم إلى الغرب أو الشرق فلا يجوز الاقتداء، ولا تصح بذلك الصلاة؛ لأن استقبال القبلة شرط فيها مع القدرة، وهم قادرون على التوجه إلى القبلة غير معذورين بتركها. والله أعلم.
    اطلبوا العلم فإن العلم نور وهداية والجهل ظلمة وضلالة
    اطلبوا العلم إنه مع الإيمان رفعة في الدنيا والآخرة
    قال الله تعالى
    يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

    ملاحظه هامه/
    جميع مواضيعي منقوووله

  2. #12

    افتراضي رد: جديد الفتاوى

    العنوان:
    | ستر المرأة لقدميها في الصلاة
    المجيب:
    عبد العزيز بن إبراهيم الشبل
    عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
    التصنيف:
    الفهرسة/ كتاب الصلاة/ شروط الصلاة/ستر العورة
    التاريخ 03/03/1428هـ
    السؤال:
    هل صلاة المرأة في بيتها تجب فيها تغطية القدمين بلبس الجورب؟ وما حكم ما فات من صلوات دون ستر القدمين؟



    الجواب:
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
    اختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ في حكم ستر ظاهر قدمي المرأة أثناء الصلاة، فيرى الجمهور أنها يجب عليها أن تستر القدمين أثناء الصلاة، بينما يرى الحنفية وبعض الحنابلة ـ منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ـ أنها لا يجب عليها سترهما.
    ولعل الأقوى وجوب سترهما ـ لكن لا يجب أن يكون الستر بجورب، بل يكفي أن يكون الثوب الذي ترتديه أثناء الصلاة طويلاً يغطي ظاهر القدمين. ومما يؤيد ذلك أن أم سلمة رضي الله عنها سئلت: ماذَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِن الثِّيَابِ فَقَالَتْ: "تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ إِذَا غَيَّبَ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا". (رواه مالك (295) وعبد الرزاق وأبو داود (639) والبيهقي وغيرهم موقوفاً على أم سلمة، وجوّد إسناده النووي في المجموع، وروي مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود (640) والدارقطني والحاكم وغيرهم، ولكن الأصح وقفه).
    وأما الصلوات السابقة فلا شيء عليك؛ لأنك كنت جاهلة بالحكم. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
    اطلبوا العلم فإن العلم نور وهداية والجهل ظلمة وضلالة
    اطلبوا العلم إنه مع الإيمان رفعة في الدنيا والآخرة
    قال الله تعالى
    يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

    ملاحظه هامه/
    جميع مواضيعي منقوووله

  3. #13

    افتراضي رد: جديد الفتاوى

    العنوان:
    أهل الفترة
    المجيب:
    د. عبدالله بن عمر السحيباني
    عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
    التصنيف:
    الفهرسة/ السيرة والتاريخ والتراجم/التراجم والسير
    التاريخ:
    06/03/1428هـ
    السؤال:
    هل يستوي في الحساب رجل ولد في الوطن العربي أو الإسلامي مع رجل ولد في مجاهل إفريقيا، أو مجاهل أمريكا اللاتينية؟ وماذا عن الأميين في هذه البلاد؟ وكيف يحاسب أهل الفترة من المشركين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أو من لم تصله الدعوة كالهنود الحمر والإسكندنافيين القدماء؟ ونعلم أن الله لم يخلق شيئا عبثا، فإذا لم تصل لهؤلاء الدعوة فلم خلقوا؟



    الجواب:
    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول، الله، وبعد:
    فيجب أن توقن أيها الأخ السائل أن الله سبحانه حكم عدل، وأن الله سبحانه لا يعاقب ولا يحاسب أحداً لم يبلغه هذا الدين، أو بلغه بطريق غير صحيح، قال سبحانه : "وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ" [الأنعام:19] أي : لأنذر به من بلغه، حتى ولو لم يرني، ولم يشافهني فيه، فمن بلغه القرآن فهو منذر به، ومن لم يبلغه فليس بمنذر، وحاله كحال أهل الفترة الذين سبقوا عهد الرسالة، وأمرهم إلى الله، وقد قيل إنهم يمتحنون يوم القيامة، والله أعلم بما كانوا عاملين، والله سبحانه وتعالى يقول:"وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا" [الإسراء:15]، فمن بلغه القرآن والدعوة إلى دين الإسلام ولم يؤمن بها كفراً وجحوداً، أو تعصباً وبغضاً فهو المستحق للعذاب، ومن سوى ذلك ليس بمعذب كما نصَّ القرآن.
    أما لماذا خلق الله أولئك؟ فهذا مرجعه لحكمة يعلمها قد لا تحيط بها عقولنا ومعلوماتنا الحاضرة، لكننا نوقن أن الله لم يخلق شيئاً عبثاً، وقد يكون من الحكمة تسلسل البشر من تلك السلالات، أو لعمارة الأرض، أو لغير ذلك من الحكم التي لأجلها خلق الله سائر الكائنات.
    ثم إني أنصح السائل بعدم الاشتغال بهذه الشبه، إلا رداً لها ومعرفة، والأولى هو الاشتغال بما هو أهم، وهو نشر دين الله الحق ونصرته، حتى تكون كلمة الله هي العليا، ويعم الخير والعدل والسلام سائر الأوطان، خاصة في هذا الزمن الذي تهيأت فيه سبل الدعوة أكثر من ذي قبل.
    اطلبوا العلم فإن العلم نور وهداية والجهل ظلمة وضلالة
    اطلبوا العلم إنه مع الإيمان رفعة في الدنيا والآخرة
    قال الله تعالى
    يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

    ملاحظه هامه/
    جميع مواضيعي منقوووله

  4. #14

    افتراضي رد: جديد الفتاوى

    العنوان:
    الصلاة جماعةً في البيت!
    المجيب:
    أ.د. سليمان بن فهد العيسى
    أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
    التصنيف:
    الفهرسة/ كتاب الصلاة/ صلاة الجماعة/حكم صلاة الجماعة التاريخ 09/04/1428هـ
    السؤال:
    أعلم أن صلاة الرجل واجبة جماعة في المسجد.. فما الحكم إذا صلى الرجل في بيته جماعة مع زوجته، أو مع أولاده وهو قادر على الذهاب للمسجد؟



    الجواب :
    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
    فالجواب: أن السائل يعلم وجوب صلاة الجماعة، فلا يلزم ذكر الأدلة على ذلك، لكنه يسأل عن حكم ما إذا صلى في بيته جماعة مع زوجته أو مع أولاده مع قدرته على الصلاة في المسجد. والجواب: أن بعض أهل العلم قال بجواز ذلك، فقد جاء في الروض المربع للبهوتي ما نصه:" تلزم الرجال (يعني صلاة الجماعة) للصلوات الخمس، وله فعلها في بيته". انتهى.
    قلت: لكن الصحيح الذي تسانده الأدلة هو وجوب الجماعة في المسجد على كل من تلزمه، لقوله صلى الله عليه وسلم: " لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار" صحيح البخاري (12420) وصحيح مسلم (651) . وكلمة قوم جمع تحصل به الجماعة، فلو أمكن أن يصلوا في بيوتهم جماعة لقال: إلا أن يصلوا في بيوتهم، واستثنى من يصلي في بيته، فعلم من هذا أنه لا بد من شهود جماعة المسلمين، وأنها لو أقيمت في غير المسجد فإنه لا يحصل بإقامتها سقوط الإثم، بل هم آثمون وإن كان القول الراجح أنها تصح.
    وقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة إلا من عذر"أخرجه ابن ماجه (2793)، وابن حيان (2064) وغيرهما. والحديث صحيح. وحديث الأعمى، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: "هل تسمع النداء؟ قال: نعم قال:" فأجب ". وفي رواية:" فإني لا أجد لك رخصة". صحيح أخرجه مسلم (653) وأبي داود (552)، وغيرهما.
    وقول ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق..الخ. والأدلة كثيرة ليس هذا موطن ذكرها.
    اطلبوا العلم فإن العلم نور وهداية والجهل ظلمة وضلالة
    اطلبوا العلم إنه مع الإيمان رفعة في الدنيا والآخرة
    قال الله تعالى
    يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

    ملاحظه هامه/
    جميع مواضيعي منقوووله

  5. #15

    افتراضي رد: جديد الفتاوى

    الصور المباحة في البيوت لا تمنع دخول الملائكة

    أجاب عليه:
    فضيلة الشيخ د.عمر المقبل

    التصنيف:
    الفهرسة/الركن العلمي/العقيدة/مسائل متفرقة في العقائد التاريخ/ 15 / 11 / 1426 هـ
    رقم السؤال/ 10382

    السؤال:

    هل تدخل الملائكة بيتاً فيه صور لا غنى عنها؛ كالصور التي في جوازات السفر والبطاقات الشخصية, علماً بأن هذه الصور ليست ممتهنة, فهي -على سبيل المثال- لا توطأ ولا تداس, وبما أن الملائكة لا تفرق بين الصور الضرورية والصور التي يجب التخلص منها, فهي على هذا لن تدخل أي بيت فيه هذه الصور؛ لأنها ليست ممتهنة، فما رأيكم؟ الأمر الثاني الألعاب التي كانت موضوعة عند عائشة وكشف عنها الستر، ومن ضمنها الفرس الذي له جناحان لم تكن ممتهنة وقت تعليق الرسول _عليه الصلاة والسلام_ عليها؛ لأنها كانت -إن جاز التعبير- على رف (أي لم تكن ممتهنة)، وهذا يؤدي إلى عدم دخول الملائكة لوجودها, فهل يدل هذا على عدم صدور حكم الصور ووجودها في البيت وعدم دخول الملائكة بسببها في ذلك الوقت, هل كان حديث البنات والفرس قبل التحريم؟
    الجواب:

    الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده، وبعده :
    قولك أخي السائل: الملائكة لا تفرق بين الصور الضرورية وغيرها ليس بجيد, فليس الأمر بهذه الصورة التي تفضلت بها, وبيان ذلك أن يقال:
    هذه الشريعة عظيمة, جاءت برعاية المصالح وتكثيرها, ومنع المفاسد وتقليلها, ولذا فإن من محاسنها العظيمة أن أباحت ما يضطر إليه الإنسان من المطاعم والملابس ونحو ذلك بقدر ما تندفع به ضرورته.
    ومن المؤكد أن الشيء إذا انتقل إلى دائرة الإباحة انتقلت معه أحكامه, أي أن الأحكام المترتبة على المحرم تنتفي, رحمةً من الله بعباده؛ لأن القول ببقاء آثار المحرم يعني بقاء بعض الحرج والعنت, الذي نفاه الله _تعالى_ عن هذه الشريعة, كما قال _تعالى_: " مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ"(المائدة: من الآية6).
    ومن هذا الباب ما عمّت به البلوى اليوم من التصوير في بعض الوثائق كجواز السفر, والبطاقة الشخصية, ونحوها, أو التي في النقود فما دام أن الضرورة أباحتها, فإن الله _تعالى_ بفضله يرفع ما تعلق بالحكم حال التحريم, ومن ذلك منع دخول الملائكة إلى البيت.
    ويوضح ذلك أمور, أكتفي باثنتين منها:
    1. أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ وجد في بيته الصور الممتهنة في المخاد التي يرتفق بها, أو توطأ, وهي في حكم المباح, فهل يقال: إن الملائكة لم تكن تدخل بيته _صلى الله عليه وسلم_ ؟ بل ترك تلك الصور المباحة –مع أنها صور- دليل على أن المباح من ذلك، سواء في أصله أو ما اقتضته الضرورة لا يمنع من دخول الملائكة.
    2. أن الشرع أذن باقتناء بعض الكلاب, وهي كلب الزرع, والصيد, والماشية, كما في الحديث المخرج في الصحيح من حديث ابن عمر وأبي هريرة _رضي الله عنه_, فهل يصح –أخي- بناء على سؤالك أن يقال: إن الملائكة لا تفرق بين أنواع الكلاب ؟
    بل يقال: ما دام وجد الإذن الشرعي, ترتب عليه توابعه, ومن ذلك عدم امتناع الملائكة من الدخول.
    وليعلم بأن المقصود بالملائكة التي تمتنع من الدخول هي الملائكة التي تطوف بالرحمة والتبريك والاستغفار, وأما الحفظة فيدخلون في كل بيت ولا يفارقون بني آدم في كل حال؛ لأنهم مأمورون بإحصاء أعمالهم وكتابتها, هذا هو الظاهر أنه ليس على عمومه في كل الملائكة.
    وبقي السؤال: هل كان حديث البنات والفرس قبل التحريم ؟
    الظاهر أن حديث الفرس والبنات بعد التحريم, فإن تلك القصة وقعت في غزوة تبوك –كما وقع التصريح به في بعض الروايات- ووقع في بعضها أنها غزوة خيبر –لكن الراوي شك ولم يجزم- والأظهر أن أحاديث النهي عن التصوير متقدمة, بل جاء في البخاري من حديث عائشة _رضي الله عنها_ ما يدل على ذلك, فإن النبي _صلى الله عليه وسلم_ حصل منه غضب لما رآها, واشتد نكيره على وجود تلك الصور معلقة, ولو لم يكن تحريم التصوير سابقاً ومستقراً في ذهن عائشة _رضي الله عنها_ لما أنكر عليها هذا الإنكار, والله _تعالى_ أعلم.
    اطلبوا العلم فإن العلم نور وهداية والجهل ظلمة وضلالة
    اطلبوا العلم إنه مع الإيمان رفعة في الدنيا والآخرة
    قال الله تعالى
    يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

    ملاحظه هامه/
    جميع مواضيعي منقوووله

  6. #16

    افتراضي رد: جديد الفتاوى

    العنوان:
    مصير المجنون يوم القيامة
    المجيب:
    د. عبد الله بن عمر الدميجي
    عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
    التصنيف:
    الفهرسة/ أصول الفقه / الأحكام وأدلتها/الأحكام التكليفية التاريخ 11/04/1428هـ
    السؤال:
    ما مصير الشخص المجنون يوم القيامة، وهل يشفع لإخوانه ووالديه؟



    الجواب:
    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
    فقد نُقِل عن ابن عباس ومحمد ابن الحنيفية والقاسم بن محمد وغيرهم أنهم كرهوا الكلام في مثل هذه المسائل، وهي مصير المعتوه والصغير ونحوها، وذكر العلماء في مصيرهم يوم القيامة أقوالاً كثيرة، أوصلها الإمام ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين إلى ثمانية أقوال، ولعل من أرجحها قولين:
    الأول: الوقف فيهم، وترك الشهادة بأنهم في الجنة أو النار، بل يوكل علمهم إلى الله تعالى، والله أعلم بما هم عاملوه لو عاش الصغار، أو أفاق المجانين ونحوهم، وذلك بناء على حديث ابن عباس المخرج في الصحيحين أنه سئل عن أولاد المشركين –وفي حكمهم من لم يعمل خيراً أو شراً- ممن سقط عنهم التكليف أنه قال: ( الله أعلم بما كانوا عاملين).
    الثاني: أنهم يمتحنون في عرصات القيامة، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والبزار بإسناد صحيح عن الأسود بن سريع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يحتجون يوم القيامة، رجل أصم لا يسمع، ورجل هرم، ورجل أحمق، ورجل مات في الفترة.
    أما الأصم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وأنا لا أسمع شيئاً، وأما الأحمق فيقول: رب لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعر، وأما الهرم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أعقل، وأما الذي في الفترة فيقول: رب ما أتاني من رسول، فيأخذوا مواثيقهم ليطيعنه؛ فيرسل إليهم رسولاً أن ادخلوا النار، فو الذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم برداً وسلاماً. وفي رواية أبي هريرة زاد " ومن لم يدخلها رد إليها".
    وقد جاءت بذلك آثار كثيرة يؤيد بعضها بعضاً، وقد أنكرها الحافظ ابن عبد البر رحمه الله. والله أعلم.
    أما أنه يشفع لإخوانه ووالديه، فلا أذكر في ذلك شيئاً والله أعلم، وإن كان في الإحسان إليه والاعتناء به أجر عظيم لمن احتسب ذلك عند الله تعالى.
    وقد قال صلى الله عليه وسلم في شأن البهائم: " في كل كبد رطبة أجر" فكيف بالإنسان الذي كرمه الله تعالى. والله أعلم.
    اطلبوا العلم فإن العلم نور وهداية والجهل ظلمة وضلالة
    اطلبوا العلم إنه مع الإيمان رفعة في الدنيا والآخرة
    قال الله تعالى
    يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

    ملاحظه هامه/
    جميع مواضيعي منقوووله

  7. #17

    افتراضي رد: جديد الفتاوى

    العنوان:
    طلقها ثلاثاً من زواج عرفي فهل تحسب؟!
    المجيب:كك
    د. هاني بن عبدالله الجبير
    قاضي بمحكمة مكة المكرمة التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ الطلاق /مسائل متفرقة التاريخ 20/04/1428هـ
    السؤال:
    لقد تزوجت عرفيا بامرأة مطلقة وكتبت بذلك ورقة أمضى عليها شاهدان من أصحابي على القهوة وكان أحدهما قاصراً، لكنى أشهرت هذا الزواج لبعض أقاربي وبعض أصحابي، وهي لم تشهره، ثم طلقتها ثلاث مرات، وأهلها يريدون أن أكتب عليها رسميا فهل يحق لي بعد طلاق الثلاث من الزواج العرفي أن أتزوجها رسمياً؟



    الجواب:
    الحمد لله، وبعد:
    فالزواج العرفي- غير الموثق لدى المأذون ونحوه من الجهات الرسمية زواج شرعي ما دام مستكملاً الشروط والأركان، فما دمت أشهرت هذا العقد وحصل بإيجاب وقبول فهذا نكاح صحيح، فإن كنت طلقت بعد ذلك ثلاث طلقات متفرقة فقد بانت منك بينونة كبرى فلا تحل لك من بعد حتى تنكح زوجا آخر: قال تعالى:" الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ"[البقرة: من الآية229]. إلى قوله:" فإِن طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ "[البقرة: من الآية230].
    لكن الزواج العرفي في الغالب يكون بلا ولي، بل بإيجاب وقبول بين المرأة والخاطب دون ولي، فإن كان هذا هو الحاصل في العقد بينكما فهذا النكاح العرفي فاسد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم" أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فنكاحها باطل". أخرجه الترمذي (1102) وغيره. وبناء عليه يجوز لك إن رغبت أن تعقد عليها عقدا رسميا؛ لأن العقد السابق فاسد والله الموفق.
    اطلبوا العلم فإن العلم نور وهداية والجهل ظلمة وضلالة
    اطلبوا العلم إنه مع الإيمان رفعة في الدنيا والآخرة
    قال الله تعالى
    يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

    ملاحظه هامه/
    جميع مواضيعي منقوووله

  8. #18

    افتراضي رد: جديد الفتاوى

    العنوان:
    هجر الوالدين من أجل المنكر!
    المجيب:
    عبد الرحمن بن إبراهيم العثمان
    عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
    التصنيف:
    الفهرسة/ فقه الأسرة/حقوق الوالدين والأقارب والأرحام التاريخ 21/4/1428هـ
    السؤال:

    معلوم أن الهجر من الوسائل التي يلجأ لها الناهي عن المنكر، فهل الوالدان مستثنيان من هذا؟ بحيث لو تلبسا بمعصية ورأى الابن أن الهجر وسيلة ناجحة لصدهما عن المنكر، فهل يجوز له أن يهجرهما؟



    الجواب:
    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده
    ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد: فقد أمر الله سبحانه بعبادته وتوحيده، وجعل برَّ الوالدين ِ مقروناً بذلك، كما قرنَ شكرهما بشكره، فقال سبحانه:"وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً". [البقرة:83]. وقال سبحانه " أن أشكر لي ولوالديك إليَّ المصير" [لقمان:14]. وفي الصحيحين من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُود رضي الله عنهٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟قَالَ:" الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا". قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ:" بِرُّ الْوَالِدَيْنِ" قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ:" الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّه"ِ . صحيح البخاري (527) وصحيح مسلم (85).
    وإذا كان البرُّ واجباً فإن العقوق محرَّمٌ ، وهو من الكبائر العظيمة المأمور باجتنابها، كما قال تعالى:" قل تعالوا أتل ما حرَّم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً". وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ" قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:" مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلْ الْجَنَّةَ" . أخرجه مسلم (2551).
    ولا يختَصُّ الوجوب بالأبوين المسلمين الصالحين، فيجب على الولد برُّ أبويه، وإن كانا فاسقين فيطيعهما بالمعروف، بل وإن كانا كافرين فيحسن إليهما ويصاحبهما بالمعروف، قال الله تعالى: "وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً".[لقمان:15].
    وفي الصحيحين عن أَسْمَاءَ رضي الله عنها قَالَت: قَدِمَتْ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ وَمُدَّتِهِمْ إِذْ عَاهَدُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ ابْنِهَا فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُهَا قَالَ "نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ". صحيح البخاري (2620)، وصحيح مسلم (1003).
    وإذا رأى الولد من أبويه معصية محققة وجب عليه أمرهما بالمعروف، ونهيهما عن المنكر بغير عنف، ولا إساءة، ولا تغليظ كلام، مع الدعاء لهما ، والاستعانة بمن يعلم أن له قبولاً عندهما، فهما أحق من عمل معهم المرء بقوله سبحانه:" ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة " [النحل: 125].
    قال الإمام أحمد: إذا رأى أباه على أمر يكرهه يُكلِّمه من غير عُنف، ولا إساءة، ولا يُغلظ له في الكلام، وإلا ترَكه، ليس الأب كالأجنبي، أسأل الله تعالى أن يهدينا ووالدينا صراطه المستقيم، وأن يغفر لهما ويجزيهما عنا خير ما جزى والداً عن ولده، إنه جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    اطلبوا العلم فإن العلم نور وهداية والجهل ظلمة وضلالة
    اطلبوا العلم إنه مع الإيمان رفعة في الدنيا والآخرة
    قال الله تعالى
    يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

    ملاحظه هامه/
    جميع مواضيعي منقوووله

  9. #19

    افتراضي رد: جديد الفتاوى

    العنوان:
    أقرضه بشرط أن يُسْكنه داره
    المجيب:
    د. عبدالله بن عمر السحيباني
    عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم التصنيف الفهرسة/ المعاملات/ الربا والقرض/مسائل متفرقة التاريخ 21/4/1428هـ
    السؤال:
    رجل يملك داراً، فأخذ من شخص مبلغاً من المال، على أن يعطيه داره ينتفع بها في السكنى، حتى إذا ما أعاد إليه ماله أعاد إليه الآخر بيته.ثم إن صاحب المال يدفع لصاحب البيت مبلغاً يسيراً جداً من المال كل شهر مقابل انتفاعه بالدار. فهل هذا الرهن (كما يسمى عندنا) جائز أم لا ؟



    الجواب:
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
    ظاهر هذه المعاملة أنها قرض بشرط الرهن ، وهذا في الأصل جائز ، فقد ثبت أن النبي –صلى الله عليه وسلم- " اقترض من يهودي شعيراً ورهنه درعه " ، ويحق للمقرض صاحب المال ، والذي يسميه الفقهاء المرتهن ، الانتفاع بالرهن، كسكنى الدار المرهونة ، أو ركوب الدابة بشرط إذن الراهن ، لكن لا يجوز أن يكون ذلك مشروطاً على المقترض ، لأنه حينئذ يكون من القرض الذي جرّ نفعاً، وذلك محرم.
    قال في كشاف القناع : " شرط ما يجر نفعا نحو أن يسكنه المقترض داره مجانا , أو رخيصا، أو يقضيه خيرا منه فلا يجوز ; لأن القرض عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه " ، والظاهر أن هذه المعاملة اشتملت على شرط السكنى بثمن رخيص ، وهو ما نص على منعه الفقهاء .
    اطلبوا العلم فإن العلم نور وهداية والجهل ظلمة وضلالة
    اطلبوا العلم إنه مع الإيمان رفعة في الدنيا والآخرة
    قال الله تعالى
    يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

    ملاحظه هامه/
    جميع مواضيعي منقوووله

  10. #20

    افتراضي رد: جديد الفتاوى

    العنوان:
    تعليق الآيات القرآنية
    المجيب:
    أ.د. سعود بن عبدالله الفنيسان
    عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً
    التصنيف:
    الفهرسة/ القرآن الكريم وعلومه/مسائل متفرقة التاريخ 26/04/1428هـ
    السؤال:
    مـا حكم تعليق الآيات القرآنية على شكل لوح أو سجاد في البيت ؟


    الجواب:
    القرآن الكريم أنزله الله للعمل به والتعبد به كما أمر الله وأمر رسوله محمد -صلى الله عليه وسلم- ولم ينزله لمجرد التلاوة والتبرك به، مع أنه كنز البركة، وفي تلاوته الأجر والثواب، وإنما أنزله الله للعمل به وتحكيمه في كل أمر وشأن من شؤون الحياة، لقوله –تعالى-: "وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عما أنزل الله إليك"[المائدة:49]، وقوله: "ما فرطنا في الكتاب من شيء"[الأنعام:38] ولا شك أن تعظيم آيات الله حقاً هو بتطبيق أحكامها والتحاكم إليها. أما مجرد كتابتها وتعليقها للتبرك دون العمل والاعتبار، أو كتابتها لغرض طرد الشياطين من المنزل أو وضع المصحف في السيارة لدفع العين عن صاحبها، أو ليقال إن صاحب هذا المنزل أو السيارة متدين إلخ... فكل ذلك من الابتداع المنهي في الشرع ومدخل للرياء والسمعة . وكل ذلك مما لم يأذن به الله ولا رسوله، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أو التابعين ومن بعدهم من سلف الأمة، وهو نوع من أنواع الابتذال والامتهان لآيات الله .
    أما إذا كان الغرض من كتابة آيات القرآن على لوح أو زجاج أو سجاد وعلقت في مكان محترم كأن توضع في صدر المجلس في البيت ليتذكر الداخل والخارج والجالس معاني تلك الآيات، أو تكون مجال بحث في تفسيرها، حينئذ فلا أرى مانعاً شرعياً، إذ رفعُها وكتابتها على هذه الهيئة وبهذا الغرض من تعظيمها. وقد نص العلماء على جواز زخرفة المصحف وتزويقه وتجليده تجليداً فاخراً، حتى لو طلي بشيء من الذهب أو الفضة لجاز .
    وخلاصة القول: إن كتابة آيات القرآن وتعليقها في البيت بقصد التعظيم لها والتذكر والتدبر في معانيها فإن هذا جائز. وما عدا هذا الغرض فحرام. والله أعلم
    اطلبوا العلم فإن العلم نور وهداية والجهل ظلمة وضلالة
    اطلبوا العلم إنه مع الإيمان رفعة في الدنيا والآخرة
    قال الله تعالى
    يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

    ملاحظه هامه/
    جميع مواضيعي منقوووله

صفحة 2 من 7 الأولىالأولى 1234 ... الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. درس جديد..
    بواسطة &&&الهكر الاسود&&& في المنتدى قسم اختراق الشبكات
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 06-07-2012, 06:03 AM
  2. عضو جديد
    بواسطة علاوي11 في المنتدى المنتدى العام
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 06-07-2012, 06:02 AM
  3. كود لعرض آخر الفتاوي في موقع الإسلام سؤال وجواب
    بواسطة bayon7 في المنتدى تطوير المواقع والمنتديات
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 02-08-2012, 06:49 PM
  4. برامج هكر>>جديد<<
    بواسطة &&&الهكر الاسود&&& في المنتدى أدوات اختراق الاجهزة والدمج والتشفير
    مشاركات: 32
    آخر مشاركة: 09-14-2010, 12:54 PM
  5. عضو جديد
    بواسطة Łεόη š.Kεηηεdy في المنتدى المنتدى العام
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 03-19-2010, 01:08 AM

المفضلات

أذونات المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •