السلاام عليكم هذه اول مشاركة لي داخل هذا المنتدى واحببت ان تكون داخل القسم الاسلامي لاني بصراحة لازلت مبتدئ قليلاا بمجال الهكر ولكــن كل يوم اتعلم شئ جديد واطبقه واشكركم على هذا المنتدى الرائع


قراءة ما زاد على الفاتحة في الصلاة


السؤال :
ما حكم صلاة من لم يقرأ شيئاً بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من الصلاة الرباعيّة السريّة لعدم إدراكه الصلاة من أوّلها ؟
الجواب :
أقول مستعيناً بالله تعالى :
للإجابة على هذا السؤال أشير إلى مسألتين على صلة به و هما :
المسألة الأولى : لا تجب – على مذهب الجمهور و هو الراجح - قراءة شيء من القرآن الكريم في الصلاة ( المكتوبة و النافلة ) عدا فاتحة الكتاب ، لما رواه أصحاب الكتب الستة و غيرهم عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم قَالَ : «‏ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ »‏ .‏
قال الترمذي في سننه بعد أن روى هذا الحديث ، و أشار إلى ما في الباب عن غير عبادة رضي الله عنه‏ : ( وَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِّ صلى الله عليه و سلم مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ وَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَ غَيْرُهُمْ ، قَالُوا : لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ إِلاَّ بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ .‏ وَ قَالَ عَلِىُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : كُلُّ صَلاَةٍ لَمْ يُقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ .‏ وَ بِهِ يَقُولُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَ الشَّافِعِىُّ وَ أَحْمَدُ وَ إِسْحَاقُ ) .
أمّا ما يُقرأُ بعد الفاتحة من آياتٍ و سور فهو عند جمهور العلماء من السنن التي يثاب فاعلها ، و لا يعاقب تاركها ، فلا تبطل الصلاة بتركها ، لما رواه الشيخان عن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنّه كان يَقُولُ : ( فِي كُلِّ صَلاَةٍ يُقْرَأُ ،‏ فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم أَسْمَعْنَاكُمْ ،‏ وَ مَا أَخْفَى عَنَّا أَخْفَيْنَا عَنْكُمْ ،‏ وَ إِنْ لَمْ تَزِدْ عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ أَجْزَأَتْ ،‏ وَ إِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ ) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث : ( و فيه استحباب السورة أو الآيات مع الفاتحة ، و هو قول الجمهور في الصبح و الجمعة و الأُولَيَيْن من غيرهما , و صح إيجاب ذلك عن بعض الصحابة كما تقدم وهو عثمان بن أبي العاص , و قال به بعض الحنفية و ابن كنانة من المالكية , و حكاه القاضي الفراء الحنبلي في الشرح الصغير روايةً عن أحمد , و قيل : يستحب في جميع الركعات ، و هو ظاهر حديث أبي هريرة هذا , و الله أعلم ) .
المسألة الثانية : المسبوق في الصلاة يُدرك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام ، فمن أدرك الإمام راكعاً فركع بركوعه قبل أن يرفع منه ، فقد أدرك الركعة ، و إن لم يقرأ فيها بشيءٍ من كتاب الله .
قال الخطيب الشربيني رحمه الله : ( وهو بالركوع مع الإمام مدرك للركعة كما لو أدركه في الركوع فإن الفاتحة تسقط عنه ويركع معه ويجزئه ) [ مغني المحتاج : 1 / 257 ] .
و عليه فلو فاتته قراءة الفاتحة أو بعضها ، أو اقتصر على قراءتها و لم يزد عليها ، فلا شيء عليه في شيءٍ من ذلك ، و صلاته صحيحة من هذه الناحية إن شاء الله
هذا ، و الله الموفّق ، و هو الهادي إلى سواء السبيل .
و الحمد لله ربّ العالمين