السّؤال:


بسم الله الرّحمن الرّحيم شيخنا الفاضل – حفظهُ اللهُ جلّ وعلا، وزادهُ بمنّه؛ من فضله وإحسانه -

السّلامُ عليكُم ورحمةُ اللهِ تَعالى وبَركاتُهُ

بارَكَ ربّنا الرّحمنُ جلّ في عُلاه، شيْخنا ورَعاهُ، ونَفع بعلمه وعَمله.

الاستفتاءُ - حفِظَ ا لرّحمنُ شَيخنا -:

هل من يُعلّم علماً كالاختراقِ مثلاً،
فيستخدمهُ بعضُ من تعلّمه في إيذاءِ مُسلم؛
فهل يأثمُ من علّمهُ ذلك العلم؛ حتّى وإن كان يكتُب: أبرأُ إلى الله تَعالى؛
من أن يُستخدم هذا العلم؛ فيما يُغضب الله سُبحانهُ؟

الجَوابُ:



وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته.

شكر الله لكم دعواتكم المباركة،
علمُ الاختراقِ لا يجوزُ بثّهُ ونشرُه للنّاس؛
لأنّ الغالبَ على من يَستخدمُه يُسيءُ إلى الآخرين من المُسلمين وغيرهم ،
فحتّى لو كَتب براءته ممّن يستخدمُه في إيذاء المُسلمين؛
فإنّ هذا ليس كافياً في براءة الذّمة،
. وجوازُ نشره في حُدود المَصلحة الشّرعية الضّيقة ،
في أوساط من يتوسّم فيهم الخير ويتأّكد من ذلك ، ويكونُ الأمرُ بينه وبينهم دونَ نَشر له .
. كما أنّني أنصحُ من يمتهنُ هذا الأمر أن يهتمّ بغيره ممّا ينتفع ُبه المسلمون ،
وهو جدير بذلك إن شاء الله، ونسأل الله تعالى لنا ولكُم التّوفيق والسّداد.

والله أعلم.


انتهت؛ الفَتوى.
منقول للامانة
ودي واحترامي