ب
سم الله الرحمن الرحيم



الضرر



والضرر لغة: ضد النفع، ويطلق على سوء الحال، والفقر، والشدة في البدن والمرض .

قال تعالى (مَسَّنِيَ الضُّرُّ) سورة الانبياء83.

والضرر في الاصطلاح: يطلق على كل أذى يَلحقُ الشخص، سواء أكان في مال متقوم محترم، أو جسم معصوم، أو عرض مصون.


شروط التعويض المالي للضرر


نص العلماء على قاعدة هي من القواعد الكبرى في الشريعة، وهي أن الضرر يزال، وقد يكون زوال هذا الضرر بالتعويض المالي، إلا أن التعويض أخص من الضرر، فليس كل ضرر يعوض بالمال كي يزول، وقد ذكر الفقهاء شروطاً لاستحقاق الضرر للتعويض المالي .

1- أن يكون الضرر في مال.
فلا ضمان على ما ليس مالاً كالكلب والميتة والدم المسفوح.

2- أن يكون المال متقوماً مملوكاً للمتلف عليه.
وهذا يشمل المباح، فلا يجب الضمان بإتلاف الخمر والخنزير على المسلم؛ لسقوط تقوم الخمر والخنزير على حق المسلم .

3- أن يكون في إيجاب التعويض فائدة.
بمعنى إمكان الوصول إلى الحق ودفع الضرر حتى لا يكون إيجاب التعويض عبثاً ، لعدم القدرة على الوصول إلى الحق ، فلا يضمن المسلم بإتلاف مال الحربي، ولا العكس.

4- أن يكون المتلف من أهل الضمان.
وذلك بأن يكون له أهلية وجوب، وأهلية الوجوب تثبت لكل إنسان بدون قيد ولا شرط .

5- أن يكون الضرر محقق الوقوع بصفة دائمة.
فلا يضمن بمجرد الفعل الضار دون حصول الضرر واستمراره، كمن حفر حفرةً في طريق ، فسقط فيها إنسان، فلم يصب بشيء، أو قلع سناً فنبتت أخرى مكانـها ، وكذا لا يضمن الضرر المحتمل وقوعه، أو ضرر تفويت الفرصة ، أو الضرر المعنوي.