العنوان:
الصلاة جماعةً في البيت!
المجيب:
أ.د. سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف:
الفهرسة/ كتاب الصلاة/ صلاة الجماعة/حكم صلاة الجماعة التاريخ 09/04/1428هـ
السؤال:
أعلم أن صلاة الرجل واجبة جماعة في المسجد.. فما الحكم إذا صلى الرجل في بيته جماعة مع زوجته، أو مع أولاده وهو قادر على الذهاب للمسجد؟



الجواب :
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فالجواب: أن السائل يعلم وجوب صلاة الجماعة، فلا يلزم ذكر الأدلة على ذلك، لكنه يسأل عن حكم ما إذا صلى في بيته جماعة مع زوجته أو مع أولاده مع قدرته على الصلاة في المسجد. والجواب: أن بعض أهل العلم قال بجواز ذلك، فقد جاء في الروض المربع للبهوتي ما نصه:" تلزم الرجال (يعني صلاة الجماعة) للصلوات الخمس، وله فعلها في بيته". انتهى.
قلت: لكن الصحيح الذي تسانده الأدلة هو وجوب الجماعة في المسجد على كل من تلزمه، لقوله صلى الله عليه وسلم: " لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار" صحيح البخاري (12420) وصحيح مسلم (651) . وكلمة قوم جمع تحصل به الجماعة، فلو أمكن أن يصلوا في بيوتهم جماعة لقال: إلا أن يصلوا في بيوتهم، واستثنى من يصلي في بيته، فعلم من هذا أنه لا بد من شهود جماعة المسلمين، وأنها لو أقيمت في غير المسجد فإنه لا يحصل بإقامتها سقوط الإثم، بل هم آثمون وإن كان القول الراجح أنها تصح.
وقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة إلا من عذر"أخرجه ابن ماجه (2793)، وابن حيان (2064) وغيرهما. والحديث صحيح. وحديث الأعمى، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: "هل تسمع النداء؟ قال: نعم قال:" فأجب ". وفي رواية:" فإني لا أجد لك رخصة". صحيح أخرجه مسلم (653) وأبي داود (552)، وغيرهما.
وقول ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق..الخ. والأدلة كثيرة ليس هذا موطن ذكرها.