فلا يجوز للأخ السائل الاختراق المذكور، لما فيه من الاعتداء على حقوق الغير واحتمال الاطلاع على أمور خاصة به لا يجب أن يعرفها غيره، وقد قال الله تعالى: وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ[البقرة:190]. وقال
:
من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار. رواه
أبو داود ، وفي سنده ضعف، كما صرَّح به
ابن حجر في فتح الباري.
وقال
الخطابي :
وقيل إنه عام في كل كتاب؛ لأن صاحب الشيء أولى بماله وأحق بمنفعه ملكه، وإنما يأثم بكتمان العلم الذي يُسأل عنه، فأما أن يأثم في منعه كتابًا عنده وحبسه من غيره فلا وجه له. والله أعلم. انتهى من عون المعبود.
وهذا الحديث مع ضعفه يُعمل به في مثل هذا الأمر. وبناء على ذلك فإننا ننصح الأخ بأن يتوب إلى الله تعالى مما فعل، وأن يرد ما أخذه من جهاز صاحبه بغير إذنه، إلا إذا علم أنه يتسامح معه في ذلك لقوة ما بينهما من علاقة، لقوله عز وجل: أَوْ صَدِيقِكُمْ[النور:61].
والله أعلم.
فقبل الإجابة عن السؤال لا بد من التنبيه إلى طريقة معرفتك بما يحصل من مراسلات جنسية بين من ذكرت من المسلمين:
ولذلك حالتان:
الأولى: أن يكون ذلك عن طريق التجسس وذلك لا شك حرام لأن الله تعالى يقول:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ {الحجرات:12}.
وفي الصحيحين أن النبي
قال:
ولا تجسسوا ولا تحسسوا..
وروى
أبو داود أن النبي
قال:
يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإن من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته.
والثانية: أن يكون ذلك من غير تجسس:
فلا حرج عليك حينئذ, وعلى كل يلزمك أن تنهى عن ذلك المنكر بما تستطيع عليه، فقد روى
مسلم في صحيحه عن
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله
:
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان.
وأول ذلك نصح أصحابها وحضهم على الكف عما يقومون به، فإن استجابوا فذلك المراد، وإن لم يستجيبوا وتمادوا فيما هم فيه فعليك أن تبذل وسعك في تغيير ما يقومون به من منكر، ولو أدى ذلك إلى تخريب مجموعة البريد المذكورة أو تغيير كلمات المرور .
لكن عليك التنبه إلى أنه لا يجوز لك أن تخترق بريد أحد لتنظر في محتوياته سواء كانت جنسية أو شخصية أو غيرها، لما فيه من الاعتداء على حقوق الغير واحتمال الاطلاع على أمور خاصة به لا يحب أن يعرفها غيره، وقد قال الله تعالى:
وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ {البقرة:190}. وقال
:
من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار. رواه
أبو داود.
قال
الخطابي:
قيل إنه عام في كل كتاب؛ لأن صاحب الشيء أولى بماله وأحق بمنفعة ملكه، وإنما يأثم بكتمان العلم الذي يسأل عنه، فأما أن يأثم في منعه كتابا عنده وحبسه من غيره فلا وجه له. والله أعلم. انتهى من عون المعبود.
والله أعلم